logo
  • الرئيسة
  • تطبيق آيباد/آيفون
  • من نحن
  • حقوق النشر
  • الدعم الفني
  • اتصل بنا

مجموع الفتاوى 32

تكبير / تصغير
سابق           تالي
رقم الصفحة
الفهرس
1. كتاب النكاح.
2. سئل عمن أصابه سهم من سهام إبليس.
3. الأدوية التى يعالج بها العشق المحرم ثلاثة.
4. سئل عن عازب تتوق نفسه إلى الزواج ويخشى عدم القدرة على المؤنة ويكره أن يقترض هل يأثم إذا ترك الزواج ؟
5. (( من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلخ )).
6. سئل عن رجل خطب على خطبة رجل آخر هل يجوز ويصح النكاح ؟.
7. سئل عن امرأة فارقت زوجها وخطبها رجل فى عدتها وهو ينفق عليها.
8. سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم تزوجت وطلقت فهل يجوز للأول أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها ؟.
9. التعريض والتصريح فى خطبة الرجعية والبائن.
10. سئل عن رجل خطب ابنة رجل واتفقا على المهر وقبض المعجل منه ثم جاء رجل فزاد عليه فى المهر ومنع الزوج الأول.
11. سئل عن رجل يدخل على امرأة أخيه وبنات عمه وبنات خاله.
12. سئل عن رجل أملك على بنت ولم يعقد له ومن مدة سنين وهو ينفق عليها فلما عزم على الدخول وجد والدها قد زوجها.
13. سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ولها ولدان وهى عند الزوج فى بيته فهل يحل لها أكله ؟ وهل له عليها حكم ؟.
14 التصريح بخطبة المعتدة من غيره والمتزوجة بغيره والمطلقة ثلاثا لا يجوز.
15. صفحة 11
16. صفحة 12
17. سئل عن رجل يتكلم شبه كلام النساء وهو طنجير هل يحل دخوله عليهن.
18. وقال فصل فى الأسباب التى بين الله وعباده وبين العباد الخلقية والكسبية.
19. ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ) الآية.
20 حق الله مقدم على حق الوالدين، حق الوالدين، التبرى من الأبوين كفر، صلة الأرحام.
21. صفحة 13
22. صفحة 14
23. باب أركان النكاح وشروطه.
24 قال رحمه الله عمدة من قال لا يصح النكاح إلا بلفظ الإنكاح والتزويج وأن ما سواهما كناية إلخ.
25. صفحة 15
26. صفحة 16
27 سئل عن رجل وكل ذميا فى قبول نكاح مسلمة.
28. صفحة 17
29. صفحة 18
30. إذا وكل عبدا أو سفيها أو مميزا فى قبول أو قبل نكاحا لنفسه، أو وكل فى تزويج الأمة من لا يجوز له تزوجها.
31. هل يتولى الذمى عقد نكاح ابنته من مسلم أو يزوجها الحاكم، يزوج الذمى ابنته من ذمى.
32. استحباب عقد النكاح فى المسجد.
33. حقوق العقد تتعلق بالموكل والملك يحصل له.
34. سئل عن مريض تزوج فى مرضه هل يصح وترثه ولها مهر.
35. سئل عن رجل له بنت دون البلوغ فزوجوها فى غيبة أبيها وشهدوا أن خالها أخوها هل يصح ولها مهر.
36. يجوز أن يزوجها الأب فى عدة النكاح الفاسد.
37 سئل عن امرأة لها أب وأخ ووكيل أبيها فى النكاح حاضر وجاءت بأجنبى ادعت أنه أخوها فما يجب عليها وعلى الأجنبي والشهود والمعرفين ومن يقوم بتعزيرهم.
38. صفحة 20
39. صفحة 21
40 تكرار التعزير على الفعل إذا اشتمل على عدة محرمات.
41. صفحة 20
42. صفحة 21
43 تسويد وجه شاهد الزور.
44. صفحة 21
45. صفحة 22
46. سئل عن إجبار الأب لابنته البكر البالغ.
47. مناط الإجبار عند من قال به.
48 إذا عينت كفوا وعين أبوها كفوا عندهم.
49. صفحة 23
50. صفحة 24
51 (( الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صماتها )) (( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر)).
52. صفحة 24
53. صفحة 25
54 الحكمان ليسا وكيلين ( فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ).
55. صفحة 25
56. صفحة 26
57. تطليق الأب عن ابنه الصغير والمجنون وخلعه للمصلحة.
58. إذا طلقها قبل الدخول فهل للأب العفو عن نصف الصداق.
59. ( أو يعفوا الذى بيده عقدة النكاح ).
60 كل مطلقة لها متعة ( وللمطلقات متاع بالمعروف ).
61. صفحة 26
62. صفحة 27
63. مهر المفوضة.
64. سئل عن بنت بالغ وقد خطبت لقرابتها فأبت فقال أهلها للعاقد اعقد وأبوها حاضر فهل يجوز تزويجها.
65. سئل عن رجل تزوج بكرا لم يستأذنها أبوها حين العقد وكان قد عقد عليها لزوج قبله فطلقت قبل الدخول فهل يكون العقد الثاني مفسوخا.
66. الثيب لا تنكح إلا بإذنها وإذا أجازت العقد جاز.
67. الثيب من الزنا كالثيب من النكاح، وإذا زالت البكارة بأصبع أو وثبة فكالبكر.
68. البكر لا يجبرها أبوها إذا كانت بالغا وإن أجازت العقد جاز.
69. وقال رحمه الله ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد.
70. سئل عن رجل تحت حجر والده تزوج بغير إذنه.
71. إذا تنازع الزوجان هل نكح وهو رشيد أو وهو سفيه.
72. سئل عن رجل خطب امرأة ولها ولد والعاقد مالكى فتعذر الولد وجئ بغيره فعقد عليها هل يصح ؟.
73. سئل عن امرأة خلاها أخوها فى مكان لتوفى العدة فلما انقضت العدة هربت وتزوجت بغير إذنه.
74. سئل عن رجل تزوج بالغة من جدها وما رشدها فلما دنت وفاته وصى عليها أجنبيا فهل للجد عليها ولاية.
75. سئل عمن برطل ولى امرأة ليزوجها إياه فزوجها فهل يصح النكاح.
76. سئل عن رجل له جارية أعتقها وتزوج بها ومات ثم خطبها من يصلح فهل لأولاد سيدها أن يزوجوها، وإذا امتنعوا؟
77. إذا عضل الولى الأقرب فهل يقدم الحاكم أو العصبة. وإذا امتنع العصبة كلهم.
78. سئل عن رجل تزوج معتقة رجل وطلقها إلخ.
79. إذا زوجها القاضى بحكم أنه وليها وكانت خلية من الموانع ولم يكن لها ولى أولى منه صح ولو ظنها عتيقة وكانت حرة الأصل.
80. هل يكون زوج المعتقة وليا.
81. سئل عن أعراب نازلين على البحر وأهل بادية ليس عندهم حاكم وعادتهم عقد الأنكحة فى القرى المجاورة لهم فهل يصح عقد أئمة القرى مع تمام الشروط ولو كانوا غير مأذونين إلخ.
82. ولى المرأة عصبتها من النسب والولاء.
83. الابن ولى عند الجمهور. وإذا وجد الولى لم يحتج إلى حاكم.
84. سئل عن رجل أسلم هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين فى النكاح والميراث.
85. إذا كان المسلم مالكا للأمة أو ولى أمر زواجها بحكم الولاية زوجها.
86. المسلم يزوج الأمة بحكم الملك وبحكم الولاية.
87. النصرانى لا يزوج ابنته المسلمة ولا يرثها.
88. الولاية بين ذوى الأرحام مشروطة بالإيمان.
89. سئل عن رجل له معتوقة طلبها رجل ليتزوجها فحلف بالطلاق أن لا يزوجه فهل يلزمه الطلاق إذا وكل رجلا.
90. إذا عضل الولى الأقرب زوجها الأبعد.
91. سئل عمن يعقد عقود الأنكحة بولى وشاهدى عدل هل للحاكم منعه.
92. من لا ولى لها لا تزوج إلا بإذن السلطان.
93. العدالة المشترطة فى شاهدى النكاح.
94. سئل عن قوله (( لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت)) إلخ.
95. لا ينبغى لأحد أن يزوج المرأة إلا بإذنها.
96. ليس لغير الأب والجد تزويج البالغ بغير إذنها، الاستئذان واجب.
97. لا يجوز للولى أن يزوجها ناقصا لمصلحته وأغراضه.
98 سئل عن المرأة التى يعتبر إذنها فى الزواج. وهل يشترط الإشهاد على إذنها لوليها. وإذا قال أذنت للعاقد أن يعقد.
