الرئيسة
تطبيق آيباد/آيفون
من نحن
حقوق النشر
الدعم الفني
اتصل بنا
مجموع الفتاوى 34
تكبير
/
تصغير
سابق
تالي
رقم الصفحة
الفهرس
1.
باب الظهار.
2.
سئل رحمه الله عن رجل قال لامرأته أنت على مثل أمى وأختى ؟.
3.
سئل عن رجل تزوج وأراد الدخول الليلة الفلانية وإلا كانت مثل أمى وأختى ولم تتهيأ له ذلك الوقت.
4.
سئل عن رجل حنق من زوجته فقال إن بقيت أنكحك أنكح أمى تحت سور الكعبة.
5 سئل عن رجلين قال أحدهما لصاحبه لا تفعل هذه الأمور بين يدى امرأتك فقال ما هى إلا مثل أمى.
6.
صفحة 6
7.
صفحة 7
8.
سئل عمن قال لامرأته بائن عنه إن رددتك تكوني مثل أمى وأختى فما يجب عليه إن ردها.
9.
سئل عن رجل قال فى غيظه لزوجته أنت على حرام مثل أمى.
10.
سئل عن رجل قالت له زوجته أنت على حرام مثل أبى وأمى وقال لها كذلك.
11.
باب ما يلحق من النسب.
12.
سئل عن رجل تزوج بكرا بالغا ثم ولدت بعد مضى ستة أشهر من دخوله بها هل يلحق به.
13.
سئل عن رجل اشترى جارية بكرا وباشرها وهى حامل منه ثم أنكر أنه ولده.
14 سئل عن رجل تزوج وأقامت معه خمسة عشر يوما ثم طلقها الطلاق البائن وتزوجت بآخر بعد إخبارها بانقضاء العدة ثم طلقها الثاني بعد ست سنين وجاءت ببنت وادعت أنها من الأول.
15.
صفحة 11
16.
صفحة 12
17.
إذا ادعت أنها ولدته فى حال يلحق به نسبه إذا ولدته وكانت مطلقة أو كانت الزوجية قائمة.
18.
نصاب بينة الولادة.
19.
إذا أخبرت بانقضاء عدتها ثم أتت بولد لستة أشهر فصاعدا ففى لحوقه خلاف.
20.
إذا قالت وضعت هذا الحمل قبل أن أتزوج بالثانى وأنكر الزوج الأول.
21.
سئل عمن طلق امرأته ثلاثا وأفتاه مفت بأنه لم يقع الطلاق فقلده ووطئها وأتت منه بولد فقيل إنه ولد زنا.
22.
كل نكاح اعتقد الزوج أنه سائغ إذا وطئ فيه لحقه الولد ولو كان باطلا.
23.
لو تزوج اليهودى بنت أخيه لحقه نسبه.
24.
إذا تزوج الجاهل امرأة فى عدتها لحقه نسبه.
25.
إذا طلقها ثلاثا ووطئها معتقدا أنه لم يقع به الطلاق لحقه النسب ولا تحسب العدة إلا من حين ترك وطئها.
26.
(( الولد للفراش )).
27 إذا نكح امرأة نكاحا فاسدا أو ملكها فاسدا أو مختلفا فى فساده أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة لحق النسب والولد حر.
28.
صفحة 14
29.
صفحة 15
30.
سئل عن رجل ادعت عليه مطلقته بعد ست سنين ببنت بعد أن تزوجت بزوج آخر فما صفة اليمين التى يحلف بها فى نفيها إن وجبت عليه.
31.
سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها فولدت بعد شهرين هل يصح النكاح ويلزمه الصداق ويلحقه الولد وله الوطء قبل الوضع؟
32.
إذا كان حملها من الزنا فالنكاح صحيح.
33.
سئل عن امرأة طلقها زوجها فى (28) من ربيع الأول وأن دم الحيض قد جاءها مرة ثم تزوجت فى (23) جمادى الآخرة وادعت أنها حاضت ثلاث حيض ولم تحض إلا مرة فلما علم الثاني طلقها واحدة في العاشر من شعبان ثم أرادت أن تتزوج بالمطلق الثاني وادعت أنها آيسة.
34 إذا ادعت أنه ارتفع حيضها ولم تدر ما رفعه.
35.
صفحة 19
36.
صفحة 21
37.
إذا طعنت فى سن الإياس لم تحتج إلى تأجيل.
38 إذا علم أن حيضها ارتفع بمرض أو رضاع.
39.
صفحة 19
40.
صفحة 21
41.
عدة المستريبة
42 سئل عن رجل تزوج امرأة ولها عنده أربع سنين لم تحض وقبل زواجها كذلك فطلقها ثلاثا فكيف تزوج وتكون العدة وعمرها خمسون سنة.
43.
صفحة 20
44.
صفحة 21
45 تحديد سن الإياس والدم إذا وجد فيه.
46.
صفحة 20
47.
صفحة 21
48.
سئل عن امرأة فسخ الحاكم نكاحها عقب الولادة وبعد ثلاثة شهور رغب فيها من يتزوجها فهل تعتد بالشهور لتأخر الحيض بالرضاعة.
49 شرب الدواء لحصول الحيض أو المباعدة بينه ليكون طهرا.
50.
صفحة 22
51.
صفحة 24
52.
سئل عن امرأة كانت تحيض وهى بكر فلما تزوجت ولدت ستة أولاد ولم تحض وفارقها زوجها وهى مرضع وأقامت نصف سنة ولم تحض فزوجها حاكم وبلغ خبرها قاضيا آخر فضرب الزوج مائة وطلق عليه.
53.
سئل عن مرضع استبطأت الحيض فتداوت فحاضت ثلاثا وكانت مطلقة فهل تنقضى عدتها.
54.
سئل عن امرأة شابت لم تبلغ سن الإياس وكانت عادتها أن تحيض فشربت دواء فانقطع عنها الدم ثم طلقها زوجها فهل تكون عدتها بالشهور أو بالإياس.
55 وقال فصل المعتدة عدة وفاة تتربص أربعة أشهر وعشرا.
56.
صفحة 27
57.
صفحة 28
58.
ما يجوز لها من اللباس والأكل والشرب، لا يجوز لها الحلى والخضاب ولا يحرم عليها شيء من الأشغال.
59.
سئل عن امرأة معتدة عدة وفاة ولم تعتد فى بيتها إلخ.
60.
سئل عن رجل توفى وقعدت زوجته فى عدته أربعين يوما فلم تقدر على مخالفة مرسوم السلطان فسافرت فهل تجوز خطبتها.
61.
سئل عن امرأة عزمت على الحج فمات زوجها فى شعبان هل لها أن تحج.
62.
باب الاستبراء.
63.
سئل عن رجل اشترى جارية ثم بعد يومين أو ثلاثة وطئها قبل أن تحيض ثم باعها بعد عشرة أيام فهل يجوز للثاني وطؤها قبل الحيض.
64.
باب الرضاع.
65.
وقال فصل وأما المحرمات بالرضاع.
66.
تفصيل ما ينشر الرضاع من الحرمة فى الأصول والفروع والحواشى.
67 إذا كان لرجل امرأتان فأرضعت إحداهما طفلة والأخرى طفلا صارا أخوين.
68.
صفحة 32
69.
صفحة 40
70.
لا فرق بين من رضعوا من الأم مع الطفل وبين من ولد لها قبل الرضاعة.
