الرئيسة
تطبيق آيباد/آيفون
من نحن
حقوق النشر
الدعم الفني
اتصل بنا
مجموع الفتاوى 33
تكبير
/
تصغير
تالي
رقم الصفحة
الفهرس
1.
كتاب الطلاق.
2.
باب طلاق السنة وطلاق البدعة.
3.
قال شيخ الإسلام قدَّس الله روحه ( فصل ) فيما يحل من الطلاق ويحرم (1) وهل يلزم المحرم أو لا يلزم ؟.
4 الطلاق المباح.
5.
صفحة 5
6.
صفحة 6
7.
نكاح التحليل.
8.
إذا كانت ممن لا تحيض طلقها متى شاء . وهل يسمى طلاق سنة ؟.
9 الطلاق فى الحيض وبعد الوطء وقبل تبين الحيض محرم وهل يقع ؟.
10.
صفحة 7
11.
صفحة 8
12.
إذا طلقها ثلاثا فى طهر واحد بكلمة أو كلمات فهو محرم وهل يقع ؟.
13.
هل يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها فيما إذا طلقها بكلمة أو كلمات.
14 الخلع فسخ لا يحسب من الثلاث وتعتد فيه بحيضة.
15.
صفحة 10
16.
صفحة 11
17.
القروء الحيض.
18 ( الطلاق مرتان ) الآيتين.
19.
صفحة 11
20.
صفحة 12
21.
صفحة 19
22.
صفحة 23
23.
(( لقد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت .. )).
24.
(( ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شىء بعد )).
25.
(( حديث ركانة فى الثلاث )) وكلام الأئمة حوله وإلزام عمر وغيره بالثلاث وعذرهم وعذر من خالفهم والتفريق في الإلزام.
26.
الإلزام بالفرقة لمن لم يقم بالواجب من مسائل الاجتهاد . وهل ذلك حق لله أو للمرأة.
27.
غلط من قال إن فسخ العمرة خاص بالشيوخ.
28.
نكاح المحارم والنكاح فى العدة باطل بالإجماع.
29.
حديث ابن عمر (( أنه طلق امرأته وهى حائض .. )).
30.
الطلاق فى الأصل مما يبغضه الله.
31.
الخلع فى الحيض.
32.
العبادات والعقود إذا فعلت على الوجه المحرم لم تكن لازمة صحيحة.
33.
هل النهى يقتضى الفساد.
34.
كلام المعصوم لا يتناقض والأمة معصومة إذا أجمعت.
35.
إذا خص أحد العلماء بعلم أمر أو فهمه لم يوجب ذم من لم يحصل له من العلماء.
36.
ما خولف فيه عمر وأبو بكر وعثمان وعلى يدل على عدم عصمتهم.
37.
كل ما تنازعت فيه الأمة يجب رده إلى الله والرسول.
38.
لا يجوز دعوى نسخ ما شرعه الرسول بإجماع بعده.
39 المبتوتة هل لها نفقة وسكنى.
40.
صفحة 32
41.
صفحة 33
42 الأمر بالإشهاد على الرجعة دون الطلاق والحكمة فى ذلك.
43.
صفحة 33
44.
صفحة 34
45.
( لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ).
46.
( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ).
47 ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ) الآية.
48.
صفحة 34
49.
صفحة 35
50 الفرق بين الطلاق والحلف بالطلاق والنذر والحلف بالنذر ومتى وجد الحلف بهما وبأيمان البيعة.
51.
صفحة 36
52.
صفحة 37
53.
نكاح التحليل لم يكن ظاهرا فى عهد الرسول وخلفائه الراشدين كما لم يكونوا يحلفون بالطلاق . سبب ذلك.
54.
المفاسد والحيل التى ترتبت على القول بأن الطلاق المحرم يلزم وبعدم تحريم جمع الثلاث ووقوع الطلاق إذا حلف به ووقوع طلاق السكران والمكره.
55 بطلان نكاح التحليل.
56.
صفحة 39
57.
صفحة 40
58.
الأقوال المرجوحة لا تلزم الرسول وشريعته.
59.