99. صفحة 40
100. صفحة 41
101. إذا أنكرت الإذن فالقول قولها مع يمينها، ويستحب الإشهاد على إذنها.
102. نائب الحاكم لا يزوجها حتى يعلم الإذن إلا إذا كان وكيلا.
103. إن زوجها الولى بدون إذن فهو نكاح الفضولى.
104. سئل عن بنت زالت بكارتها بمكروه ولم يعقد عليها وقد طلبها من يتزوجها وذكروا له ذلك فرضى فهل يصح العقد إذا شهدوا أنها ما زوجت.
105. إذا زالت بكارتها بالزنا فهل إذنها الصمت أو النطق.
106. سئل عن بنت يتيمة ولها عشر سنين ولم يكن لها أحد فهل يجوز لأحد أن يتزوجها بإذنها.
107. ( وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء ) الآية.
108. تخير إذا بلغت عند بعض العلماء.
109 سئل عن صغيرة دون البلوغ مات أبوها هل يجوز للحاكم أو نائبه أن يزوجها بإذنها ولا خيار لها إذا بلغت.
110. صفحة 44
111. صفحة 45
112. ( وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى ) الآية ( ويستفتونك فى النساء ) الآية.
113. سئل عن يتيمة ليس لها أب ولا ولى إلا أخوها ولم تبلغ الحلم وقد عقد عليها أخوها بإذنها هل يصح العقد ولا خيار لها.
114. (( لا يتم بعد احتلام )).
115. سئل عن بنت دون البلوغ وحضر من يرغب فى تزوجها فهل للحاكم تزويجها.
116. سئل عن رجل تزوح يتيمة صغيرة وعقد عقدها شافعى ولم تدرك إلا بعد العقد بشهرين فهل هذا العقد جائز.
117. سئل عن رجل وجد صغيرة فرباها فلما بلغت زوجها الحاكم له ثم وجد لها أخ.
118. سئل عن بنت يتيمة وقد طلبها رجل وكيل على جهات المدينة وزوج أمها كاره للوكيل هل يجوز أن يزوجها عمها أو أخوها بلا إذن منها.
119. البالغ لا يزوجها الأب والجد إلا بإذنها على الصحيح.
120 على الأولياء أن ينظروا مصلحة المرأة لا أهواءهم وأغراضهم.
121. صفحة 52
122. صفحة 53
123. سئل عن رجل تزوج امرأة وقعدت معه أياما وجاء أناس فادعوا أنها مملوكة وأخذوها من بيته ونهبوه وهى حامل فهل هذا النكاح صحيح.
124 سئل عن تزويج المماليك بالجوارى من غير عتق إذا كانوا لمالك واحد ومن يتولى عقد النكاح لهما ولأولادهما وما يقول في العقد لهما وهل يجبر العبد على النكاح.
125. صفحة 54
126. صفحة 55
127. تبعية الأرقاء فى الحرية وتبعيتهم فى النسب والولاء.
128. لمالك الأم الاستمتاع ببناتها إذا لم يستمتع بالأم.
129. وسئل عن رجل زوج ابنته وهى بالغ برضاها وإذنها لكن لم يشهد على رضاها قبل النكاح إلخ.
130. الشهادة على الولى والزوج. وإذا أنكرت أو لم تأذن حتى عقد النكاح وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهى موقوفة على الإجازة.
131. الكفاءة فى النسب وهل هو حق للزوجة والأبوين أو حق لله.
132. سئل عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه والزوج فاسق لا يصلى وخوفوها حتى أذنت. وقالوا إن لم تأذنى وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك وهو الآن يأخذ مالها ويمنع من يكشف حالها.
133. لو رضيت بغير كفؤ فلولى آخر الفسخ.
134. من يكشف حال الزوجة إذا ادعت تعدى الزوج عليها.
135. سئل عن رجل له عبد وقد وقف نصفه وقصد الزواج فهل له أن يتزوج ومن يأذن له فى النكاح.
136. يجب تزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفؤ.
137 سئل عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك بغير إذن معتقها. ومن يزوجها ؟.
138. صفحة 58
139. صفحة 59
140. سئل عن رجل خطب امرأة فسئل عن نفقته فقيل له من الجهات السلطانية شيء : فهل للولى رد هذا الخاطب.
141. نور الدين محمود الشهيد.
142. سئل عن رجل زوج ابنته لشخص ولم يعلم ما هو عليه من الفساد إلا بعد سنين فبانت منه الزوجة فهل يجوز تزويجه الآن مع إصراره على الفسق.
143. سئل عن الرافضة هل تزوج ؟
144. إذا تزوج رافضية رجاء أن تتوب إلخ.
145. سئل عن الرافضى ومن يقول لا تلزمه الصلوات الخمس هل يصح نكاحه وإذا زوج على أنه سنى ثم أظهر رفضه.
146. باب المحرمات في النكاح.
147. سئل عن المحرمات فى النكاح نسبا وصهرا.
148. ضابط المحرمات بالنسب والمحللات.
149. ( يا أيها النبى إنا أحللنا لك أزواجك ) الآية.
150. من تزوجت بلا مهر صح ووجب لها المهر إن دخل بها أو مات عنها.
151 إذا شرط فى النكاح نفى المهر. (( نكاح الشغار )).
152. صفحة 62
153. صفحة 64
154. انعقاد النكاح بلفظ الهبة والتمليك. امرأة المتبنى حلال.
155. ضابط المحرمات بالمصاهرة.
156. الربيبة لا تحرم حتى يدخل بأمها وما عداها يحرمن بالعقد.
157. ( وربائبكم الاتى فى حجوركم من نسائكم الاتى دخلتم بهن فإن لم تكونوا .. ) الآية.
158. بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء.
159. إذا وطئ امرأة بما يعتقده نكاحا لحق به النسب وثبتت المصاهرة.
160. كل وطء اعتقد أنه ليس محرما يلحق به النسب.
161. لو تزوج امرأة فى نكاح فاسد وطلقها وظن أنه لا يقع به الطلاق فوطئها ؟.
162. حرية الولد تتبع اعتقاد أبيه . الولد يتبع أباه فى النسب ويتبع أمه فى الحرية ويتبع خيرهما دينا.
163. إذا تزوج الكافر امرأة نكاحا يراه صحيحا فى دينه وأسلم بعد ذلك ابنه فليس له أن يتزوج بامرأة ابنه.
164. من وطئ أمة غيره بنكاح أو زنا فالولد للسيد.
165. إذا اشتراها ممن يظن أنه مالك لها أو تزوجها يظنها حرة فهو المغرور وولده حر.
166. الزنا المحض هل ينشر المصاهرة.
167. سئل عن رجل كان له سرية بكتاب ثم توفى وله ابن ابن فتزوج سرية جده.
168. وقال للشيخ ( فصل ) وأما تحريم الجمع فلا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولو رضيت إحداهما.
169. الضابط فيما يحرم بالجمع بين كل امرأتين.
170 من حرم جمعهما فى النكاح حرم فى التسرى.
171. صفحة 69
172. صفحة 71
173 لا يتسرى من تحرم عليه بنسب أو صهر.
174. صفحة 69
175. صفحة 70
176 ( أو ما ملكت أيمانكم ) ( ذلك أدنى ألا تعولوا ).
177. صفحة 70
178. صفحة 71
179. العدل الذى يطيقه عامة الناس ينتهى إلى أربع ما عدا الرسول.
180. أخت امرأته أجنبية منه لا يخلو ولا يسافر بها كما زاد على الأربع.
181 إذا كان بينهما حرمة بلا نسب أو نسب بلا حرمة جاز الجمع.
182. صفحة 71
183. صفحة 72
184. هل يكره الجمع إذا كان بينهما رحم غير محرم كبنت العم والخال.
185. هل له أن يملك ذا الرحم المحرم أو يفرق بينهما فى البيع.
186. تحريم الجمع يزول بزوال النكاح، لا بالطلاق الرجعى.
187 لا تنكح الخامسة فى عدة الرابعة ولا تنكح الأخت فى عدة أختها.
188. صفحة 72
189. صفحة 73
190. إذا قال إن لم تلدى فى هذا الشهر فأنت طالق وقد بقيت على واحدة فهل له وطؤها وكذلك الرجعية.
191. سئل عن قوم يتزوج هذا أخت هذا وهذا أخت هذا وكلما أنفق هذا أنفق هذا وإذا ظلمها هذا ظلمها الآخر.
192. سئل عن رجل جمع بين خالة رجل وابنته.
193. سئل عن رجل جمع فى نكاح واحد بين خالة رجل وابنة أخ له من الأبوين. وإذا كانت من أبيه فقط ؟
194. إذا تزوج إحداهما بعد الأخرى كان نكاح الثانية باطلا.