71.
بنات أخوال المرتضع وبنات خالاته حلال.
72.
أخوة المرتضع من نسب أو رضاع أجانب منها ومن أقاربها.
73.
أقوال العلماء فى الرضاع المحرم.
74.
(( لا تحرم الرضعة والرضعتان .. )) .
75.
الرضعة المعتبرة.
76.
سئل ما الذى يحرم من الرضاع وما الذى لا يحرم إلخ.
77.
(( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )) (( يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة )) سنده وغلط من استثنى منه.
78.
( وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالتك ).
79.
أخوة المرتضع وأبوه وأمه من النسب أجانب من أبيه وأمه وإخوته من الرضاع.
80 يجوز للأخ من الأب أن يتزوج أخته من أمه.
81.
صفحة 38
82.
صفحة 39
83 رضاع الكبير لا يحرم.
84.
صفحة 39
85.
صفحة 44
86 إن قيل إن أم أخته من النسب حرام فكذلك من الرضاع.
87.
صفحة 40
88.
صفحة 41
89.
منكوحة أبيه من الرضاع.
90.
سئل عن طفل ارتضع من امرأة مع ولدها رضعة ثم تزوجت برجل آخر فرزقت منه ابنة فهل يحل للطفل تزوجها ؟ الخ.
91 النزاع فى عدد الرضعات المحرمة، ومآخذ الأئمة فيها.
92.
صفحة 42
93.
صفحة 43
94.
الجواب عما أورد على حديث عائشة (( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات .. )) وغيره.
95 من تخصيص السنة وتفسيرها للقرآن.
96.
صفحة 43
97.
صفحة 44
98.
إذا شك هل دخل لبنها فى جوف الصبى أو فمه.
99.
سئل عن أختين ولهما بنات وبنين فإذا أرضعت هذه بنات هذه وهذه بنات هذه هل يحرمن على البنين.
100.
أخوة المرتضع وإخوانه وأبوه وأمه من النسب أجانب ..
101.
سئل عن رجل ارتضع مع رجل وجاء لأحدهما بنت فهل للمرتضع أن يتزوجها.
102.
سئل عن رجل له بنات خالة أختان واحدة رضعت معه والأخرى لم ترضع معه فهل يجوز له أن يتزوج التى لم ترضع معه.
103.
سئل عن امرأة استأجرت لبنتها مرضعة وللمرضعة ولد قبلها فهل يحل لهما الزواج.
104.
سئل عن رجل تزوج امرأة بعد امرأة وقد ارتضع طفل من الأولى وللأب من الثانية بنت فهل للمرتضع أن يتزوجها إلخ.
105.
سئل عن رجل له قرينة لم يتراضع هو وأبوها لكن لهما أخوة صغار تراضعوا فهل يحل له أن يتزوج بها.
106.
سئل عن أختين شقيقتين لإحداهما بنتان وللأخرى ذكر وقد ارتضعت واحدة من البنتين مع الولد فهل له أن يتزوج بالتي لم ترضع.
107.
سئل عن امرأة أودعت بنتها عند امرأة أخيها فقالت أرضعتها ثم إن ولد أخيها كبر وكبرت بنتها الصغيرة وأختها ارتضعت مع أخيه الذي يريد أن يتزوج بها فهل يجوز.
108.
سئل عن امرأة ذات بعل ولها لبن على غير ولد ولا حمل فأرضعت طفلة دون الحولين ثم أراد ابن بنت المرضعة أن يتزوج بهذه الرضيعة.
109.
سئل عن رجل خطب قريبته فقال والدها هى رضعت معك فلما توفى أبوه تزوج بها وكان العدول شهدوا على والدتها أنها أرضعته ثم بعد ذلك أنكرت فهل يحل تزويجها.
110.
إذا شك فى صدق المرضعة أو فى عدد الرضعات.
111.
سئل عن رجل تزوج بامرأة وولد له منها أولاد فلما كان فى هذه المدة قيل له إن زوجتك شربت من لبن أمك.
112.
سئل عن أختين إحداهما لها ذكر وللأخرى أنثى فأرضعت أم الذكر الأنثى فهل يتزوج أخو المرتضع بها.
113.
سئل عن رجل رمد فغسل عينيه بلبن زوجته ورجل لعب مع زوجته فرضع منها.
114.
(( حديث سالم مولى أبى حذيفة عندهم خاص لأنهم تبنوه قبل تحريم التبنى.
115.
السعوط والوجور بلبن المرأة هل يحرم.
116.
وقال فصل إذا ارتضع الطفل من امرأة خمس رضعات قبل الحولين نشر الحرمة.
117.
سئل عن صبى أرضعته كرتين ثم حملت بعد عشر سنين ببنت هل له أن يتزوج بها.
118.
الرضعة.
119.
سئل عن الصبى إذا رضع من غير أمه وكذلك الصبية ماذا يحرم عليه نكاحه بعد ذلك إلخ.
120.
أبو المرتضع من النسب وأمهاته وأخواته وإخوته أجانب من المرضعة وأقاربها.
121.
كيفية الرضاعة المحرمة وعددها.
122 الرضاع المحرم ما كان فى الحولين.
123.
صفحة 59
124.
صفحة 60
125.
(( لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى وكان قبل الفطام )).
126 رضاع الكبير لا يحرم إلا إن احتيج إلى جعله ذا محرم.
127.
صفحة 59
128.
صفحة 60
129.
حديث سالم (( أرضعيه حتى يدخل عليك )).
130.
(( إنما الرضاعة من المجاعة )).
131.
لبن الآدميات طاهر.
132.
الخلاف فى جواز بيع لبن الآدميات.
133.
سئل عن امرأتين إحداهما لها ابن وللأخرى بنت فأرضعت أم البنت الابن ثم مات الابن ثم جاء بعده ابن آخر فهل له أن يتزوج بالبنت.
134.
سئل عن رجل له بنت عم ووالد البنت المذكورة قد رضع بأم الرجل المذكور مع إحدى أخواته بعد الحولين فهل له أن يتزوج بنت عمه.
135.
سئل عن امرأة أعطت لامرأة أخرى ولدا فلم تشعر إلا وثديها فى فمه فانتزعته فهل يحرم عليه بنات المرأة.
136.
باب النفقات.
137.
( حولين كاملين ) ومبدؤ الحول.
138.
وقال فى قوله ( والوالدات يرضعن أولادهن ) إلى قوله ( بصيرٍ ) وقوله ( فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) إلى قوله (يسرا).
139 ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ).
140.
صفحة 66
141.
صفحة 67
142 هل يعم قوله ( حولين ) جميع الوالدات أو مختص بالمطلقات وقوله ( فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) إلى قوله (يسرا).
143.
صفحة 64
144.
صفحة 65
145.
قول القاضى : لها أن تؤجر نفسها لرضاع ولدها سواء كانت مع الزوج أو مطلقة.
146.
وجوب الإرضاع على الأم ووجوب النفقة على الأب.
147.
( لمن أراد أن يتم الرضاعة ).
148 ( فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ).
149.
صفحة 66
150.
صفحة 67
151 ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ).
152.
صفحة 68
153.
صفحة 71
154.
صفحة 72
155.
( فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما ءاتيتم بالمعروف ).
156.
للأب أن يأخذ من مال ابنه وأن يستخدمه ما لم يضرّ به.
157.