الصحابة مع سعة علمهم إذا تكلموا باجتهادهم ينزهون الشرع عن خطئهم.
60 يظهر رجحان ما جاء به النبى بالمقارنة إذا ذكر معه غيره على وجه البيان.
61.
صفحة 42
62.
صفحة 43
63.
( قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرءان ) الآية.
64 الأقوال فى مسائل الطلاق والحلف به وبالعتاق والنذر وأعدلها.
65.
صفحة 42
66.
صفحة 43
67.
وقال فصل فى مسائل الأيمان والطلاق وما بينهما من اتفاق.
68.
الطلاق إما أن يكون بصيغة التنجيز أو التعليق أو القسم.
69.
صيغة التنجيز ووقوعه بها.
70.
صيغة الحلف وهل يقع بها.
71.
الحلف بالنذر يمين مكفرة.
72 صيغة التعليق فى الطلاق قد يقصد بها إيقاعه وقد يقصد بها الحلف به.
73.
صفحة 46
74.
صفحة 47
75 إذا وقت الطلاق بزمن.
76.
صفحة 46
77.
صفحة 47
78.
إذا قال إن فعلت كذا فعلى العتق.
79.
فصل أنواع الأيمان (3) (1) الحلف بالله يمين منعقدة مكفرة (3) الحلف بمخلوق أو لمخلوق لا ينعقد ولا كفارة.
80 الحلف بملة غير الإسلام على وجه البغض لها ليس شركا والخلاف فى الكفارة.
81.
صفحة 48
82.
صفحة 56
83 (2) عقدها لله على قسمين ( أ ) أن ينوى بها القربة فحكمها حكم النذر.
84.
صفحة 48
85.
صفحة 49
86.
صفحة 56
87 ( ب ) أن يقصد الحض أو المنع فهى يمين مكفرة على الصحيح.
88.
صفحة 49
89.
صفحة 50
90.
( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) الآية.
91.
( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) الآيتين.
92.
تسمية الفقهاء لها بنذر اللجاج والغضب تسمية مقيدة.
93.
إذا كان المعلق يقصد وقوع الجزاء عند الشرط وقع إذا وجد الشرط.
94.
إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلقك لم يلزمه طلاقها.
95.
وسئل عن الفرق بين الطلاق والحلف.
96.
الصيغ التى يتكلم بها الناس فى الطلاق والعتاق والنذر والظهار والحرام ثلاثة أنواع.
97 (1) صيغة تنجيز (2) صيغة قسم . الخلاف فيما إذا حنث.
98.
صفحة 58
99.
صفحة 59
100.
(3) صيغة التعليق فيفرق بين التعليق الذى يقصد به الإيقاع والذى يقصد به اليمين فيقع الأول دون الثانى وتلزم الكفارة في الثاني إذا حنث.
101.
الأيمان ثلاثة أنواع (1) الحلف بالله (2) الحلف بالمخلوقات (3) أن يعقدها لله، حكم الثلاثة من حيث اللزوم والكفارة.
102 ( يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك ) لآيتين.
103.
صفحة 62
104.
صفحة 63
105.
وقال ( فصل ) والطلاق نوعان (1) أباحه الله (2) حرمه . ما يقع وما لا يقع.
106 حديث ركانة وسنده وهل طلقها ألبتة واستحلفه ؟.
107.
صفحة 67
108.
صفحة 71
109.
صفحة 73
110.
وقال الشيخ إذا حلف الرجل يمينا من الأيمان فهى (3) أقسام (1) ما ليس من أيمان المسلمين (2) اليمين بالله (3) لله. حكم ذلك من حيث الانعقاد واللزوم والكفارة إذا حنث.
111.
ما هى الكفارة إذا حنث.
112.
إذا قصد إيقاع طلاقها، أو علقه على صفة يقصد وقوعه عندها.
113.
الطلاق الذى يقع بلا ريب والطلاق المحرم فى الحيض وجمع الثلاث.
114.
فصل الطلاق منه طلاق سنة أباحه الله وطلاق بدعة حرمه الله ولا يقع كالطلاق فى الحيض وجمع الثلاث.
115.
فصل إذا حلف بالحرام فيمين ولو قصد الطلاق.