195. إذا أراد نكاح الثانية لم تحل له حتى تنقضى عدة الأولى. وإن كان الطلاق بائنا ؟
196. هل يتزوج الموطوءة بالنكاح الفاسد فى عدتها منه.
197. سئل عن رجل اشترى جارية ووطئها ثم ملكها لولده هل يجوز لولده وطؤها.
198. سئل عن رجل تزوج بامرأة ولم يدخل بها وطلقها فهل له أن يدخل بالأم.
199. سئل عن رجل طلق امرأته فلبثت ثمانية أشهر ثم تزوجت بآخر فلبثت معه شهرا ثم طلقها فمكثت ثلاثة أشهر ولم تحض ثم تزوج بها المطلق الأول.
200. سئل عن رجل تزوج امرأة من ثلاث سنين وولد له منها ولد وذكرت أنها لما تزوجت لم تحض إلا حيضتين وصدقها الزوج إلخ.
201. سئل عن مطلقة ادعت أنها قضت عدتها فتزوجت ثم زعمت امرأة أنها حاضت حيضتين وصدقها الزوج.
202. سئل عن امرأة بانت فتزوجت بعد شهر ونصف بحيضة واحدة.
203. سئل عن رجل عقد على أنها تكون بالغا ولم يدخل بها ثم طلقها ثلاثا ثم عقد عليها شخص آخر وطلقها كذلك فهل تحل للأول؟
204. سئل عن رجل تزوج بكرا ثم طلقها ثلاثا ولم يصبها فهل يجوز أن يعقد عليها ثانيا.
205. سئل عمن يقول إن المرأة إذا وقع بها الطلاق الثلاث تباح للأول بدون نكاح ثان فهل قال هذا أحد من المسلمين وماذا يجب على من قال ذلك وما صفة النكاح الذي يبيحها للأول.
206. حكم جحد مبانى الإسلام أو تحريم المحرمات أو تحليل المحللات التى لم يتنازع فيها المسلمون.
207. نموذج مما تنازع فيه العلماء أو اتفقوا عليه من مسائل النكاح والطلاق والنذور والعتق.
208 العتق المعلق بالشرط.
209. صفحة 83
210. صفحة 84
211 الحلف بالعتاق أو الطلاق.
212. صفحة 84
213. صفحة 85
214. إذا قال إن فعلت كذا فعلى أن أطلق امرأتى لم يقع وهل عليه كفارة ؟
215. إذا قال إن فعلته فعلى عتق عبدى فلا يقع، لكن ماذا يجب عليه ؟
216. إذا حلف بالله أو بالظهار أو الحرام أو النذر أن لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا.
217. إذا اعتقد أن امرأته بانت بفعل المحلوف عليه ثم تبين له أنها لم تبن.
218. إذا حلف بالطلاق أو غيره على شىء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه.
219. إذا حلف على شىء يشك فيه ثم تبين صدقه.
220. إذا حلف ليفعلن كذا اليوم ثم مضى اليوم أو شك فى فعله.
221 يرجع فى اليمين إلى نية الحالف. وهل يرجع إلى سببها ؟
222. صفحة 86
223. صفحة 87
224 الطلاق المحرم يقع.
225. صفحة 87
226. صفحة 88
227 هل كل ما نهى عنه يقع فاسدا أو فيه تفصيل؟
228. صفحة 87
229. صفحة 88
230. إذا حلف على معين يعتقده على صفة أو طلق امرأته بصفة فتبين بخلافها.
231 الطلاق الثلاث وحكمة تحديده بثلاث.
232. صفحة 88
233. صفحة 89
234. إذا طلقها فى الحيض بدون سؤالها الطلاق.
235. اليهود والنصارى لا يطؤون بملك اليمين.
236. أصل ابتداء الرق من السبى.
237. النصارى يحرمون النكاح على بعضهم، ومن أباحوه له لم يبيحوا له الطلاق.
238. النصارى لا طلاق عندهم واليهود لا رجعة بعد أن تتزوج غيره.
239. طلاق الهازل يقع بخلاف طلاق المكره.
240. إذا حلف بالكفر لم يكفر.
241 الخلع فسخ وليس من الثلاث ويباح فى الحيض.
242. صفحة 91
243. صفحة 92
244 الخلع مع الأجنبى كهو مع المرأة، وكذلك العتق والصلح.
245. صفحة 91
246. صفحة 92
247. إذا أوقع الثلاث حرمت إلا بنكاح مبيح، بخلاف نكاح المحلل.
248 نكاح المتعة مع تحريمه خير من نكاح التحليل.
249. صفحة 93
250. صفحة 94
251 التصريح والتعريض فى خطبة المعتدة والرجعية.
252. صفحة 95
253. صفحة 96
254. ( ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء ) الآية.
255. سئل عن رجل تزوج يتيمة وشهدت أمها ببلوغها ثم بانت منه فشهد أخواتها أنها ما بلغت إلا بعد دخوله بها فهل له مراجعتها.
256. سئل عن رجل تزوج امرأة بولاية أجنبى ووليها فى مسافة قصر معتقدا أن الأجنبى حاكم ثم طلقها ثلاثا ثم أراد ردها فهل له ذلك وهل عليه حد ويلحق به النسب ويجب عليه مهر.
257. لا يحصل الإحصان بالنكاح الفاسد، يقع الطلاق فى النكاح المختلف فيه إذا اعتقد صحته.
258. سئل عمن تزوج امرأة من سنتين ثم طلقها ثلاثا وكان وليها فاسقا فهل تحل له بعد الثلاث.
259. سئل عن رجل تزوج بامرأة وليها فاسق وقد وقع به الطلاق الثلاث فهل له مراجعتها.
260. الناظر فى صفة العقد بعد وقوع الطلاق لا قبل معتد.
261. النكاح صحيح بولاية الفاسق عند الجماهير.
262. سئل عن رجل تزوج امرأة مصافحة بلا ولى ولا شهود وكتما النكاح فهل يصح.
263. إذا اعتقد الناكح صحته صار وطء شبهة ولحقه نسبه وورث.
264. يستحق ناكح السر العقوبة.
265. سئل عن رجل تزوج مصافحة وقعدت معه أياما فطلع لها زوج آخر فأرادت الثانى فطلقها الأول ورسم للزوجة أن توفى عدته وتم معها الزوج فهل يصح.
266. سئل عن أمة مزوجة وسافر زوجها وباعها سيدها وشرط أن لها زوجا فقعدت عند الذى اشتراها أياما فأدركه الموت فأعتقها فتزوجت ولم يعلم أن لها زوجا فجاء الأول من السفر فهل يبطل نكاح الأول أو الثاني.
267. سئل عن رجل أقر عند عدول أنه طلق امرأته من مدة تزيد على العدة الشرعية فهل يجوز لهم تزويجها الآن.
268. سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ولا أصابها فولدت بعد شهرين فهل يصح النكاح ويلزمه الصداق ويطؤها ؟ وإذا طلقها.
269. سئل عن ركاض يسير فى البلاد فى كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها ويخاف أن يقع فى المعصية فهل له أن يتزوج في مدة إقامته وإذا سافر طلقها.
270 (( نكاح المتعة )).
271. صفحة 107
272. صفحة 108
273. إذا اشترط الأجل قبل العقد أو نواه ولم يظهره للمرأة.
274. سئل عمن قال إن المرأة المطلقة إذا وطئها الرجل فى الدبر تحل لزوجها.
275. وقال الشيخ نكاح الزانية حرام حتى تتوب ..
276 القول باستبرائها هو الصواب، واستبراؤها بحيضة.
277. صفحة 110
278. صفحة 112
279. صفحة 113
280 المختلعة تستبرأ بحيضة، والموطوءة بشبهة.
281. صفحة 110
282. صفحة 111
283. المهاجرة والمسبية تستبرآن بحيضة.
284 (( عدة المعتقة )).
285. صفحة 111
286. صفحة 112
287. الرد على من تأول آية ( الزانى لا ينكح إلا زانية ) أو رأى أنها منسوخة.
288. إذا أكرهت المرأة لم تكن زانية، وإذا زنت بنائم لم يعتبر زانيا.
289. الإجماع لا ينسخ النصوص، كل منسوخ فمعه نص محفوظ.
290. (( إن امرأتى لا ترد يد لا مس )) يكره نكاح من فيها تبرج.
291. اللمس والملامسة.
292 ( والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ).
293. صفحة 116
294. صفحة 117
295. قذف المرأة طعن فى زوجها، براءة عائشة.
296. قذف أم النبى ونسائه يوجب القتل، ترك الرسول لقتل من قذف عائشة.