إذا ملك أمة حاملا من غيره ووطئها حرم استعباد هذا الولد.
158.
(( كيف يستعبده وهو لا يحل له كيف يورثه وهو لا يحل له )).
159 إذا كانت الأمة بكرا أو عنده من لا يطؤها أو كان بائعها صادقا جاز وطؤها بدون استبراء.
160.
صفحة 70
161.
صفحة 71
162 لا استبراء على الصغيرة والعجوز والآيسة.
163.
صفحة 70
164.
صفحة 71
165.
(( لا توطأ حامل حتى تضع )).
166.
أجرة المثل.
167.
( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ).
168.
النفقة للحمل ولها من أجله.
169.
لو كانت حاملا بوطء شبهة أو أعتقها وهى حامل وجبت عليه نفقة الحمل.
170 لو تزوج عبد حرة لم تجب نفقته على أبيه العبد ولا أجرة رضاعه بخلاف المغرور.
171.
صفحة 74
172.
صفحة 75
173.
سئل عن رجل له زوجة وطلقها ثلاثا وله منها بنت ترضع وقد ألزموه بنفقة العدة.
174.
سئل عن امرأة مزوجة محتاجة فهل تكون نفقتها واجبة على زوجها.
175.
الصداق المؤخر لا يجبر على إعطائه إلا بعد الفرقة.
176.
سئل عن المرأة والرجل إذا تحاكما فى النفقة والكسوة هل القول قولها أو قوله وهل للحاكم تقديرها بشيء معين.
177.
إذا أصدقها تعليم صناعة وتعلمتها ثم قالت تعلمتها من غيره.
178 لا تسقط نفقة الزوجة بمضى الزمان بخلاف نفقة الأقارب.
179.
صفحة 77
180.
صفحة 78
181 إذا تنازعا فى الوطء وهى ثيب فماذا يصنع الرجل.
182.
صفحة 79
183.
صفحة 86
184.
(( أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت )).
185 ( الرجال قوامون على النساء ).
186.
صفحة 80
187.
صفحة 90
188.
(( فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله ))
189 إذا أخذت المرأة نفقتها من مال زوجها بالمعروف وادعت أنه لم يعطها نفقة.
190.
صفحة 80
191.
صفحة 86
192.
(( ما يكفيك وولدك بالمعروف )).
193.
إذا كان زوجها مسافرا عنها مدة وهى مقيمة فى بيت أبيها وادعت أنه لم يترك لها نفقة.
194.
اليمين تشرع فى جنبة أقوى المتداعيين.
195.
إذا أقام شاهدا عدلا فى الأموال حكم له به مع اليمين.
196.
البينة على المدعى عليه إذا لم يكن مع المدعى حجة ترجح جانبه.
197 إذا تنازع الزوجان فى متاع البيت.
198.
صفحة 81
199.
صفحة 82
200.
إذا سقط فى الماء نجاسة فرؤي متغيرا بعد ذلك وشك هل كان التغير بها.
201.
(( إذا رميت بسهمك وغاب عنك )).
202.
( فصل ) تقدير الحاكم النفقة والكسوة يكون عند التنازع فيها.
203.
يقدر الحاكم مقدار الوطء إذا تنازعا فيه وكذلك المهر.
204.
نفقة الزوجة تقدر بالعرف.
205.
وقال رحمه الله فى قوله ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) إلى قوله ( أو تسريح بإحسان ).
206.
لو رضيت المرأة بغير المعروف كان لأوليائها العضل.
207 نفقة الزوجة مقدرة بالمعروف لا محددة بالشرع.
208.
صفحة 84
209.
صفحة 85
210.
المعروف هو ما يعرفه الناس فى حالهم نوعا وقدرا وصفة ويتنوع بتنوع حالهما من اليسار والإعسار والزمان والمكان ..
211 الوطء الواجب بحسب حاله وحالها.
212.
صفحة 85
213.
صفحة 89
214 نفقة المماليك وهل تجب مواساتهم.
215.
صفحة 87
216.
صفحة 89
217 لا تتعين الدراهم فى النفقة ولا حبات معينة ولا يجب تمليكها النفقة.
218.
صفحة 88
219.
صفحة 89
220.
فصل قسم الابتداء والوطء والعشرة والمتعة واجبان.
221.
المبيت الواجب والوطء الواجب.
222 فصل وكذلك ما عليها من موافقته فى المسكن وعشرته ومطاوعته فى المتعة.
223.
صفحة 89
224.
صفحة 90
225.
لا تنتقل ولا تسافر ولا تخرج من منزله لغير حاجة إلا بإذنه.
226.
ليس له أن يحبسها حبسا يضر بها.
227.
فصل تنازع العلماء هل عليها أن تخدمه فى مثل فراش المنزل ومناولة الطعام والخبز والطحن والطعام لمماليكه وبهائمه.
228.
فصل والمعروف فيما له ولها هو موجب العقد المطلق ويرجع فيه إلى العرف.
229.
موجبات العقود تتلقى من اللفظ أو من العرف لكن كلاهما مقيد بما لم يحرمه الله ورسوله.
230.
سئل عن رجل متزوج بامرأة وسافر عنها سنة ولم يترك عندها نفقة وهلكت من الجوع فتزوجت ثم جاء الأول.
231.
إذا لم يفسخ الحاكم وشهد لها أنه قد مات فتزوجت ولم يمت.
232.
إذا ظن الثاني أن الأول قد مات لحق به النسب إلخ.
233.
سئل عن رجل زوج ابنته لرجل وأراد الزوج السفر إلى بلاده فقال وكيل الأب لا تسافر حتى تعطى الحال من الصداق وتنتقل بالزوجة أو ترضى الأب فأبى وغاب سنة ولم يصل منه نفقة فهل لوالدها طلب الفسخ.
234 سئل عن رجل فرض لأمه فى كل يومين درهمين وأذن لها أن تستدين وترجع عليه فلم تستدن ثم توفيت فهل يكون دينا في ذمته إلخ.
235.
صفحة 93
236.
صفحة 94
237.
إذا استدان القريب ما أنفقه على نفسه بإذن حاكم أو أنفق بنية الرجوع.
238.
إذا حكم بعدم سقوط النفقة حاكم وأخذت من تركته فهل ترد.
239.
إذا كان الزوج موسرا وتمرد عن الإنفاق فأمرها القاضى بالاستدانة.
240.
إذا أمر القريب بالاستدانة ولم يستدن بل استغنى بنفقة متبرع أو بكسب له فهل يكون دينا.
241.
سئل عن امرأة توفيت وخلفت ولدا وقد ادعى على أبيه بالصداق والكسوة فهل يلزم الزوج الكسوة الماضية قبل موتها والابن محتاج.
242.
سئل عن رجل تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر فى النفقة وهى ناشز ثم أخذها والدها وسافر بها فماذا يجب عليها.
243 سئل عن رجل تزوج عند قوم مدة سنة ثم جرى بينهم كلام فأخذوها منه وطلبوا منه نفقة الماضى ولم يعتدوا بما أنفقه عليها.
244.
صفحة 96
245.
صفحة 97
246.
سئل عن رجل حبسته زوجته على كسوتها وصداقها فهل لها أن تطالبه بنفقتها مدة حبسها له.
247.
سئل عن رجل له زوجة لم ينتفع بها لأجل مرضها فهل تستحق عليه نفقة.
248.