116.
إذا قال أنت على حرام ونوى به الطلاق.
117.
إذا قال أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق لم يقع طلاق.
118 هل الواجب كفارة يمين أو كفارة ظهار فيما إذا أوقع أو حلف بالحرام أو الظهار.
119.
صفحة 74
120.
صفحة 75
121.
سئل عمن طلق ثلاثا فى الحيض أو النفاس هل يقع.
122.
الطلاق فى الحيض محرم.
123.
طلاق السنة.
124.
النزاع فى تحريم جمع الثلاث وما يحتج به كل من الفريقين.
125 هل يجوز أن يطلق فى كل طهر طلقة ؟
126.
صفحة 76
127.
صفحة 77
128 حديث فاطمة بنت قيس وامرأة رفاعة وطلاق الملاعن.
129.
صفحة 77
130.
صفحة 78
131.
( يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) الآيات.
132.
إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة بنت على عدتها.
133.
( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) الآيتين.
134 الطلاق المحرم، طلاق البدعة هل يقع.
135.
صفحة 81
136.
صفحة 82
137 الخلاف فى جمع الثلاث هل يقع واحدة ؟ أو ثلاث ؟ أو لا يقع شىء ؟
138.
صفحة 82
139.
صفحة 98
140.
الأحاديث فى إيقاع الثلاث على من حلف بها لا يصح منها شىء.
141.
حديث ركانة . والكلام على أسانيده . وما يراد بلفظ ألبتة.
142.
جلد عمر الشارب ثمانين لأجل كثرة الشاربين واستخفافهم بحدها.
143.
تحريم المنكوحة فى العدة على ناكحها.
144 مسائل فرعية تنازع فيها الصحابة يجب ردها إلى الله والرسول كالنهى عن متعة الحج وأن المبتوتة لا نفقة ولا سكنى لها.
145.
صفحة 88
146.
صفحة 89
147 الفرق بين ما كان جنسه محرما فى نفسه وما كان جنسه مشروعا فى البطلان وعدمه.
148.
صفحة 89
149.
صفحة 90
150.
الاعتبار بما رواه الصحابى لا بما رآه.
151.
ما ترك من فهم ابن عمر وابن عباس.
152.
نكاح التحليل لم يكن ظاهرا على عهد الرسول وخلفائه.
153.
ما شرعه الرسول شرعا لازما فلا يمكن تغييره وما شرع لسبب كان مشروعا عند وجود السبب.
154.
لا تنسخ النصوص بإجماع.
155.
ترك عمر إعطاء المؤلفة لأنه استغنى فى زمانه عن إعطائهم.
156.
فسخ العمرة إلى الحج ونهى عمر عن متعة الحج.
157.
النهى عن متعة النساء.
158 فصل فى الطلاق فى الحيض ومنشأ النزاع فى وقوعه.
159.
صفحة 98
160.
صفحة 101
161.
(( مره فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر )).
162.
هل الرجعة فى الطلاق فى الحيض واجبة أو مستحبة.
163.
هل يطلقها فى الطهر الأول أو فى الطهر الثانى ؟ وهل يجب عليه أن يطأها قبل الطلاق الثانى.
164.
علة منع الطلاق فى الحيض.
165.
باب طلاق السكران ونحوه.
166.
سئل عن السكران هل يحنث إذا حلف بالطلاق.
167.
طلاق السكران لا يقع وكذلك المجنون ولو كان جنونه بسبب محرم.
168.
(( أمر النبى أن يستنكهوا ماعزا لما أقر أنه زنى )).
169.
سئل عن تصرفات السكران.
170.
تصرفات من زال عقله بغير سكر كالبنج.
171.
هل يأثم من أكره على شرب الخمر.
172 مأخذ من رأى وقوع طلاق السكران.
173.
صفحة 104
174.
صفحة 105
175.
السكر بالأحوال الباطنة وهل يعذر به.
176.
( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ).
177.
الصبى المميز والمجنون الذى يميز أحيانا يعتبر قوله حين التمييز.
178.
لا مقارنة بين تأثيم السكران وبين وقوع عقوده.
179.