297 ( الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ).
298. صفحة 120
299. صفحة 121
300 امرأة الزانى تكون زانية غالبا.
301. صفحة 120
302. صفحة 121
303. ( والمحصنات من المؤمنات ).
304. ( محصنين غير مسافحين ).
305. ( ولا متخذى أخدان ) . ( محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان ).
306. تحقق توبة الزانية لا يكون بالمراودة.
307 نكاح السر كان يضرب عليه عمر.
308. صفحة 126
309. صفحة 127
310 ما يتميز به النكاح عن السفاح.
311. صفحة 127
312. صفحة 128
313. الإشهاد وحده فى النكاح ليس شرطا ويكفى عنه الإعلان.
314. الإشهاد فى الرجعة وفى البيع.
315. لا يحتاج النسب إلى الإشهاد على الولادة.
316. قد يجب الإشهاد على النكاح لأنه به يعلن ويظهر.
317. ما يشترط فى الشاهدين عند من أوجب الشهادة فيه.
318. وجوب الصداق وتعجيله.
319 اشتراط الولى فى النكاح.
320. صفحة 131
321. صفحة 132
322 (( نكاح الشغار )) وتفسيره وعلة تحريمه.
323. صفحة 132
324. صفحة 133
325. لا يشترط أن يكون النكاح بلفظ الإنكاح والتزويج أو بالعربية.
326 بعض أهل الرأى وسعوا باب الطلاق فتوسع الآخرون فى الاحتيال.
327. صفحة 133
328. صفحة 134
329. سئل عن بنت الزنا هل تزوج بأبيها.
330. هل يقتل من تزوج بها ولو متأولا ؟ ويجلد من شرب النبيذ متأولا ؟.
331 ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ) الآية.
332. صفحة 135
333. صفحة 140
334 الفرق بين العموم فى آية التحريم وآية الفرائض.
335. صفحة 135
336. صفحة 136
337. لا يثبت بالرضاعة إلا التحريم والحرمة.
338. ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ).
339 الخلاف فى استلحاق ولد الزنا إذا لم يكن فراش.
340. صفحة 137
341. صفحة 139
342. هل يعتق ولد الزنا بالملك.
343. الأقوال الضعيفة لا تحكى عن الأئمة لا على وجه القدح ولا على وجه المتابعة.
344. سئل عن رجل زنى بامرأة وقد رأى معها بنتا وهو يطلب التزوج بها ولم يعلم هل هى منه أو من غيره.
345. سئل عمن زنى بامرأة وحملت منه فأتت بأنثى فهل له أن يتزوج البنت.
346. بنت الملاعنة لا تحل للملاعن.
347. الزنا هل ينشر حرمة المصاهرة.
348. سئل عمن طلع إلى بيته ووجد عند امرأته رجلا أجنبيا فوفاها حقها وطلقها ثم رجع وصالحها وسمع أنها وجدت بجنب أجنبي.
349. سئل عن رجل تزوج ابنته من الزنا.
350. سئل عن رجل زنى بامرأة ومات الزانى فهل يجوز للولد أن يتزوج بها.
351. سئل عمن كان له أمة يطؤها ولا يحصنها.
352. سئل عن رجل له جارية تزنى فهل يحل له وطؤها.
353. سئل عن حديث (( إن امرأتى لا ترد يد لا مس )) هل هو ما ترد نفسها عن أحد أو ما ترديدها فى العطاء.
354. ( الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) الآية.
355 ( الخبيثات للخبيثين ) الآية . (( ما بغت امرأة نبى قط )).
356. صفحة 145
357. صفحة 146
358. (( لا يدخل الجنة ديوث )).
359. وقال (فصل) فى اعتبار النية فى النكاح.
360. نكاح التحليل، ونكاح المتعة.
361. إذا أقام المسافر ببلد فتزوج وفى نيته أن يطلقها إذا عاد إلى وطنه.
362 إذا تزوج امرأة بنية أنها إذا أعجبته أمسكها وإلا فارقها أو شرط ذلك فى العقد.
363. صفحة 147
364. صفحة 148
365. إذا شرط أن يمسكها بمعروف أو يسرحها بإحسان.
366 إذا أجل الطلاق الذى بينهما هل تنجز الفرقة.
367. صفحة 148
368. صفحة 149
369. الرجل هو الذى يملك الطلاق ولا تملكه المرأة.
370 إذا نوى الطلاق بقلبه لم يقع.
371. صفحة 149
372. صفحة 150
373. ( وتخفى فى نفسك ما الله مبديه ).
374. سئل عن التحليل الذى يفعله الناس اليوم هل هو صحيح وإذا قلد من قال به . وهل الأولى إمساكها.
375. سئل عن إمام عدل طلق امرأته وبقيت عنده فى بيته حتى استحلت وتزوجها.
376. سئل عن رجل طلق زوجته ثلاثا ثم أوفت العدة ثم تزوجت بالمستحل ثم أتت لبيت الزوج الأول فغلبها على نفسها ثم ادعت أنها حاضت فراجعها ثم أقام معها أياما فظهر عليها الحمل.
377. رفاعة لم يتزوجها ليحلها للأول.
378. إذا تزوجت بالمحلل ثم طلقها فعليها العدة، إذا علم المحلل أن الولد ليس منه فعليه أن ينفيه بلعان.
379. سئل هل تصح مسالة العبد يطؤها ثم تباح.
380. سئل عن رجل حنث من زوجته فنكحت غيره ليحلها فهل النكاح صحيح.
381. تغليظ النصوص والسلف فى نكاح التحليل.
382 سئل عن الصبى الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ.
383. صفحة 155
384. صفحة 156
385. باب الشروط في النكاح.
386. قال الشيخ ( فصل ) الشروط الفاسدة فى النكاح كثيرة منها (( نكاح الشغار )) والمحلل و (( المتعة )) وأن يتزوج على أن لا مهر لها أو على مهر محرم ونحو ذلك.
387 أقوال العلماء وتعليلاتهم فيها.
388. صفحة 157
389. صفحة 158
390. البيع مع الشرط الفاسد يصح.
391. إذا شرط صفة فى أحد الزوجين ملك الفسخ.
392 تعليل نكاح الشغار والتحليل والمتعة. وإذا أبطل الشرط فى هذه الأشياء هل يكون العقد لازما.
393. صفحة 162
394. صفحة 163
395 إذا نكحها بنية التحليل أو شرطه ثم قصد هو وهى الرغبة فهل يحتاج إلى استئناف عقد والمنكوحة على عوض لم يسلم لها.
396. صفحة 163
397. صفحة 164
398. إسقاط الشرط الفاسد فى البيع وإذا عقد عقدا بدون من اشترط إذنه هل يقع باطلا.
399. سئل عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه أن لا يتزوج عليها.
400 سئل عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه أن لا يتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها وأن ابنتها تكون عند أمها.
401. صفحة 164
402. صفحة 165
403. (( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج )).
404. الجهالة فى قدر الصداق لا تؤثر.
405. لو اختارت الفسخ لم تحتج إلى حاكم وكذلك العنة ونحوها وإن رفع إلى حاكم يرى إمضاءه أمضاه.
406. سئل عمن شرط أن لا يتزوج على الزوجة ولا يتسرى ولا يخرجها من دارها أو بلدها لكن لم يذكر ذلك عند العقد.
407. النية المتقدمة كالمقارنة عند بعض الأئمة.
408. سئل عمن تزوج بنتا عمرها عشر سنين واشترط عليه أهلها أنه يسكن عندهم ولا يدخل بها إلا بعد سنة فأخلف وضارها إلخ.
409. سئل عن رجل شرط على امرأة أن لا يسكنها فى منزل أبيه فعجز عن ذلك فهل لها الفسخ وهل يجب أن يمكن أمها وأختها من الدخول عليها والمبيت.
410. سئل عن رجل تزوج وشرطوا عليه فى العقد أن كل امرأة يتزوج بها تكون طالقا وكل جارية يتسرى بها تعتق ثم إنه تزوج وتسرى.
411. سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانة ثم بدا له أن ينكحها وفى رجل تزوج بامرأة وشرط عليه فى العقد أن لا يتزوج عليها فتزوج.
412. باب العيوب في النكاح.
413. سئل عن امرأة تزوجت برجل فلما دخل رأت بجسمه برصا فهل لها الفسخ.
414. إذا رضى أحدهما بعد الدخول فلا خيار. وإذا فسخت هل تأخذ جهازا قبل الدخول أو بعده ؟
415. سئل عن رجل تزوج بامرأة فظهر مجذوما.
416. سئل عن رجل تزوج بكرا فوجدها مستحاضة لا ينقطع دمها.
417. ما يمنع الوطء أو كماله.