سئل عن رجل طلق زوجته واحدة وهى حامل فأسقطت فهل تسقط نفقتها.
249.
سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا فهل لها نفقة العدة.
250.
سئل عن رجل ماتت زوجته وخلفت ثلاث بنات فأعطاهم لحميه وحماته وقال روحوا بهم حتى أجئ فهل عليه نفقتهم.
251.
سئل عن رجل وطئ أجنبية حملت منه ثم تزوج بها فهل يجب عليه فرض الولد.
252.
نفقة اليتامى على المسلمين وهذا منهم.
253.
سئل عن رجل متزوج بامرأة ولها ولد من غيره فشارطته على أنها لا تطالبه ببعض صداقها ما دام الصبى عنده فهل له مطالبتها بنفقته.
254.
سئل عن امرأة تطعم من بيت زوجها بحكم أنها تتعب فيه.
255.
سئل عن رجل عجز عن الكسب وله زوجة وأولاد فهل يجوز لولده الموسر أن ينفق عليه وعليهم.
256.
سئل عن رجل له ولد وله مال والوالد فقير وله عائلة وزوجة هل يجب أن ينفق عليهم.
257.
سئل عن رجل عاجز عن نفقة بنته وجدتها تنفق عليها فهل لها أن ترجع بالنفقة إلخ.
258.
إذا أنفق منفق بدون إذن من وجبت عليه.
259.
إذا اختلفا فى اليسار ولم يعلم له مال.
260.
إذا كان مقيما فى غير بلد الأم فالحضانة له دونها.
261.
سئل عن رجل له مطلقة وله منها ولد وسافروا به وغيبوه عنه سنين وطلب منه فرض الماضى.
262.
سئل عن رجل عليه وقف وله ملك وكلاهما معطل وله ولد معسر فطلب من أبيه أن يعمره فهل يجب على والده النفقة وإجارة العقار وعمارته.
263.
وقال ( فصل ) قال تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ).
264 نفقة الرضيع وبعد فطامه على أبيه كالنفقة عليه حملا.
265.
صفحة 105
266.
صفحة 106
267.
( وإن كن أولات حمل ) الآية.
268.
سئل عن رجل له جارية تائبة أى شىء يلزم سيدها إذا لم يجامعها.
269.
سئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم.
270.
نفقة القريب واجبة.
271.
يعطى القريب الذى لا ينفق عليه من الزكاة وهو أولى مع الاستواء
272.
باب الحضانة.
273.
سئل عن رجل له ولد وتوفى ولده وخلف ولدا عمره ثمان سنين والجدة تطالب الجد بالفرض ثم تزوجت وطلقت وسافرت بالولد.
274.
فصل اليتيم من فقد أباه.
275.
نفقة الولد على والده وحضانته له.
276.
الحضانة.
277 ما فى القرآن من تعظيم أمر اليتامى.
278.
صفحة 108
279.
صفحة 109
280.
سئل عن رجل له بنت لها سبع سنين ولها والدة متزوجة وقد اختارت أن تأخذها بكفالتها إلى مدة ويخاف أن ترجع عليه بالنفقة .
281.
لو اتفقا على أن تكون عندها بالنفقة فهل يكون العقد لازما.
282.
وقال فصل فى مذهب أحمد وغيره فى (( حضانة الصغير المميز )).
283 مؤلفات الخلال التى جمعها من نصوص أحمد فى مسائل الفقه وأصول الدين وما فاته.
284.
صفحة 111
285.
صفحة 112
286 الخلاف فى الأحق بحضانة الابن المميز.
287.
صفحة 113
288.
صفحة 114
289.
موافقة أحمد للشافعى وإسحاق ومشابهة أصوله لأصولهما وثناؤه عليهما.
290.
أصول فقهاء الحديث أصح من أصول غيرهم.
291.
مناظرة الشافعى وإسحاق فى بيع وإجارة بيوت مكة.
292.
حنبل وابن الفرج كانا يسألان عن مسائل أهل المدينة.
293.
إسحاق بن منصور كان يسأله عن مسائل الأوزاعى وأصحابه.
294.
الشالنجى يسأله عن مسائل أبى حنيفة وأصحابه.
295.
الخلاف فى الأحق بحضانة البنت المميزة.
296 تخيير الجارية.
297.
صفحة 115
298.
صفحة 116
299.
تخيير النبى للغلام بين أبويه قضية معينة.
300.
الفرق بين تخيير الغلام وتخيير الجارية.
301.
التخيير فى الشرع نوعان (1) تخيير شهوة (2) تخيير رأى ومصلحة.
302 تخيير المميز تخيير شهوة ومشيئة.
303.
صفحة 116
304.
صفحة 121
305.
صفحة 122
306.
تخيير من يفعل لغيره بولاية أو وكالة تخيير رأى ومصلحة.
307 من يتصرف لنفسه قد يؤمر باختيار الأصلح وقد يباح له ما شاء من الأنواع التى خير بينها.
308.
صفحة 120
309.
صفحة 121
310 تخيير الإمام والحاكم بين القتل والاسترقاق والمن والفداء.
311.
صفحة 116
312.
صفحة 117
313 لو حكم سعد فى بنى قريظة بغير ذلك نفذ حكمه.
314.
صفحة 116
315.
صفحة 117
316 لو نزل أهل حصن على حكم حاكم فحكم بالمن فأباه الإمام.
317.
صفحة 116
318.
صفحة 117
319.
( هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ) الآية.
320.
تخيير الإمام فى المحاربين.
321.
تخيير الإمام فى الأرض المفتوحة عنوة بين جعلها فيئا وجعلها غنيمة.
322.
تخيير المكفر ولابس الخف والمصلى أول الوقت أو آخره والشارب بين أنواع الأشربة والأطعمة المباحة.
323.
كفارة الجماع فى رمضان على الترتيب وقد يلزم بما هو أصعب عليه.
324.
تخيير الحاج بين التمتع والقران والإفراد.
325.
تخيير المسافر بين الفطر والصوم والقصر.
326 الحكمة فى تعيين الشارع النساء فى حضانة الصغير.
327.
صفحة 122
328.
صفحة 123
329.
صفحة 128
330 تقديم نساء العصبة على أقارب الأم فى الحضانة.
331.
صفحة 122
332.
صفحة 127
333.
صفحة 128
334.
تقديم الخالات على العمات فى الحضانة، ومن كانت لأبوين ثم لأب ثم لأم إلخ.
335 تحذير أبى حنيفة من قياسات زفر الفاسدة، ومنها ...
336.
صفحة 124
337.
صفحة 125
338.
بطلان نكاح المتعة والتحليل ومع نفى المهر أو مهر فاسد ونكاح الشغار وخطأ من صححها.
339.
البيع بثمن المثل أو بما ينقطع به السعر أو بما يبيع الناس أو برقمه ..
340.
يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه وإن لم يشترط.
341.
إذا اختار الصبى الأب مدة ثم اختار الأم أو اختار أحدهما ثم اختار الآخر أو اختار أبدا.
342.
إذا اختار الأم كان عندها ليلا وبالنهار عند الأب وإن اختاره لم يمنع من زيارتها.
343.
حكمة عدم تخيير البنت فى الحضانة.
344.
ستر المرأة وصيانتها.
345.
إذا تعينت الأم فى الحضانة أو الأب فلا بد من مراعاة الصيانة والحفظ وإلا قدم غيره.