سئل عمن اختصم مع زوجته خصومة غيرت عقله فقال أنت طالق ثلاثا.
180.
سئل عن رجل غضب فقال طالق ولم يذكر الزوجة ولا اسمها.
181.
سئل عن رجل أكره على الطلاق.
182.
إذا ادعى الإكراه هل يقبل قوله.
183.
سئل عن رجل أمسك وضرب وغصبوه على طلاق زوجته فطلقها واحدة وتزوجت وهى حاملة منه.
184.
سئل عن رجل قال أنا ما أريدك قومى روحى إلى أهلك أنا أبا أطلقك ونوى بهذا اللفظ الطلاق فهل يشرع أن يراجعها.
185.
سئل عن رجل متزوج وله أولاد ووالدته تكره الزوجة وتشير عليه بطلاقها هل يجوز له طلاقها.
186.
سئل عن امرأة وزوجها متفقين وأمها تريد الفرقة فلم تطاوعها البنت فهل عليها إثم فى دعاء أمها عليها.
187.
سئل عن رجل نوى أن يطلق زوجته إذا حاضت ولم يتلفظ بطلاق فلما حاضت قال للشهود طلقتها أول أمس بناء على نيته إلخ.
188.
سئل عن رجل له زوجة وأمه ما تريد الزوجة .. ثم قال كل امرأة أتزوجها من هذه المدينة .. فإن راجع امرأته أو تزوج غيرها يكون العقد صحيحا.
189.
سئل عن رجل تخاصم مع زوجته فأراد أن يقول هى طالق طلقة واحدة فسبق لسانه بالثلاث ولم يكن ذلك نيته.
190.
إذا أراد أن يقول طاهر وسبق لسانه بطالق.
191.
سئل عن امرأة داينت زوجها ثم قالت أخاف أن لا توفينى فقال إن لم أوفك إلى آخر رمضان هذا وإلا فأنت طالق ثلاثا فغاب الزوج فهل إذا أبرأته أو تبرع أحد بقضاء الدين يقع الطلاق.
192.
سئل عن رجل طلق زوجته الثلاث قبل أن يدخل بها.
193.
سئل عن رجل عقد العقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ثم طلقها ثلاثا ثم شخص آخر كذلك فهل يجوز للأول أن يتزوج بها.
194.
سئل عن رجل قال كل شىء أملكه على حرام فهل تحرم امرأته وأمه.
195.
سئل عن رجل خاصم زوجته ولها أولاد ثم قال لزوجته الجديدة متى رددت أم أولادى كان طلاقها بيدك عشر سنين وقد طلق الجديدة فهل تبطل وكالتها.
196.
إذا وكل امرأته فى بيع أو غيره ثم طلقها ثلاثا.
197.
سئل عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام وكان عزم على السفر فقال لوكيله إن كانت ترضى بهذه النفقة وإلا فسلم إليها كتابها فسلم إليها كتابها فراجعها الموكل فطلق عليه الوكيل ثلاثا.
198.
باب الحلف بالطلاق وغير ذلك.
199.
سئل عن يمين الغموس فى الحلف بالطلاق . وعن رجل قال لزوجته لا يدخل أهلك بيتى فصعب عليه فحلف بالطلاق الثلاث أنه ما قاله ويعلم أنه قاله.
200.
الأيمان قسمان (1) الحلف بالمخلوقات لا يجوز ولا ينعقد ولا كفارة.
201.
النذر للمخلوقات شرك ولا ينعقد ولا يوفى به.
202.
إذا نذر ما ليس بعبادة لم يلزم.
203.
إذا نذر إتيان المسجدين أو نذر زيارة قبر النبى لا لعبادة فى مسجده.
204.
إذا نذر السفر إلى الطور أو غار حراء أو قبر الخليل أو أبى بريد أو قبور أهل البقيع لم يف.
205.
(2) الحلف باسم الله أو بما يلزمه لله كالحلف بالنذر أو الحرام أو الطلاق أو العتاق فهى أيمان منعقدة وفيها كفارة.
206.
إذا كانت اليمين بالطلاق ونحوه على ماض أو حاضر قصده بها الخبر وكان معتقدا صدق نفسه فهل عليه كفارة.