418. إذا كان الفسخ قبل الدخول أو بعده فهل عليه مهر ولها الصداق.
419 وطء المستحاضة.
420. صفحة 172
421. صفحة 173
422. إن صدر منه دليل الرضا فلا خيار له إلا إذا كان جاهلا.
423. سئل عن رجل تزوج امرأة على أنها بكر فبانت ثيبا هل له الفسخ أو الأرش.
424. باب نكاح الكفار.
425. سئل عن قوله (( صلى الله عليه وسلم )) (( ولدت من نكاح لا من سفاح )).
426. سئل عن النكاح قبل بعثة الرسل أصحيح يلحقه أحكام النكاح والنسب والفراش.
427. إذا أسلم الكافران لم يقرا على وطء شبهة.
428. وقال الشيخ فى صحيح البخارى عن ابن عباس قال كان المشركون على منزلتين من النبى والمؤمنين إلخ.
429. المهاجرة من أهل الحرب ليس عليها عدة إنما عليها الاستبراء بحيضة.
430. إذا هاجر زوجها قبل النكاح ردت إليه وإن كانت قد حاضت.
431. المهاجر من عبيدهم يكون حرا.
432. المهاجر من رقيق المعاهدين يرد عليهم ثمنه دون عينه.
433. ( لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ).
434. سئل عن قوله ( ولا تنكحوا المشركات ) وقد أباح العلماء التزوج بالنصرانية واليهودية فهل هما من المشركين.
435. ما روى من كراهة ابن عمر لنكاح النصرانية هو اليوم مذهب بعض أهل البدع.
436. ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ).
437. ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ) الآية.
438. سئل عن الإماء الكتابيات ما الدليل على وطئهن بملك اليمين وعلى تحريم الإماء المجوسيات.
439 النزاع فى كراهة نكاح الإماء الكتابيات مع عدم الحاجة.
440. صفحة 181
441. صفحة 182
442 لا يجوز وطء الوثنيات والخلاف فى وطء الإماء منهن بملك اليمين.
443. صفحة 182
444. صفحة 183
445. صفحة 186
446. المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم.
447. المجوس ليسوا من أهل الكتاب وليس لهم كتاب.
448. الصابئون ليس لهم كتاب إلا أن يدخلوا فى دين أحد من أهل الكتابين.
449. متى يكون المرسل حجة.
450 الحكمة فى أخذ الجزية منهم دون النكاح والذبائح.
451. صفحة 189
452. صفحة 190
453. (( سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحى نسائهم ولا آكلى ذبائحهم )).
454. سئل عن رجل تكلم بكلمة الكفر وحكم بكفره ثم حلف بالطلاق من امرأته فإن رجع إلى الإسلام هل يجوز له أن يجدد النكاح من غير تحليل.
455 إذا انقضت عدتها قبل عودته إلى الإسلام بانت منه فإذا عاد إلى الإسلام فله رجعتها. وإذا وطئها فى زمن العدة؟
456. صفحة 190
457. صفحة 191
458. باب الصداق.
459. وقال الشيخ السنة تخفيف الصداق وألا يزيد على نساء النبى وبناته.
460. مقدار صداقهن والأحاديث فى ذلك.
461. يكره للرجل أن يصدقها ما يضر به إن نقده أو يعجز عن وفائه.
462. تكثير المهر للرياء والفخر.
463. يستحب تعجيل الصداق كله.
464. من كان ذا ثروة فأحب أن يعطى امرأته صداقا كثيرا فلا بأس.
465 سئل عن الرجل يتزوج على صداق مكتوب ويتفقا على مقدم فيعطيه ثم يموت هل يحسب من جملة الصداق.
466. صفحة 195
467. صفحة 196
468. سئل عن امرأة عجل لها زوجها نقدا ولم يسمه فى كتاب الصداق ثم توفى فطلب الحاكم أن يحسب المعجل من الصداق.
469. سئل عن رجل اعتقلته زوجته على الصداق شهرا وليس له موجود هل يجوز للحاكم أن يبقيه أو يطلقه.
470. سئل عن امرأة بكر تزوجها رجل ودخل بها ثم ادعى أنها كانت ثيبا فوجدت بكرا فأنكر ونكل عن المهر.
471. سئل عن رجل خطب امرأة فاتفقوا على النكاح من غير عقد وأعطى أباها لأجل ذلك شيئا فماتت قبل العقد هل له أن يرجع بما أعطى.
472. سئل عن امرأة تزوجت ثم بان أنه كان لها زوج ففرق الحاكم بينهما فهل لها مهر ..
473. سئل عن معسر هل يقسط عليه الصداق ويقبل قوله فى الإعسار.
474. سئل عن رجل تزوج امرأة وأعطاها المهر وكتب عليه صداق ألف دينار وشرطوا عليه أنا ما نأخذ منك شيئا إنما هذه عادة وسمعة فتوفى الزوج وطالبت المرأة بذلك.
475. سئل عن امرأة تزوجت برجل فهرب وتركها من ست سنين ولم يترك عندها نفقة ثم تزوجت ففرق بينهما الحاكم فهل يلزم الزوج الصداق.
476. وقال فصل إذا خلا الرجل بالمرأة فمنعته نفسها من الوطء ولم يطأها لم يستقر لها مهر ولا نفقة.
477 سئل عن مملوك فى الرق والعبودية تزوج بامرأة وادعى الحرية واقترض من الزوجة ثم ظهرت عبوديته فهل يلزمه شيء.
478. صفحة 201
479. صفحة 202
480. إذا جنى العبد تعلقت برقبته ويخير سيده.
481. سئل عن امرأة اعتاضت عن صداقها بعد موت الزوج فباعت العوض وقبضت الثمن ثم أقرت أنها قبضت الصداق من غير ثمن الملك فهل يبطل حق المشتري إلخ.
482. سئل عن رجل تزوج امرأة وكتب كتابها ودفع لها الحال بكماله وبقى المقسط وطلبها للدخول فامتنعت ولها خالة تمنعها.
483. سئل عن رجل تزوج بامرأة فطلقها ثلاثا ولها كتاب إلى مدة وهو معسر.
484. سئل عن رجل تزوج امرأة وفى ظاهر الحال أنه حر ثم طلقها وطالبته بحقوقها فقال إنه مملوك فهل يلزمه القيام بحق الزوجة.
485. إذا ادعى الرق بلا بينة ولم يعرف خلاف ذلك فهل يقبل قوله.
486. باب وليمة العرس.
487. سئل عن طعام الزواج وطعام العزاء وطعام الختان وطعام الولادة.
488. سئل هل يكره طعام الطهور وهل بينه وبين وليمة العرس فرق.
489. الإجابة إليهما .
490. سئل عن قول النبى صلى الله عليه وسلم (( من أكل مع مغفور غفر له )) هل هو صحيح.
491. سئل عن معنى قوله (( من أتى إلى طعام لم يدع إليه فقد دخل سارقا وخرج مغيرا )).
492. سئل عن شرب النبى صلى الله عليه وسلم (( ثلاثا )) يعنى التنفس ولو شرب مرة هل يكون حراما وعن الشرب قائما هل يحرم أو يكره أو يجوز لعارض.
493 النهى عن التنفس فى الإناء.
494. صفحة 208
495. صفحة 209
496. سئل عن الأكل والشرب قائما هل هو حلال أو حرام أو مكروه.
497 سئل عن رجل قال إن النبى صلى الله عليه وسلم قال (( ما أكل بطيخا أصفر عمره )) وقال الآخر (( إن النبى أكل العنب دو، دو)).
498. صفحة 211
499. صفحة 212
500. كان لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، شكر النعم، الإسراف فى الأكل، إذا أكل بنية الاستعانة على العبادة.
501. سئل عن قول النبى صلى الله عليه وسلم (( إنه مكتوب على قشر البطيخ لا إله إلا الله، موسى كليم الله إلخ. وأن من أكله بقشره كان له بكل نهشة عشر حسنات إلخ. وأنه قال لأبي هريرة: ((ألك قميصان بع الواحد واشتر به بطيخا)) وهل صح عنه أنه أكل البطيخ بالرطب وما معنى ذلك.
502. سئل عن رجل حضر عنده جماعة ليطعمهم فلما حضر الخبز قال قال النبى صلى الله عليه وسلم (( إذا حضر الخبز لا تنتظروا شيئا فأكلوا الخبز وحضر الإدام فبقي بلا خبز فهل هذا صحيح.
503 سئل عن الرجل إذا كان أكثر ماله حلالا وفيه شبهة فإذا أضاف رجلا أو دعاه هل يجيبه ؟
504. صفحة 214
505. صفحة 215
506. سئل عن رجل معه مال من حلال وحرام فهل يجوز لأحد أن يأكل من عيشه.