346.
سئل عن رجل له ولد كبير فسافر مع كرائم أمواله فى البحر وله آخر صغير فأراد تسفيره مع أخيه بغير رضا والدته.
347.
سئل عن رجل تزوج بامرأة ومعها بنت فتوفيت الزوجة وبقيت عنده البنت وقد تعرض بعض الجند لأخذها.
348.
وقال فصل إذا كان الابن فى حضانة أمه فأنفقت عليه ناوية الرجوع على الأب.
349.
إذا شرط عليها أنها إن سافرت بالبنت لم يكن لها نفقة فسافرت بها.
350.
باب الجنايات.
351.
سئل عن القصاص فى الأعراض بين الهاشمى وغيره.
352.
سب أبى الهاشمى أو جده ليس سبا للنبى.
353 سئل عن قتل المتعمد ما هو هل إن قتله على مال أو حقد أو على دين الإسلام.
354.
صفحة 136
355.
صفحة 137
356.
قتال المسلم لأجل دينه كفر مخلد فى النار.
357.
إذا قتله لعداوة أو مال أو خصومة فهو من الكبائر.
358.
مناظرة بين سنى وعمرو بن عبيد المعتزلى لما قال إن الله لا يغفر للقاتل.
359.
سئل عن القاتل عمدا أو خطأ هل يدفع الكفارة أو يطالب بدية القاتل.
360.
إذا عفا أولياء المقتول عمدا أو أخذوا الدية أو قتلوه لم يسقط حق المقتول فى الآخرة.
361.
إذا كثرت حسنات القاتل عوض منها أو من عند الله إذا تاب.
362.
تجب الدية للمعاهد أيضا.
363.
قاتل الخطأ تجب الدية على عاقلته.
364.
لا كفارة فى قتل العمد ولا اليمين الغموس ولا فى الزنا ولا يسقط الإثم بمجرد الكفارة.
365.
سئل عن جماعة اشتركوا فى قتل رجل وله ورثة صغار فهل لأولاده الكبار أن يقتلوهم وإذا وافق ولى الصغار على القتل مع الكبار.
366.
سئل عن الإنسان يقتل مؤمنا متعمدا وأخذ منه القصاص فى الدنيا فهل عليه قصاص فى الآخرة.
367.
الواجب فى قتل الخطأ.
368.
سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وللمقتول بنت عمرها خمس سنين وزوجة حامل وابنا عم فهل يقتل قبل البلوغ والوضع. وإذا وضعت بنتا أو بنتين.
369.
هل لولى البنات أن يقوم مقامهن فى الاستيفاء أو الصلح على مال إذا كن محاويج.
370.
سئل عن رجل قتله جماعة واثنان شهدا على قتله.
371.
سئل عن جماعة تحالفوا على قتل مسلم وقد أخذوا معهم جماعة أخرى ما حضروا تحليفهم فضربوه بالسيف والدبابيس ورموه في البحر فهل القصاص عليهم جميعا.
372.
القود لوارثه أما إذا كان صغيرا ..
373.
سئل عمن اتفق على قتله أولاده وجواره ورجل أجنبى.
374 أمر القتل والميراث ليس للمشاركين فى قتله من قرابته.
375.
صفحة 143
376.
صفحة 144
377.
المباشر يقتل والمعين فيه الخلاف.
378.
سئل عن رجلين تضاربا وتخانقا فوقع أحدهما فمات.
379.
إذا غشى عليه بعد الخنق فرفسه الآخر برجله حتى خرج من فمه شىء فمات.
380.
سئل عن رجلين تخاصما وتقابضا فقام واحد ونطح الآخر فى أنفه فجرى دمه فقام الذى جرى دمه فرفسه فى مخاصيه فمات.
381.
ليس لولى الأمر أن يأخذ من القاتل شيئا لنفسه ولا لبيت المال.
382.
سئل عمن ضرب رجلا ضربة فمكث زمانا ثم مات والمدة التى مكث فيها كان ضعيفا من الضربة.
383.
سئل عن يهودى قتله مسلم فهل يقتل به.
384.
لا يجوز قتل الذمى بغير حق.
385.
دية الذمى وهل يفرق فيها بين العمد والخطأ.
386.
تجب الكفارة على من قتله أيضا.
387.
سئل عن طائفة تسمى (( العشيرة )) قيس ويمن يكثر القتل بينهم وإذا طلب منهم القاتل أحضروا شخصا غيره فاعترف ثم جهزوا من يدعى أنه من قرابة المقتول فيبريه فهل يضع ولي الأمر دية المقتول على جميع الطوائف منهم أو على أهل محلة القاتل أو يضع مالا عليهم.
388.
إذا عرف القاتل لم توضع الدية على أهل مكان القاتل وإذا لم يعرف شرعت القسامه.
389.
مذهب أبى حنيفة يحلف المدعى عليهم أولا.
390.
القاتل إن كان قتله لأخذ مال فهو محارب وإن قتل لأمر خاص فأمره إلى أولياء المقتول ويضرب مائة جلدة ويحبس سنة عند مالك.
391.
ليست الدية لبيت المال.
392.
من عرف بالفتن والفساد فللولى أن يمسكه ويحبسه وله أن ينقله إلى أرض أخرى وله أن يعزر من ظهر منه الشر.
393.
العقوبات الجارية على سنن الشرع تعصم الدماء والأموال وتغنى الولاة عن وضع الجبايات المفسدة.
394.
من اتهم بقتل وكان معروفا بالفجور عوقب على فجوره وتعزيرا له.
395.
سئل من قال أنا ضاربه والله قاتله هل يؤخذ بإقراره.
396.
سئل عن رجل راكب فرسا مر به دباب معه دب فجفل الفرس ورمى راكبه ورمى رجلا فمات.
397.
سئل عن رجل أخذ له مال فاتهم به رجلا فضرب حتى أقر ثم أنكر فضرب حتى مات فما يجب عليه.
398.
سئل عن جندى له إقطاع فقتل فى البلد قتيل فطلب فلم يوجد فطلبوا الجندى بإحضاره ولم يكن ضامنا وقال إنه لا يعلم مكانه.
399.
سئل عن رجل عثر على سبعة أنفس فحصل بينهم خصومة فقاموا بأجمعهم فضربوه إلى أن مات.
400.
إذا لم تثبت عدالة الشاهد فهى لوث يحلف معه المدعون خمسين يمينا على واحد بعينه.
401.
إذا أقسموا على أكثر من واحد أو ادعوا أن القتل كان خطأ.
402.
سئل عما إذا قال المضروب ما قاتلى إلا فلان هل يقبل أو يكون لوثا.
403.
سئل عن رجلين شربا الخمر فضرب أحدهما صاحبه بالدبوس فوقع عن فرسه ثم ركب ثم وقع فأصبح ميتا وكان معه رجل آخر.
404.
إن ضربه دفعا لعدوانه أو ضربه مثلما ضربه.
405.
سئل عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين فقتله فما يجب عليهما.
406.
سئل عن القاتل ولده عمدا لمن ديته.
407.
سئل عن رجل تخاصم مع شخص فراح إلى بيته فحصل له ضعف فلما قارب الوفاة أشهد أن قاتله فلان وليس به أثر قتل وشهد العدول أنه لم يضربه.
408.
إذا كان القتل خطأ فلا قسامة فيه.
409.