207.
إذا كانت اليمين على ماض أو حاضر قصده بها الخبر ويعلم أنه كاذب أثم ولم يلزمه طلاق ونحوه إذا لم يقصده.
208.
الطلاق المحرم لا يلزم كالطلاق فى الحيض وجمع الثلاث.
209.
وقال رحمه الله إذا حلف الرجل بالطلاق فقال الطلاق يلزمنى .. ثم حنث فهل يقع وفيه كفارة ؟
210.
إذا حلف بالثلاث.
211.
لا يجوز الإنكار على من أفتى أو حكم بعدم وقوع الطلاق المحلوف به ولا ينقض حكمه.
212.
تجوز الفتيا بالقول السائغ وإن خرج عن أقوال الأئمة الأربعة إذا لم يخالف كتابا ولا سنة وما فى معناهما.
213.
الحلف بالله فيه كفارة، الحلف بالمخلوقات لا كفارة فيه.
214 إذا حلف بالكفر أو الإسلام لم يلزمه . وهل عليه كفارة.
215.
صفحة 137
216.
صفحة 138
217 الفرق بين نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب.
218.
صفحة 137
219.
صفحة 138
220.
(( لأن يلج أحدكم فى يمينه آثم له عند الله من أن يؤدى الكفارة )).
221.
الألفاظ التى يتكلم بها الناس فى الطلاق ثلاثة أنواع (1) صيغة تنجيز (2) صيغة قسم (3) صيغة تعليق.
222.
من قال إنه من اتبع هذه الفتيا بعدم وقوع طلاق الحالف فولد له ولد بعد ذلك فهو ولد زنا.
223.
سئل عمن قال الطلاق يلزمنى على المذاهب الأربعة أو نحو ذلك هل يلزمه الطلاق.
224 إذا حلف على فعل ما وجب عليه أو ترك ما حرم عليه تأكد الوجوب والترك.
225.
صفحة 145
226.
صفحة 146
227.
ليس لأحد أن ينقض مبايعة السلطان ولو لم يحلف.
228.
ما كان مباحا قبل اليمين لم يصر بها حراما.
229.
كان فى شرع من قبلنا إذا حرم الرجل على نفسه شيئا حرم عليه وإذا حلف ليفعلن شيئا وجب عليه.
230.
( كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل ) الآية.
231.
( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ).
232 ( وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ).
233.
صفحة 147
234.
صفحة 148
235 المفاسد والحيل التى ترتبت على ظن بعض المجتهدين لزوم الأيمان بالطلاق ونحوه.
236.
صفحة 148
237.
صفحة 149
238 إذا قصد لزوم الجزاء لزمه ولو كان بصيغة القسم.
239.
صفحة 151
240.
صفحة 152
241.
ليس للطلاق عند السلف لفظ معين فيقع بالصريح والكناية مع القصد فيها.
242.
إذا أبغضت المرأة الرجل فلها أن تفتدى نفسها منه.
243 الخلع تبين به المرأة ليس له أن يتزوجها بعده إلا برضاها.
244.
صفحة 152
245.
صفحة 155
246.
هل يقع بالخلع طلقة محسوبة من الثلاث ؟ أو فرقة بائنة لا تحسب منها ؟ وهل يشترط أن يكون الخلع بغير لفظ الطلاق ونيته؟
247.
من طلق طلاق السنة لم يحتج إلى ما حرم الله من نكاح التحليل وغيره.
248.
النكاح على عهد الرسول لا يكتب فيه صداق.
249.
النزاع فى الإشهاد على النكاح.
250.
بطلان السر عند عامة العلماء.
251.
إذا حلف بالحرام فهى يمين ولو قصد بها الطلاق.
252.
إذا قال أنت على كظهر أمى وقصد به الطلاق لم يقع به الطلاق.
253 إذا حلف بالظهار أو الحرام لا يفعل شيئا وحنث فهل عليه كفارة يمين ؟ أو كفارة ظهار ؟ أو يفرق بين الحالف والموقع.
254.
صفحة 160
255.
صفحة 161
256.