507. سئل عن اللعب بالشطرنج أحرام ؟ أو مكروه ؟ أو مباح وما الدليل على ذلك.
508. ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ). ( فخلف من بعدهم خلف ) الآية.
509. لا يكتب للعبد من فضل صلاته إلا بمقدار ما أحضر قلبه فيها.
510. إذا شغل الشطرنج عن واجب أو كماله أو اشتمل على محرم أو استلزم محرما حرم بالاتفاق.
511. إذا قدر خلوها عن ذلك فهى ممنوعة عند الصحابة والأئمة الأربعة وأكثر أتباعهم.
512. اللعب بالنرد والحمام عند الشافعى.
513 ما روى عن مالك فى الشطرنج والنرد ونحوهما.
514. صفحة 219
515. صفحة 221
516. هل يسلم على لاعب الشطرنج.
517. أيما شر النرد أو الشطرنج. والتحقيق فى ذلك.
518 المغالبات المشتملة على القمار من الميسر بالشطرنج أو النرد أو الجوز أو الكعاب أو البيض أو غير ذلك.
519. صفحة 220
520. صفحة 221
521. بعض الشافعية لم يحرم الشطرنج والنرد إذا خلت عن العوض لظنه أنها لم تحرم إلا لما فيها من أكل المال الباطل وليست هذه علة التحريم الأصلية وحدها التدليل على ذلك.
522 (( من لعب بالنرد شير فكأنما غمس يده فى لحم خنزير ودمه )) وفى لفظ (( فليشقص الخنازير )).
523. صفحة 222
524. صفحة 223
525. صفحة 226
526 ما جاء فى تحريم النرد.
527. صفحة 222
528. صفحة 223
529. (( كل شىء يلهو به الرجل فباطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق )).
530 جواز السباق بالأقدام وعلى الخيل والرمى بالنشاب والنهى عن أكل المال به والفرق بينه وبين النرد ونحوه.
531. صفحة 224
532. صفحة 226
533 ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ) الآيتين.
534. صفحة 224
535. صفحة 225
536. صفحة 227
537. صفحة 230
538. ليس فى الخمر شىء محترم لا خمرة الخلال ولا غيرها.
539 سد الرسول الذرائع المفضية إلى شرب الخمر بنهيه عن الخليطين والانتباذ فيما يدب فيه السكر ولا يشعر به.
540. صفحة 225
541. صفحة 226
542. المغالبات ثلاثة أنواع.
543 قاعدة فى سد الذرائع.
544. صفحة 228
545. صفحة 229
546. قد جعل الله للخلق من المباحات ما ترتاح به نفوسهم وأغناهم بذلك عن الألعاب المحرمة.
547. ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب ).
548 صاحب الخمر يطلب الراحة بها ولا تزيده إلا هما وغما وإن حصل بها قسط من السرور الموقت فمضارها أكثر.
549. صفحة 229
550. صفحة 230
551 ( يسئلونك عن الخمر والميسر ) الآية.
552. صفحة 230
553. صفحة 231
554. (( ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله )).
555. ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ).
556 يقصر نظر كثير من المتفقهة والمتفلسفة عن معرفة ما يحبه الله ورسوله من مصالح القلوب ومفاسدها وأنواع المعارف بالله وملائكته وكتبه ورسله وأحوال القلوب وأعمالها ولا يرى من المصالح إلا ما يعود لمصحلة المال والبدن أو سياسة النفس وتهذيب الأخلاق.
557. صفحة 233
558. صفحة 234
559. أصحاب رسائل (( إخوان الصفا )) وما ألفوا فيه.
560 ( يا أيها الذين ءامنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة ) الآية.
561. صفحة 234
562. صفحة 235
563. علة تحريم الربا ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ).
564. ظلم الفقير أشد من ظلم الغنى، والظلم الذى يتعين فيه الظالم أعظم من ظلم لا يتعين فيه.
565. جواز العدول إلى الخرص للحاجة.
566 المعين على الميسر كالمعين على الخمر والحضور عندهما سواء، يؤدب.
567. صفحة 237
568. صفحة 238
569. عذر من استجاز الشطرنج من السلف كعذر من استجاز الدرهم بالدرهمين ..
570. ليس لأحد أن يتبع زلات العلماء ولا يتكلم فيهم إلا بما هم له أهل.
571. سئل عن رجلين اختلفا فى الشطرنج فقال أحدهما هى حرام وقال الآخر هى ترد عن الغيبة مع أنها حلال.
572. إذا خلت عن عوض أو كانت بعوض، علة تحريمها، ما روى عن السلف فيها.
573 ( ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ).
574. صفحة 241
575. صفحة 242
576. الكراهة فى كلام السلف.
577. ( يا أيها الذين ءامنوا إنما الخمر والميسر ) الآية.
578 النرد حرام وإن لم يكن بعوض، الخلاف أيما شر هو أو الشطرنج.
579. صفحة 242
580. صفحة 243
581. الشطرنج أصله من الهند وانتقل إلى الفرس.
582 سئل عن رجل لعب بالشطرنج وقال هو خير من النرد، هل اللعب بالشطرنج حرام بعوض أو غير عوض وما قول العلماء فيه.
583. صفحة 243
584. صفحة 245
585. هل يسلم على لاعب الشطرنج.
586. سئل عن معنى قوله (( من لعب بالنرد شير فهو كمن غمس يده فى فى لحم خنزير ودمه )).
587. سئل عن اللعب بالحمام.
588. إذا أشرف اللاعب بالحمام على حريم الجيران أو وقعت الحجارة عليهم عزر.
589. باب العشرة.
590. سئل عن أقوام يعاشرون المردان وقد يقع من أحدهم قبلة ومضاجعة للصبى ويدعون أنهم يصحبونهم لله ويعلم قريب الصبى ولا ينهاه.
591. الأمرد المليح كالأجنبية فى كثير من الأمور.
592. يمكن تعليم المردان وتأديبهم بدون هذه المفاسد.
593. مخالطتهم ضرر على الأتقياء وزيادة شر على الفجار.
594. سئل عن رجلين تراهنا فى عمل زجلين وكل منهما له عصبية ومن تعصب لهما وفى ذكرهما التغزل فى المردان وغير ذلك.
595. المراهنة على ذلك محرمة سواء بذل العوض من أحدهما أو من غيرهما.
596. (( لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل )).
597. المصارعة والمسابقة جائزة لكن من غير عوض.
598. كل ما فيه إعانة على الفاحشة والترغيب فيها فهو حرام.
599. ضرب عمر للنائحة ونفيه لنصر بن حجاج.
600. هذه الأزجال فاسدة المفردات والتراكيب.
601 تعلم العربية فرض كفاية، النرد والشطرنج حرام.
602. صفحة 252
603. صفحة 255
604. كل المغالبات التى تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتوقع العداوة والبغضاء محرمة.
605. الغالب على أهل هذه الأزجال الفسق أو النفاق.
606. معاشر هؤلاء ومخادنهم يستحق العقوبة معهم.
607. ( وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم ءايات الله يكفر بها ).
608. لو نظمت هذه الأزجال فى غير الغزل لنهى عنها كيف وقد نظموها فى الفسق ووحدة الوجود.
609. كره السلف التكلم بغير العربية إلا لحاجة، وأمر مالك أن يخرج من المسجد من يتكلم بغير العربية .
610. سئل عمن يتحدث بين الناس بكلام وحكايات مفتعلة ليضحك الناس أو لغرض آخر.
611. وقال (( فصل )) التشبه بالبهائم فى الأمور المذمومة فى أصواتها وأفعالها مذموم.
612 علة النهى عن التشبه بالأعراب والأعاجم وأهل الكتاب.
613. صفحة 256
614. صفحة 257
615. (( العائد فى هبته كالعائد فى قيئه ليس لنا مثل السوء )).
616. ( فمثله كمثل الكلب ) الآيتين.
617. مناظرة الشافعى وأحمد فى الكلب هل يقال إنه مكلف أم لا.
618. ما يستدعى الشياطين وينفر الملائكة لا يباح إلا لضرورة.
619 (( لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال )).
620. صفحة 259
621. صفحة 260
622. وقال فصل قوله ( فالصالحات قانتات ) الآية يقتضى طاعتها لزوجها مطلقا فى الخدمة والسفر والتمكين وغير ذلك.
623. طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين.
624 سئل عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها فأيما أفضل برهما أو مطاوعة زوجها.
625. صفحة 261
626. صفحة 264
627 أحاديث فى فضل طاعة الزوج ووجوبها.
628. صفحة 261
629. صفحة 262
630. ليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه.
631. وإذا أراد أن ينتقل بها إلى مكان فعليها ذلك ولو أمرها والداها بخلافه.