سئل عمن اتهم بقتل فهل يضرب ليقر.
410.
إذا كان هناك لوث جاز للأولياء الحلف ..
411.
سئل عن أهل قريتين بينهما عداوة فى الاعتقاد وخاصم رجل آخر فى غنم وقال ما يكون عوض هذا إلا رقبتك ثم وجد مقتولا فهل ذلك لوث.
412.
سئل عن شخصين اتهما بقتيل فعوقبا فأقر أحدهما على نفسه وعلى رفيقه فهل يقبل إقراره على الآخر.
413.
سئل عمن اتهموا بقتيل فضربوهم واعترف واحد منهم فهل يسرى على الباقين.
414.
سئل عن سفارة جاءتهم حرامية فقاتلوهم فقتل الحرامية رجلا ثم عين الحرامية شخصا منهم فقالوا هذا قتل ابن عمك فقتله ثم تبين أن الذى قتله أخ لذلك الشخص الذى عينوه.
415.
يجب قتل الشهود إذا قالوا تعمدنا الكذب ورجعوا.
416.
سئل عن رجل قتل قتيلا وله أب وأم وقد وهبا للقاتل دم ولدهما بشرط أن لا يسكن بلادهم.
417.
سئل عن صبى دون البلوغ جنى جناية يجب عليه بها دية فهل يؤخذ من أبيه وحده.
418 إذا جنى الصبى عمدا أو وجب عليه شىء ولم يكن له مال فهل يكون فى ذمته أو على أبيه.
419.
صفحة 158.
420.
صفحة 159.
421 العاقلة وما تحمله.
422.
صفحة 158.
423.
صفحة 159.
424.
سئل عن رجل قال لزوجته أسقطى ما فى بطنك والإثم على فإذا فعلت فما الكفارة الواجبة عليهما. إذا أعتق رقبة فلا تكون له.
425.
سئل عن رجل عدل له جارية اعترف أنها حبلت منه وضربها عمدا فأسقطت ... فهل تجب عقوبته وتسقط عدالته.
426.
إسقاط الحمل حرام بالإجماع.
427.
إذا ضرب المرأة خطأ فأسقطت فعليه غرة وكفارة القتل.
428.
سئل عن امرأة حامل تعمدت إسقاط الجنين بشرب أو ضرب فما يجب عليها.
429.
سئل عن امرأة دفنت ابنها فى الحياة حتى مات فهل تجب عليها الدية والكفارة.
430.
سئل عن رجل يلطمه الرجل أو يكلمه أو يسبه هل يجوز أن يفعل به كما فعل.
431 القصاص فى اللطمة والضربة أقرب إلى العدل من التعزير بالسوط.
432.
صفحة 162.
433.
صفحة 163.
434.
إذا كان القصاص بالسب محرم الجنس امتنع.
435.
سئل عمن ضرب غيره فعطل منفعة أصبعه.
436.
سئل عن اثنين أحدهما حر والآخر عبد حملوا خشبة فتهورت منهم فأصابت رجلا فتوفى فما يجب عليهما وعلى مالك العبد إذا تغيب.
437.
سئل عن ثلاثة حملوا عامود رخام ثم إن منهم اثنين رموا العامود على الآخر فكسروا ساقه فما يجب فيها.
438.
سئل عن رجلين تخاصما وتماسكا بالأيدى وأحدهما مريض فبعد أسبوع توفى وهرب الآخر فمسكوا أباه فالتزم بما يجب على ابنه فراضى أهل الميت بمال فهل له أن يرجع على بنى عمه.
439.
سئل عن رجل رأى رجلا قتل ثلاثة من المسلمين فى رمضان ولم يقدر عليه ولى الأمر فهل لمن رآه أن يقتله ويثاب.
440.
قاطع الطريق يجب قتله ولا يجوز العفو عنه.
441.
إذا قتله لغرض كعداوة فأمره لورثة المقتول.
442.
سئل عن رجلين قبض أحدهما لواحد والآخر ضربه فشلت يده.
443.
أداء الكفارة عنه إلخ.
444 إذا وجدهما يفعلان الفاحشة فلا شىء عليه.
445.
صفحة 168.
446.
صفحة 169.
447.
إذا كان الفاعل محصنا وقتله غير زوج المرأة.
448 إذا لم يفعل الفاحشة بعد لكن وصل لأجلها فالأحوط التوبة والكفارة.
449.
صفحة 169.
450.
صفحة 170.
451.
إذا مات من عليه الكفارة أطعم عنه وليه.
452.
إذا صامت المرأة شهرين لم يقطع الحيض التتابع.
453.
سئل عن رجل ضرب رجلا فتحول حنكه ووقعت أنيابه.
454.
سئل عن مسلم قتل مسلما متعمدا ثم تاب فهل ترجى له التوبة.
455 قاتل النفس يتعلق به حقان، وهل يبقى حق المقتول.
456.
صفحة 171.
457.
صفحة 172.
458.
سئل عن رجلين اختلفا فى قتل النفس عمدا هل يغفر.
459.
سئل عمن اتهموه النصارى فى قتل نصارى ولم يظهر عليه فعوقب حتى مات ولم يقر فما يلزمهم.
460.
باب الحدود.
461 وقال ( فصل ) خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا عاما مطلقا.
462.
صفحة 175.
463.
صفحة 176.
464.
المخاطب بالفعل لا بد أن يكون قادرا، إقامة الحدود فرض كفاية.
465.
السنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه.
466.
لو فرض أن للأمة عدة أئمة وجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفى الحقوق.
467.
ينفذ من أحكام أهل البغى ما ينفذ من أحكام أهل العدل.
468.
لو كانت الأمة أحزابا وشاركوا الإمارة وجب على كل حزب فعل ذلك فيمن يطيعهم.
469.
لو كانت طاعتهم للأمير ليست تامة وجب عليهم أنفسهم إقامة الحدود.
470.
إذا عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود واستيفاء الحقوق أو أضاعوا ذلك وجب على القادر عليه.
471.
المراد بالحاكم فى عرف الفقهاء.
472.
إذا كان الحاكم مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه.
473.
إذا كان فى إقامتها من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه.
474.
باب حد الزنى.
475.
سئل عمن زنى بأخته ما يجب عليه.
476.
سئل عن امرأة مزوجة ولها أولاد وأقامت مع شخص على الفجور فهل يجوز لهم قطيعتها أو قتلها.
477.
عليهم أن يمنعوها ولو بالحبس والقيد ولا ينبغى لهم أن يضربوها ولا يمنعوها برهم.
478.
سئل عن بلد فيها جوار سائبات يزنين مع النصارى والمسلمين مع علم أسيادهن.
479.
على السيد أن يقيم الحد على أمته وإلا كان عاصيا فاسقا.
480 إذا كان يرسلها لتبغى وتنفق على نفسها أو يأخذ شيئا من ذلك.
481.
صفحة 178.
482.
صفحة 179.
483.
سئل عمن حلف على ولده أنه إن فعل منكرا يقيم عليه الحد فأقر فضربه مائه فهل إذا غربه في الحبس أو فى داره لا يكون حانثا ؟
484.
لا يجب القيد ولا جعله فى مكان مظلم.
485 سئل عمن وجب عليه حد الزنا فتاب قبل أن يحد هل يسقط عنه.
486.
صفحة 179.
487.
صفحة 180.
488.