إذا حلف بالعتق فعليه كفارة يمين.
257.
إذا كان مقصود الرجل أن يعتق أو يطلق أو يظاهر لزمه ما أوقعه.
258.
سئل عن رجل قال الطلاق يلزمنى ما بقيت أحلف بالطلاق إلا إن كنت ساهيا ثم قال أيمان المسلمين تلزمنى إلخ.
259.
سئل عن رجل قال لزوجته الطلاق يلزمنى متى رأيت فلانة عندك فهل يحنث إذا طلعت ولم يرها أو اجتمعوا فى مكان غير المحلوف عليه.
260.
سئل عن رجل خرجت زوجته بغير إذنه ثم قال الطلاق يلزمنى منك ثلاثا إن لم تحضرى الدراهم.
261.
سئل عن رجل قال إن جاءت زوجتى ببنت فهى طالق وكانت حاملا ثم نزل قبل ولادتها عن طلقة ثم وضعت بنتا.
262.
سئل عن رجل تخاصم هو وامرأته فقال الطلاق يلزمنى منك ثلاثا إن قلت طلقنى طلقتك ثم قالت المرأة طلقنى.
263.
سئل عن رجل قال لزوجته وهو ساكن بها فى غير منزل سكنها إن قعدت عندكم فأنت طالق وإن سكنت عندكم فأنت طالق ثم انتقل فإذا عاد وقعد عند زوجته في مكانها الأول يقع عليه طلقة إلخ.
264.
القعود داخل فى ضمن السكنى.
265 إذا قال أنت على حرام.
266.
صفحة 167
267.
صفحة 168
268.
تقليد المستفتى وهل عليه أن يقلد الأعلم.
269.
سئل عن رجل قال لحماته إن لم تبيعينى جاريتك وإلا فبنتك طالق ثلاثا ونيته إن لم تعطينى الجارية.
270.
سئل عمن قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ناسية.
271.
سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن حرف وصوت وأن ( الرحمن على العرش استوى ) على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره هل يحنث.
272.
يكره القول بأن المداد وصوت العبد بالقرآن قديم.
273.
الزائغون لا يفهمون من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف فى الصفات إلا المعانى التى تليق بالخلق ثم يسلكون التحريف.
274 الافتراء على من نهج منهج السلف بأنهم مشبهة وناصبة ومجبرة ..
275.
صفحة 170
276.
صفحة 171
277.
القرآن كلام الله حروفه ومعانيه.
278.
القول بحدوث حروف القرآن قول محدث.
279 العقل الصريح لا يخالف الخبر الصحيح.
280.
صفحة 172
281.
صفحة 173
282.
الأحاديث فى كلام الله بصوت نقلها علماء الإسلام الصحابة ومن بعدهم.
283 الظاهر من لفظ ( استوى ) فى الفطر السليمة واللسان العربى ولسان السلف غير الظاهر فى عرف بعض المتأخرين.
284.
صفحة 175
285.
صفحة 176
286.
ما ينكره قدماء الجهمية وحدثاؤهم من الصفات.
287.
مذهب السلفية فى أحاديث الصفات وآياتها.
288.
قول بعض المتأخرين أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد.
289.
المذاهب فى الاستواء ثلاثة (1) مذهب المشبهة (2) المعطلة (3) أهل السنة دلائل هذا المذهب.
290.
متى يكون المتكلم قد أراد خلاف الظاهر.
291.
دفع قول من ظن أن ( استوى ) وغيره من الصفات مستعمل بالمعنى المجازى مصروف عن الظاهر.
292.
سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن لا يدخل دار جاره ثم اضطر إلى الدخول فدخل فهل يقع عليه طلاق وإذا لزمته كفارة فما الدليل على لزومها.
293.
إذا حلف بالطلاق أو العتاق فللعلماء فيها ثلاثة أقوال.
294.
قصة ليلى بنت العجماء فى قولها كل مملوك لها حر .. إلخ.
295.
إذا قال إن ملكت فلانا فهو حر إن شاء الله أو إن تزوجت فلانة فهى طالق إن شاء الله، أو قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا إن شاء الله.
296.
( لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم ) الآية.