632 ليس لها أن تطيع أمها فى الاختلاع منه أو مضاجرته أو طلب الطلاق.
633. صفحة 263
634. صفحة 264
635. إذا أمرها أبوها بما فيه طاعة الله فعلت وإذا نهاها الزوج عن طاعة الله لم تطع الزوج.
636. سئل عن رجل له زوجة أسكنها بين ناس مناجيس وهو يخرج بها إلى الفرج وإلى أماكن الفساد ويعاشر المفسدين هل له ذلك.
637. وقال ( فصل ) وأما إتيان النساء فى أدبارهن فهو حرام.
638. ما حكى عن مالك وابن عمر فى ذلك.
639. ( نساؤكم حرث لكم ) الآية.
640. سئل عن رجل ينكح زوجته فى دبرها أحلال أو حرام.
641. إذا طاوعته عزرا وإن استمرا فرق بينهما.
642. سئل عما يجب على من وطئ زوجته فى دبرها، وهل أباحه أحد من العلماء.
643. باب القسم بين الزوجات.
644. سئل عن رجل متزوج بامرأتين وإحداهما يحبها ويكسوها ويعطيها ويجتمع بها أكثر.
645. ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) الآية.
646. إذا أراد أن يطلق إحداهما فاصطلحا على أن تقيم عنده من غير قسم جاز برضاها.
647. ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً ) الآية.
648. سئل عن الرجل إذا صبر على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها هل يأثم.
649. سئل عن امرأة تضع معها دواء عند المجامعة يمنع نفوذ المنى فى مجارى الحبل هل يجوز وإذا بقى فيها بعد الجماع تجوز الصلاة.
650. سئل عما إذا نظر الرجل إلى جميع بدن امرأة ولمسه حتى الفرج.
651. سئل عن امرأة مطلقة وهى ترضع وقد آجرت لبنها ثم انقضت عدتها وتزوجت هل للمستأجر أن يمنعها عن الدخول على زوجها خشية أن يقل اللبن بالحبل.
652. سئل عن الأب إذا كان عاجزا عن أجرة الرضاع فهل له أن يسترضع غير الأم إذا امتنعت.
653. سئل عمن تسلط عليه ثلاثة الزوجة ترضع من ليس ولدها إلخ.
654. إذا صال القط على ماله والنمل على طعامه فما يفعل بهما.
655. باب النشوز.
656 سئل عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل وكلما دعاها إلى فراشه تأبى عليه وتقدم ذلك على طاعة الزوج.
657. صفحة 274
658. صفحة 275
659. إذا امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت ناشزة.
660. سئل عن رجل حلف على زوجته وقال لأهجرنك إن كنت ما تصلين فامتنعت فهل لها نفقة وماذا يجب عليها.
661. سئل عمن له زوجة لا تصلى هل يجب عليه أن يأمرها بالصلاة. وإذا لم تفعل هل يجب عليه أن يفارقها.
662. سئل عن قوله ( واللاتى تخافون نشوزهن ) وقوله ( وإذا قيل انشزوا ) ما هو هذا النشوز من ذاك.
663. سئل عن رجل له زوجة وهى ناشز فهل تسقط نفقتها وكسوتها وما يجب عليها.
664. سئل عن رجل له امرأة وقد نشزت عنه فى بيت أبيها من مدة شهور.
665. سئل عما يجب على الزوجة إذا منعته من نفسها.
666. سئل عمن تزوج بامرأة ودخل بها وهو مستمر فى النفقة وهى ناشز ثم إن والدها أخذها وسافر من غير إذن الزوج فما يجب عليها.
667. سئل عن رجل تزوج امرأة من مدة إحدى عشرة سنة وأحسنت العشرة معه وفى هذا الزمان تأبى العشرة وتناشزه.
668. سئل عن رجل تزوج بامرأة ما ينتفع بها ولا تطاوعه فى أمر وتطلب منه نفقة وكسوة إلخ.
669. سئل عن امرأة متزوجة برجل ولها أقارب كلما أرادت أن تزورهم أخذت الفراش وقعدت عندهم عشرة أيام .. وإذا ولدت لم تجيء إلا بعد أيام إلخ.
670. باب الخلع.
671. سئل ما هو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة.
672. وقال رحمه الله إذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدى منه إلخ.
673. سئل عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه وقالت إن لم تفارقنى وإلا قتلت نفسى فأكرهه الولى على الفرقة وتزوجت غيره وقد طلبها الأول إلخ.
674. إذا كان الرجل محسنا للعشرة وطلبت منه الفرقة لم يلزم بذلك.
675. سئل رجل اتهم زوجته بفاحشة إلا أنه لم ير ما ينكره الشرع إلا أنه أرسلها إلى عرس فلم يجدها فيه إلخ.
676. لا يحل للرجل أن يعضل المرأة لتعطيه الصداق إلا أن تأتى بفاحشة.
677. على أهل المرأة أن يكشفوا الحق مع من ثم يعينوه عليه.
678. الجهاز الذى جاءت به من بيت أبيها يرد عليها إلا أن يصطلحوا.
679. سئل عن ثيب بالغ زوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها الزوج وأبرأته من الصداق بدون إذن الحاكم.
680. سئل عن امرأة قال لها زوجها إن أبرأتينى فأنت طالق فأبرأته ولم تكن تحت الحجر ثم ادعت أنها سفيهة.
681. طلق زوجته المذكورة على البراءة فهل يصح ويكون رجعيا. إذا كان الإبراء لئلا يطلقها أو يتزوج عليها.
682. سئل عن رجل قال لامرأته هذا ابن زوجك لا يدخل لى بيتا فقال أبوه للزوج إن أبرأتك امرأتك تطلقها قال نعم فأتى بها فقال إن أبرأتينى من كتابك ومن الحجة التي عليك فأنت طالق قالت نعم فنزل إلى الشهود فسألوه كم طلقت قال ثلاثا فهل يقع عليه الطلاق الثلاث.
683. الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له والعرفى كاللفظى.
684. سئل عن رجل طلق زوجته طلقة رجعية فلما حضر عند الشهود قال له بعضهم قل طلقتها على درهم فقال ذلك : فهل تبين منه.
685. (( قاعدة فى الخلع )) سئل عن الخلع هل هو طلاق محسوب من الثلاث ؟ وهل يشترط كونه بلفظ الطلاق ونيته.
686. لا يصح عن الصحابة أن الخلع طلاق بائن محسوب من الثلاث.
687 عدة الخلع استبراء بحيضة ولا يصح عن عثمان بثلاث.
688. صفحة 290
689. صفحة 291
690 ( الطلاق مرتان ) الآيتين.
691. صفحة 290
692. صفحة 293
693. الأصل فى الطلاق الحظر، حكمة تحديده بثلاث.
694. هل من شرط كون الخلع فسخا أن يكون بغير لفظ الطلاق ونيته ؟ على ثلاثة أقوال.
695. اللفظ إذا وجد صريحا فى باب ووجد معادا فيه لم يكن كناية فى غيره.
696. لو نوى بلفظ الظهار الطلاق لم يقع، ولو نوى بالحرام الطلاق لم يقع.
697. يرى الشافعى وبعض أصحاب أحمد أن النكاح لا ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج.
698 إذا شرطت الرجعة مع بذل الخلع.
699. صفحة 300
700. صفحة 315
701. إذا أسلم وتحته أكثر من أربع وقال طلقت هذه كان فرقة لها واختيارا لغيرها.
702. إذا أوقع الطلاق بأى لفظ يحتمله وقع مع النية.
703. هل يصح الخلع بغير عوض.
704 إذا طلبت المرأة أن يطلقها طلقة بائنة بلا عوض هل تملك ذلك.
705. صفحة 303
706. صفحة 304
707. يصح الخلع والطلاق بغير اللفظ العربى.
708 قد يضاف الطلاق إلى غير المرأة، أو إليها ولا يعنى به الطلاق من الزوج فيدين.
709. صفحة 304
710. صفحة 305
711. الفرق بين الطلاق المطلق والطلاق مع العوض.
712 لفظ الماء، والخف، والبيع، والإيمان، والبشارة مع الإطلاق أو التقييد.
713. صفحة 305
714. صفحة 306
715 يصح الخلع من الأجنبى وليس كالإقالة.
716. صفحة 307
717. صفحة 308
718. إذا استأجر دارا صح أن يؤجرها بأكثر.
719. الفرقة باختلاف الدين توجب الاستبراء بحيضة.
720. إذا فارق المرأة بالعوض عدة مرات فله أن يتزوجها سواء كان بلفظ الطلاق أو غيره.