السارق والشارب إذا تابوا قبل رفعهم إلى الإمام سقط والمحارب قبل القدرة عليه.
489.
سئل عن رجل أذنب ذنبا يوجب عليه الحد ثم تاب هل يقر ليقام عليه.
490.
(( من ابتلى بشىء من هذه القاذورات فليستتر .. )).
491.
سئل عن إثم المعصية وحد الزنا هل تزاد فى الأيام والأمكنة المباركة.
492.
سئل عن قوادة تجمع الرجال والنساء وقد ضربت وحبست ثم عادت ولحق الجيران الضرر بها فهل تنقل من بينهم.
493.
سئل عن الفاعل والمفعول به ما يجب عليهما وما يطهرهما من الذنب والنجاسة.
494.
سئل عن قوله فى التهذيب (( من أتى بهيمة فاقتلوا المفعول واقتلوا الفاعل بها )) فهل يجب ذلك.
495.
باب حد القذف.
496.
سئل عمن قذف رجلا لأنه ينظر إلى حريم الناس وهو كاذب عليه.
497.
سئل عن رجل تزوج امرأة وله مطلقة ثم إنه ردها وقذف هو ومطلقته الزوجة بأنها كانت حاملا من الزنا فما الذى يجب عليهما.
498.
وهل يلاعنها مطلقا أو إذا كان ثم حمل لاعن لنفيه.
499.
سئل عن رجل قال لرجل أنت فاسق شارب خمر ومنعه أجرة ملكه.
500.
سئل عن رجل قذف رجلا وقال له أنت علق ولد زنا فما الذى يجب عليه.
501.
باب حد المسكر.
502.
قال الشيخ أما (( الأشربة المسكرة )).
503.
جمهور علماء المسلمين أن كل مسكر خمر وكل خمر حرام وما أسكر كثيره فقليله حرام دلائل هذا.
504 يرى بعض أهل الكوفة أن ما أسكر من غير النخل والعنب لم يحرم قليله الذى لا يسكر. شبهتهم.
505.
صفحة 186.
506.
صفحة 190.
507.
صفحة 191
508.
النهى عن الانتباذ فى الأوعية القوية وعلته وهل نسخ.
509.
سئل عن الخمر والميسر هل فيهما إثم كبير ومنافع وما هى المنافع.
510.
تحريم الخمر كان على مراتب (3).
511.
سئل هل يجوز شرب ما أسكر كثيره من غير خمر العنب كالصرماء والقمز والمزر أو لا يحرم إلا القدح الأخير.
512 (( كل مسكر حرام )) (( ما أسكر كثيره فقليله حرام )).
513.
صفحة 194.
514.
صفحة 195.
515 النبيذ الذى كان يشربه الرسول وأصحابه ليس مسكرا. صفته.
516.
صفحة 195.
517.
صفحة 196.
518 سئل عن نبيذ التمر والزبيب والمزر والسويفة والنصوح هل هو حرام.
519.
صفحة 197.
520.
صفحة 198.
521.
العلة الجامعة لتحريم المسكرات.
522.
الحشيشة مسكرة يجب فيها الحد.
523.
الخمر والحشيشة نجسة.
524.
ما يغيب العقل ولا يسكر أو يسكر بعد استحالته كالبنج ليس نجسا.
525.
الشرع فرق فى العقوبات بين ما تشتهيه النفوس وما لا تشتهيه.
526.
سئل عن النصوح هل هو حلال أو حرام وهم يقولون كان عمر يعمله.
527.
كيفية عمل النصوح (( والطلا )) الذى كان يعمله عمر.
528.
(( النهى عن الخليطين )).
529.
سئل عمن قال إن خمر العنب والحشيشة يجوز بعضه إذا لم يسكر فى مذهب أبى حنيفة إلخ.
530.
خمر العنب تحريمه إجماعا قليلها وكثيرها.
531.
أبو حنيفة يحرم أشربة أخر وإن لم يسمها خمرا ولم تسكر.
532.
الشبهة إنما وقعت فى النبيذ إذا لم يسكر قليله.
533.
الفرق بين النبيذ الذى أباحه الرسول وبين النبيذ الذى يسكر كثيره.
534.
من استحل السكر من الحشيشة كفر.
535.
وقال ( فصل ) وأما الحشيشة المسكرة فالسكر منها حرام إجماعا وقليلها حرام عند الجماهير.
536 لا فرق بين المأكول والمشروب والجامد والمائع من المسكرات.
537.
صفحة 204.
538.
صفحة 205
539.
(( كل مسكر حرام )) يتناول خمر الحنطة والشعير والعسل ولبن الخيل وغير ذلك.
540 أول ظهور الحشيشة. الحشيشة شر من الشراب المسكر من بعض الوجوه.
541.
صفحة 205.
542.
صفحة 206.
543.
النزاع فى نجاستها.
544.
الرد على من قال ليس فى الحشيشة آية ولا حديث.
545 القرآن والحديث فيهما كلمات جامعة هى قواعد وقضايا كلية تتناول كل ما يدخل فيها وكل ما دخل فيها فهو مذكور باسمه العام.
546.
صفحة 206.
547.
صفحة 207.
548.
من أمثلة هذه القاعدة اسم الناس والعالمين والخمر والميسر والأيمان والماء والمشركين وأهل الكتاب يشمل كل ...
549.
كل ما كان فى معنى ما فى القرآن والسنة ألحق به بطريق الاعتبار والقياس.
550.
القياس الصحيح.
551 سئل عمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه.
552.
صفحة 210.
553.
صفحة 211.
554 إذا اعتقد أن أكل الحشيشة عبادة وقربة.
555.
صفحة 210.
556.
صفحة 211.
557.
صفحة 213.
558.
كل ما يغيب العقل فإنه محرم ولو لم يحصل منه نشوة ولا طرب.
559.
تعاطى البنج فيه التعزير.
560.
ما توجبه الحشيشة وما يوجبه الخمر من المفاسد والشرور.
561.
سئل عما يجب على آكل الحشيشة ومن ادعى أن أكلها جائز.
562.
ظن بعض السلف أن الخمر تباح للخاصة متأولا الآية.
563.
سئل عمن يأخذ شيئا من العنب ويضيف إليه أصنافا من العطر ثم يغليه حتى ينقص الثلث ويشرب منه للتداوى وإذا أكثر شربه سكر.
564.
إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه لم يسكر فى العادة إلا لسبب آخر.
565 سئل عن المداومة على شرب الخمر وترك الصلاة مع الإصرار.
566.
صفحة 216.
567.
صفحة 217.
568.
هل يقتصر على الأربعين فى حد الشارب.
569.
(( ثم إن شربها فى الثالثة أو الرابعة فاقتلوه )).
570.
إذا لم تمكن إقامة الحد على تارك الصلاة عمل معه الممكن ..
571.
سئل عن رجل عنده حجرة خلفها فلوة فهل يجوز الشرب من لبنها إذا لم يصر مسكرا.
572.
سئل عن رجل اعتاد أن يتناول كل ليلة من المعاجين مدة سنين.
573.
كل ما يغيب العقل يحرم باتفاق المسلمين.
574.
سئل عمن هش الذرة فأخذ يغلى فى قدره ثم ينزله ويعمل عليه قمحا فيكون مما لا يسكر فى ذلك اليوم هل يجوز أن يشرب منه فى أول يوم.
575.