297.
إذا قال إن طلعت الشمس فأنت طالق.
298.
إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أعتق عبدى أو أطلق امرأتى أو مالى صدقة ونحو ذلك.
299 نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب.
300.
صفحة 199
301.
صفحة 200
302.
الفرق بين الشرط المقصود وجوده والشرط المقصود عدمه وعدم الجزاء.
303.
إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا ليمينه أو جاهلا بأنه المحلوف عليه.
304 إذا خالع وفعل المحلوف عليه معتقدا أن الفعل بعد الخلع لم تتناوله يمينه.
305.
صفحة 209
306.
صفحة 210
307.
إذا فعلت المرأة المحلوف عليه بعد البينونة وانقضاء العدة لم يحنث الرجل.
308.
إذا حلف على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه.
309.
لغو اليمين
310.
سئل عمن حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنث فى يمينه هل يقع به الطلاق.
311.
إذا لم يحنث لم يقع عليه طلاق.
312.
الخلاف فى لزوم الكفارة إذا نذر الطلاق أو نذر أن يحلف بالطلاق أو العتاق.
313.
إذا اختار أن يوقع الطلاق المحلوف به فله ذلك ولا كفارة.
314.
أنواع اليمين وصيغ الطلاق.
315.
سئل عمن حلف ( على شخص أن ) لا يكلم صهر أخيه وحلف بالثلاث ما يدخل منزله ثم دخل بغير رضاه.
316.
سئل عن رجل حلف على زوجته بالطلاق الثلاث أنها لا تحط يدها فى خريطته إلخ.
317.
إذا اعتقد أن حكم يمينه قد انقضى وفعلت المحلوف عليه بعد ذلك لم يحنث.
318.
إذا قال أنت الساعة طالق منى ثلاثا لاعتقاده أنه قد وقع به الطلاق لم يقع.
319 سئل عن رجل كاتب عبده وحصل منه حرج فحلف بالطلاق الثلاث أن لا يفارقه من الضرب والترسيم حتى يحضر حسابه .. فهل له خلاص في الشرع إلخ.
320.
صفحة 227
321.
صفحة 228
322.
سئل عن رجل حلف بالطلاق الثلاث وهو غضبان أنها ما تدخل بيت عمتها ورزقت زوجته ولدا ثم دخلت بيت عمتها.
323.
سئل عن رجل حلف على زوجته إن خرجت وأنا غائب فأنت طالق ثلاثا فلما قدم قالت احتجت إلى الحمام ولم أقدر للغسل بالبيت .
324.
سئل عن رجل له زوجتان فعدم من بيته مبلغ فحلف بالثلاث من الجديدة أنه إذا لم يطلع المبلغ ما يخلى العتيقة في بيته ظانا أن العتيقة هي التي خانت.
325.
سئل عن رجل حلف بالثلاث أنه ما يزوج ابنته لرجل معين ثم زوجها بغيره ثم بانت من الثانى فهل يزوجها الأول.
326.
سئل عن رجل له زوجتان وحلف بالثلاث أنه لا يطعمهم شيئا.
327 سئل عمن حلف بالثلاث على زوجته أنها لا تنزل من بيته إلا بإذنه ثم قالت أتغدى اليوم أنا وأمك فاعتقد أن أمه تجىء عندها إلخ.
328.
صفحة 231
329.
صفحة 232
330.
سئل عن رجل وجد ابن خالته عند زوجته فحلف بالطلاق أن ابن خالته عند زوجته وكان عندها.
331.
سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم بدا له أن ينكحها هل له ذلك.
332.
سئل عن رجل امتنعت عليه زوجته من مجامعتها فانجرح من ذلك فحلف بالطلاق وكانت حاملا أن لا يجامعها بعد الولادة إلخ.
333.
سئل عن رجل حلف على زوجته أنه ما يطؤها لستة شهور ولم يكن بقى لها غير طلقة ونيته أن لا يطأها حتى تنقضى المدة.
334.
سئل عن رجل له زوجة فتسرى بالجارية فغارت المرأة فحلف أن لا يعود يطأ الجارية ثم أعتقها وتزوجت وتوفى زوجها هل له أن يتزوجها.