721. أهل الجاهلية كانوا يعدون الظهار طلاقا والإيلاء طلاقا.
722. لا تحرم الزوجة إلا بعد الطلقة الثالثة ولو نوى حرمتها.
723. (( وطلقها تطليقة )).
724 الطلاق السنى والطلاق البدعى.
725. صفحة 310
726. صفحة 311
727. صفحة 314
728. صفحة 315
729. هل تقع الثلاث المجموعة (( حديث ركانة )) وسبب الإلزام بالثلاث.
730 لا يجوز إيقاع الثلاث ولو بعوض ولا تقع به.
731. صفحة 313
732. صفحة 314
733. (( البينونة الصغرى )) و (( البينونة الكبرى )).
734. لو بذلت العوض فى الطلقة الثالثة لتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره.
735. وقال فصل فى الفرقة التى تكون من الطلاق الثلاث والتى لا تكون من الثلاث.
736. سبب هذا الانقسام.
737. هل الخلع طلاق أولا سواء كان بلفظ الطلاق أو نيته أو خلا عن لفظه ونيته.
738. إذا قال أنت طالق ونوى من وثاق أو من زوج قبلى.
739. حديث فيروز (( أسلمت وتحتى أختان قال طلق أيتهما شئت )).
740 حديث غيلان (( أسلم وتحته عشرة نسوة فقال أمسك أربعا )).
741. صفحة 318
742. صفحة 319
743. إذا اختار مما زاد على الأربع كفى ولم يحتج إلى إنشاء طلاق فى البواقى.
744. الدليل على أن الرسول لم يرد الطلاق المعدود وإنما أراد المفارقة. فى حديث فيروز وغيلان وجوه.
745. الحكمة فى تحريم الزوجة بعد الثلاث.
746. قصة اختلاع امرأة ثابت بن قيس وقول النبى (( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وأمرها أن تعتد بحيضة )).
747. الطلاق ( مرتان ) الآيتين.
748 المختلعة تعتد بحيضة وما روى عن بعض الصحابة بثلاث لا يصح.
749. صفحة 323
750. صفحة 349
751. ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ).
752 حديث بريرة (( أمرها أن تعتد بحيضة )).
753. صفحة 333
754. صفحة 334
755 قول ابن عباس كان المشركون على منزلتين من النبى وأصحابه (1) أهل حرب (2) أهل عهد إلخ.
756. صفحة 336
757. صفحة 337
758. امرأة الكافر هل عليها عدة أو استبراء.
759 ( إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ) الآية.
760. صفحة 336
761. صفحة 337
762 إذا هاجر زوج المسلمة قبل أن تنكح فهو أحق بها.
763. صفحة 337
764. صفحة 338
765. رد النبى زينب على أبى العاص بن الربيع.
766 (( إنى كنت أسلمت وعلمت بإسلامى .. )).
767. صفحة 337
768. صفحة 338
769 (( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض )).
770. صفحة 338
771. صفحة 339
772. صفحة 343
773. صفحة 348
774 لا يجب الاستبراء على من لا تحيض ولا تحمل.
775. صفحة 338
776. صفحة 339
777. إذا أسلم على مواريث لم تقسم أو عقود لم تقبض.
778. إذا أسلم رقيق الكافر الذمى.
779 الأمة التى لم يطأها سيدها لا يجب استبراؤها وكذلك مع العلم ببراءة الرحم.
780. صفحة 339
781. صفحة 340
782 الموطوءة بشبهة أو زنى تستبرأ بحيضة.
783. صفحة 340
784. صفحة 341
785. صفحة 348
786. صفحة 351
787. صفحة 352
788 ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) الآية.
789. صفحة 340
790. صفحة 341
791. أم الولد تعتد بعد وفاة زوجها بحيضة.
792 متعة المطلقة والنفقة والسكنى على خلاف فى ذلك.
793. صفحة 340
794. صفحة 341
795 حكمة اعتداد الرجعية بثلاثة قروء.
796. صفحة 340
797. صفحة 341
798. صفحة 342
799 هل تعتد المطلقة آخر ثلاث بحيضة أو بثلاث.
800. صفحة 341
801. صفحة 342
802. نسب ولد الكافر لا حق به وماؤه محترم.
803. (( نهى أن يسقى الرجل ماءه زرع غيره )).
804. (( تداخل العدتين )).
805. تداخل الحدود. والكفارات.
806. إذا اشترى أمة قد اشترك فى وطئها جماعة فليس عليها إلا استبراء واحد.
807. إذا اشترى جارية وباعها قبل أن يستبرئها فليس على الثانى إلا استبراء واحد.
808. إذا أعتقها وتزوجها فهل يجب استبراؤها.
809. ( فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ).
810. هل يجوز للواطئ بشبهة أو نكاح فاسد أن يتزوج الموطوءة فى عدتها منه.
811. سئل عن رجل تخاصم مع زوجته وهى معه بطلقة واحدة فقالت طلقنى فقال إن أبرأتينى فأنت طالق فقالت أبرأك الله مما يدعى النساء على الرجال.
812. سئل عن رجل قالت له زوجته طلقنى وأنا أبرئك من جميع حقوقى عليك وآخذ البنت بكفالتها فطلقها على ذلك فهل تطالب بفرض البنت.
813. متى عقد الحاكم عقدا ساغ فيه الاجتهاد أو فسخ لم يكن لغيره نقضه.
814. سئل رجل قال لصهره إن جئت لى بكتابى وأبرأتنى منه فبنتك طالق فجاء له بكتاب غيره ولم يعلم الزوج فقال بنتك طالق ثلاثا يظن الإبراء صحيحا.
815. سئل عن رجل له زوجة فحلف أبوها أنه ما يخليها معه وقال أبرئيه فأبرأته وطلقها ثم ادعت الإكراه.
816. سئل عن بنت يتيمة تحت الحجر مزوجة قال لها الزوج إن أبرأتينى من صداقك فأنت طالق ثلاثا فمن شدة الضرب وهبته.
817. سئل عن رجل كسا امرأته كسوة مثمنة وطلبت منه المخالعة وطلب حليه منها فأبت وأنكرته إلخ.
818 إذا تنازعا هل أعطاها على وجه التمليك أو الإباحة.
819. صفحة 356
820. صفحة 357
821. سئل عن رجل باع شيئا من قماشه فخاصمته زوجته لأجل أنه باع قماشه وقال إن أعطيتنى كتابك لهذا الرجل كنت طالقا ثلاثا وكان نيته أن تبرئه فهل يقع الطلاق.
822. سئل عن رجل مالكى قال لوالد زوجته إن أبرأتنى ابنتك أوقعت عليها الطلاق فقال والدها أنا أبرئك فأبرأه والدها بغير حضورها ولا إذنها فهل يقع الطلاق.
823. هل للأب أن يطلق ويخالع امرأة ابنه الطفل.
824. سئل عن امرأة طلقها زوجها ثلاثا وأبرأته من حقوق الزوجية قبل علمها بالحمل.
المصاحف
المصحف الكبير
المصحف الوسط
المصحف الجوامعي
المصحف العادي 1
المصحف العادي 2
مصحف نسخ تعليق
مصحف قالون
مصحف ورش
مصحف شعبة
مصحف الدوري
الترجمات
الترجمة الفرنسية
الترجمة الهوساوية
الترجمة الإندونيسية
ترجمة الأنكو
الترجمة الإنجليزية
الترجمة التركية
الترجمة الأردية
الترجمة الإيرانونية
الترجمة الفيتنامية
الترجمة التاميلية
الترجمة الصينية
ترجمة التلغو
الترجمة المليبارية
الترجمة البرتغالية
الترجمة الأوكرانية
الترجمة المالاغاشية
الترجمة الإيطالية
الترجمة المجرية
الترجمة الأمازيغية
الترجمة الفارسية
الترجمة الهندية
الترجمة الكردية
الترجمة الأذرية
ترجمة الباسا
الترجمة القيرغيزية
ترجمة اللنغالا
الترجمة الروسية
الترجمة السندية
الترجمة السويدية
الكتب
التفسير الميسر
الفقه الميسر
كتابة المصحف
أصول الإيمان (الإنجليزية)
أصول الإيمان (الروسية)
أصول الإيمان (الصينية)
أصول الإيمان (الأوكرانية)
الذكر والدعاء (الإنجليزية)
الذكر والدعاء (الأردية)
المصباح المنير (الصينية)
مجموع فتاوى ابن تيمية

?? ?????????

  • random article random article
  • random article random article
  • random article random article
  • random article random article
  • random article random article
  • random article random article

Categories

  • ترجمات
  • كتب
  • مجموع الفتاوى
  • مصاحف
2021 © جميع الحقوق محفوظة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف | سياسة الخصوصية