سئل عن الخمر إذا غلى على النار ونقص الثلث هل يستعمل؟
576.
إذا طبخ قبل أن يصير مسكرا حتى ذهب ثلثاه أو ثلثه أو نصفه.
577.
سئل عن جماعة من المسلمين كهول وشبان .. اجتمع رأيهم على أكل الغبيراء مع اعتقادهم أنها معصية لأن الحسنات يذهبن السيئات وأن لهم أورادا ... فهل يجب عليهم حد شارب الخمر.
578.
قولهم إنما تجمع الهمة وتدعو إلى العبادة فتلك رشوة الشيطان لهم.
579.
ما فيها من المفاسد التى تربو على مفاسد الخمر.
580.
باب التعزير.
581.
سئل عن رجل من أمراء المسلمين له مماليك وغلمان هل له أن يقيم على أحدهم الحد ويأمرهم بالواجب وما صفة السوط الذى يعاقبهم به.
582.
سئل عن رجل يسفه على والديه فما يجب عليه.
583.
سئل عن رجل من أكابرى مقدمى العسكر معروف بالخير وكذب عليه بعض المكاسين حتى ضربه وظلمه. هل يجب على ولى الأمر ضرب من ظلمه.
584.
سئل عمن شتم رجلا وسبه ما يجب عليه.
585.
سئل عمن شتم رجلا فقال له أنت ملعون ولد زنا ما يجب عليه.
586.
سئل عن سامرى ضرب مسلما وشتمه.
587.
سئل عن الاستمناء.
588 سئل عن الاستمناء باليد هل هو حرام أم لا.
589.
صفحة 229.
590.
صفحة 230.
591.
سئل عن رجل يهيج عليه بدنه فيستمنى بيده أو بوركيه.
592.
إذا أنزل بغير اختياره فلا إثم عليه وعليه الغسل.
593.
سئل عن رجل جلد ذكره بيده حتى أمنى فما يجب عليه.
594.
سئل عن رجل له ولد صغير فاتهم وضرب بالمقارع وخسر والده أربعمائة درهم ثم وجدت السرقة فهل لولده الإبراء منها وهو محجور عليه وما يجب فى الضرب.
595.
القصاص فى الضرب واللطم ونحو ذلك.
596.
هل للأب أن يستوفى حق القصاص لابنه أو يتركه حتى يبلغ.
597.
باب القطع في السرقة.
598.
سئل عن رجل سرق بيته مرارا ثم وجد بعد ذلك فى بيته مملوك فأقر أنه داخل البيت ولم يقر أنه أخذ شيئا فهل يلزمه ما عدم لهم.
599.
الاحتيال عليه ليقر.
600.
الحكم لرب المال بيمينه إذا ظهر اللوث والأمارات.
601.
سئل عن رجل له مملوك ذكر أنه سرق له قماشا وذكر الغلام أنه أودعه عنده سيده القديم هل يقبل قوله عليه.
602 المتهم إما أن يكون معروفا بالبر أو مجهول الحال أو معروفا بالفجور ما يعامل به كل واحد.
603.
صفحة 234.
604.
صفحة 235.
605.
ضرب المتهم وهل هو مختص بالوالى دون القاضى.
606.
سئل عما يتعلق بالتهم فى المسروقات فى ولايته هل له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه الظلم فيها وإذا ترك هو الفحص فيها ضاعت الحقوق وإن عاقب المتهمين خاف الله فى عقابهم على أمر مشكوك فيه، وكذلك قطاع الطريق.
607.
لا تفوض التهم إلى من يغلب على الظن ظلمه مع إمكان من يقيم فيها من العدول بما يقدر عليه.
608.
الناس فى التهم ثلاثة أصناف (1) البر فلا يحبس ولا يضرب ولا يستحلف وهل يؤدب متهمه ؟
609.
(2) مجهول الحال وهل يحبس شهرا أو بحسب اجتهاد ولى الأمر.
610.
(3) الفاجر .. يمتحن بالضرب حتى يقر بالمال. يضربه الوالى.
611.
صفحة 236.
612.
صفحة 237.
613.
المتولى لضربه له أن يقصد مع ذلك عقوبته على فجوره.
614 ليس على المتولى أن يرسل جميع المهتمين حتى يأتى أرباب الأموال بالبينة على السارق، السارق لا يكترث باليمين.
615.
صفحة 237.
616.
صفحة 238.
617.
( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ). الآية.
618.
حكمة شرعية القسامة.
619.
(( لو يعطى الناس بدعواهم .... )).
620.
ما يندفع به شر قطاع الطريق واللصوص، ولا يكفى استحلافهم.
621.
ما يصنع بمن ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره كالمدين إذا غيب ماله وأصر على الحبس ومن عنده أمانة لم يردها أو أخذ أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة.
622.
سئل عمن كان له ذهب مخيط فى ثوبه فأعطاه للغسال نسيانا فلما رده إليه وجد مكان الذهب مفتقا ولم يجده.
623.
باب حد قطاع الطريق.
624.
سئل عن أقوام يقطعون الطريق على المسلمين ويقتلون من يمانعهم من ماله ويفجرون بحريم المسلمين إلخ. فهل يجب قتالهم وإذا أخذ السلطان من مالهم شيئا وباعه على المسلمين يحل الشراء.
625.
إذا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ففي أخذ أموالهم خلاف.
626.
سئل عن المفسدين في الأرض الذين يستحلون أموال الناس ودماءهم هل للإنسان أن يعطيهم شيئا من ماله أو يقاتلهم ؟
627.
سئل عن تاجر نصب عليه جماعة وأخذوا مبلغا فعاقبهم ولي الأمر حتى أقروا به ولم يعطوه إياه.
628.
سئل عن ثلاثة لصوص أخذ اثنان منهم جمالا والثالث قتل الجمال هل يقتلون.
المصاحف
المصحف الكبير
المصحف الوسط
المصحف الجوامعي
المصحف العادي 1
المصحف العادي 2
مصحف نسخ تعليق
مصحف قالون
مصحف ورش
مصحف شعبة
مصحف الدوري
الترجمات
الترجمة الفرنسية
الترجمة الهوساوية
الترجمة الإندونيسية
ترجمة الأنكو
الترجمة الإنجليزية
الترجمة التركية
الترجمة الأردية
الترجمة الإيرانونية
الترجمة الفيتنامية
الترجمة التاميلية
الترجمة الصينية
ترجمة التلغو
الترجمة المليبارية
الترجمة البرتغالية
الترجمة الأوكرانية
الترجمة المالاغاشية
الترجمة الإيطالية
الترجمة المجرية
الترجمة الأمازيغية
الترجمة الفارسية
الترجمة الهندية
الترجمة الكردية
الترجمة الأذرية
ترجمة الباسا
الترجمة القيرغيزية
ترجمة اللنغالا
الترجمة الروسية
الترجمة السندية
الترجمة السويدية
الكتب
التفسير الميسر
الفقه الميسر
كتابة المصحف
أصول الإيمان (الإنجليزية)
أصول الإيمان (الروسية)
أصول الإيمان (الصينية)
أصول الإيمان (الأوكرانية)
الذكر والدعاء (الإنجليزية)
الذكر والدعاء (الأردية)
المصباح المنير (الصينية)
مجموع فتاوى ابن تيمية
?? ?????????
Categories
ترجمات
كتب
مجموع الفتاوى
مصاحف