335.
سئل عن رجل عليه مبلغ لشخصين قال على الطلاق الثلاث أن الشهر ما ينفصل حتى يعطى المبلغ وإن لم يحلف حبس ولم يحصل المبلغ والشهر بقي فيه اليوم فهل إذا خالعها بطلقة يفيده إلخ.
336.
سئل عن رجل يشترى البقل بشيء يزن عليه الحق والبعض يشترى بلا حق وحضر له من يخاف منه فحلف بالطلاق أنه أي شيء اشتريته تزن حقه.
337.
سئل عن رجل وضع حجة فى بيت أخيه فعدمت ثم حلف بالطلاق أنه ما يدخل بيت أخيه حتى يعطى الحجة معتقدا وجودها.
338.
سئل عن رجل حلف بالطلاق ثم استثنى هنيهة بقدر ما يمكن فيه الكلام.
339.
سئل عن رجل حنق من زوجته فقال أنت طالق ثلاثا قالت الساعة قال الساعة، ونوى الاستثناء.
340.
سئل عن رجل اعتقد ((مسألة الدور)) المسندة لابن سريج ثم حلف بالطلاق على شيء لا ثم فعله ثم رجع عن المسألة وراجع زوجته ثم حلف بالثلاث على شيء أن لا يفعله ثم قال للزوجة أنت طالق فهل يقع عليه الثلاث.
341 بطلان ((المسألة السريجية)) وشبهة من قال بها.
342.
صفحة 240.
343.
صفحة 241.
344 ما قولكم في العمل بالسريجية وهو أن يقول الرجل لامرأته إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا.
345.
صفحة 242.
346.
صفحة 243.
347.
سئل هل تصح مسألة ابن سريج؟ وإذا قلنا لا تصح فمن قلده وعمل بها فلما علم بطلانها استغفر الله.
348.
سئل عن رجل تزوج امرأة وأوصاه الشهود أن يقول إذا دخل عليها إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا هل يجوز ذلك العقد.
349.
سئل عن رجل قال لزوجته لما طلبت منه الطلاق وطلقها وقال ما بقيت أعود إليها أبدا ثم قال كلما تزوجت هذه كانت طالقا على مذهب مالك فهل له رجعتها.
350.
سئل عن رجل شافعى بانت منه زوجته بالثلاث ثم تزوجت وبانت ثم أرادت صلح الأول فقال كلما حللت لى حرمت على.
351.
الخلاف فى الكفارة إذا تزوجها.
المصاحف
المصحف الكبير
المصحف الوسط
المصحف الجوامعي
المصحف العادي 1
المصحف العادي 2
مصحف نسخ تعليق
مصحف قالون
مصحف ورش
مصحف شعبة
مصحف الدوري
الترجمات
الترجمة الفرنسية
الترجمة الهوساوية
الترجمة الإندونيسية
ترجمة الأنكو
الترجمة الإنجليزية
الترجمة التركية
الترجمة الأردية
الترجمة الإيرانونية
الترجمة الفيتنامية
الترجمة التاميلية
الترجمة الصينية
ترجمة التلغو
الترجمة المليبارية
الترجمة البرتغالية
الترجمة الأوكرانية
الترجمة المالاغاشية
الترجمة الإيطالية
الترجمة المجرية
الترجمة الأمازيغية
الترجمة الفارسية
الترجمة الهندية
الترجمة الكردية
الترجمة الأذرية
ترجمة الباسا
الترجمة القيرغيزية
ترجمة اللنغالا
الترجمة الروسية
الترجمة السندية
الترجمة السويدية
الكتب
التفسير الميسر
الفقه الميسر
كتابة المصحف
أصول الإيمان (الإنجليزية)
أصول الإيمان (الروسية)
أصول الإيمان (الصينية)
أصول الإيمان (الأوكرانية)
الذكر والدعاء (الإنجليزية)
الذكر والدعاء (الأردية)
المصباح المنير (الصينية)
مجموع فتاوى ابن تيمية
?? ?????????
Categories
ترجمات
كتب
مجموع الفتاوى
مصاحف