logo
  • الرئيسة
  • تطبيق آيباد/آيفون
  • من نحن
  • حقوق النشر
  • الدعم الفني
  • اتصل بنا

مجموع الفتاوى 29

تكبير / تصغير
          تالي
رقم الصفحة
الفهرس
1. (( قال رحمه الله : وأما العقود من المعاملات والنكاح فنذكر فيها قواعد جامعة )).
2. أقوال الفقهاء فى العقود هل لابد فيها من الصيغة أو تصح بالأفعال أو تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل.
3 هل تقوم الإشارة أو الكتابة مقام العبارة.
4. صفحة 5
5. صفحة 6
6. إذا اختلف اصطلاح الناس فى الألفاظ والأفعال انعقد بكل ما يفهمونه.
7. بيع المعاطاة، هل يقع الخلع بالمعاطاة.
8. يصح الطلاق بالكتابة.
9. هل يصح النكاح بدون لفظ الإنكاح والتزويج.
10. تكره العقود والمخاطبة بغير العربية لغير حاجة.
11. الأدلة على أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل.
12 الإذن العرفى فى الإباحة أو التحليل أو التصرف كاللفظى.
13. صفحة 20
14. صفحة 21
15. الأصل فى العبادات التوقيف والأصل فى العادات الإباحة.
16. القاعدة الثانية فى العقود حلالها وحرامها.
17 ( ليأكلون أموال الناس بالباطل ).
18. صفحة 22
19. صفحة 23
20. ( اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا ) ربا الفضل.
21 بيوع الغرر وما رخص فيه منها.
22. صفحة 22
23. صفحة 24
24. صفحة 31
25. صفحة 47
26. أصول مالك فى البيوع أجود من أصول غيره وأحمد موافق له.
27. أفقه الناس فى البيوع وفى المناسك وفى الصلاة وأجمعهم لذلك.
28. الإمام أحمد موافق لكل واحد منهم فى الأغلب.
29. الحيل على الربا نوعان (1) أن يضما إلى أحد العوضين ما ليس بمقصود.
30 (2) أن يضما إلى العقد المحرم عقدا غير مقصود.
31. صفحة 28
32. صفحة 29
33. العينة، التورق.
34 بيع الحب والثمر فى قشره.
35. صفحة 31
36. صفحة 32
37. بيع المقاثى والمباطخ والمغيبات فى الأرض.
38. إذا بدا الصلاح فى شجرة أو حديقة فهل يجوز بيع الجميع.
39 هل صلاح النوع صلاح لسائر الأنواع.
40. صفحة 38
41. صفحة 39
42 قد يكون للعالم فى المسألة أو فى النوع الواحد من المسائل قولان فى وقتين.
43. صفحة 40
44. صفحة 41
45. قد يكون أهل الخبرة أعلم من الفقهاء فى الأمور الحسية والعادية التى لم يباشروها.
46. هل لازم المذهب مذهب.
47 الفرق بين أهل العلم وأهل الأهواء فى التأثيم.
48. صفحة 43
49. صفحة 44
50 ما يوقع الناس فى الحيل المبتدعة.
51. صفحة 45
52. صفحة 46
53 حكمة تحريم بعض الأعيان والتصرفات.
54. صفحة 46
55. صفحة 47
56. ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ) الآية.
57 الحكمة فى النهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
58. صفحة 47
59. صفحة 48
60 وضع الحوائج وتعليل ذلك.
61. صفحة 49
62. صفحة 50
63 (( لا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنه العاهة )).
64. صفحة 50
65. صفحة 51
66. (( استسلف من رجل بكرا )) الحديث.
67. تأجيل الديون إلى الحصاد والجذاذ.
68 عقد النكاح بدون مهر، تحديده.
69. صفحة 53
70. صفحة 54
71 ما صالح عليه النبى أهل خيبر وأهل نجران.
72. صفحة 54
73. صفحة 55
74. فصل فى استئجار الأرض التى فيها شجر أو مساكن والتفصيل فى ذلك.
75. إذا استكرى دارا فيها نخلات أو شجر.
76. إذا ابتاع عبدا له مال.
77 إذا ابتاع أرضا أو شجرا فيها ثمر أو زرع لم يدرك.
78. صفحة 56
79. صفحة 82
80 أحاديث فى النهى عن بيع الثمار حتى يبدو فيها الصلاح.
81. صفحة 57
82. صفحة 58
83. صفحة 77
84. صفحة 82
85. الاحتيال على الجمع بين استئجار الأرض والشجر.
86. الجمع بين السلف والإجارة.
87 (( لا يحل سلف وبيع )).
88. صفحة 62
89. صفحة 63
90 ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) الآية.
91. صفحة 64
92. صفحة 65
93. معنى قول ابن عمر القبالات ربا.
94 إذا كان فى تفريق الصفقة ضرر جاز الجمع بينهما.
95. صفحة 71
96. صفحة 72
97. إذا تعذرت القسمة وجب على الشريك البيع أو الإجارة.
98. استئجار الظئر للبن.
99 إكراء البهائم لمن يعلفها ويسقيها ويحلبها.
100. صفحة 77
101. صفحة 78
102. إذا جمع بين بيعه الثمر وإكرائه الأرض للسكنى والمقصود أحدهما أو كلاهما.
103 (( النهى عن المعاومة وعن المخابرة والمزارعة وكراء الأرض )).
104. صفحة 87
105. صفحة 88
106. فصل حرم بعض العلماء المساقاة والمزارعة ونحوهما.
107. عذر من منع منهما ما جاء فى النهى عن المخابرة وعن كراء الأرض.
108. حجة من يجوز المؤاجرة وينهى عن المزارعة.
109. من جوزهما وحجته.
110 تأويل من أبطل المساقاة والمزارعة للأحاديث.
111. صفحة 97
112. صفحة 98
113. دلالة القياس على جوازهما.
114. المزارعة أحل من المؤاجرة.
115. جواز المضاربة.
116. الإجارة على ثلاث مراتب، ما يشترط فيها.
117 قياس العكس.
118. صفحة 105
119. صفحة 106
120 الجواب عما احتجوا به من الأحاديث _ كحديث رافع _ على منع المزارعة والمؤاجرة مطلقا.
121. صفحة 106
122. صفحة 117
123. ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه وإلا فليمسكها)).
124. يستحب لمن وثق بإيمانه من فعل المستحبات ما لا يستحب لمن لم يكن كذلك.
125 قد يجب التبرع عند الحاجة (( النهى عن ادخار لحوم الأضاحى )).
126. صفحة 115
127. صفحة 116
128. فصل لا يشترط أن يكون البذر من المالك.
129 (( من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شىء وله نفقته )).
130. صفحة 123
131. صفحة 124
132 فصل عمدة من حرم الإجارة والمساقاة.
133. صفحة 125
134. صفحة 126
135. فصل القاعدة الثالثة فيما يحل ويحرم ويصح ويفسد من العقود والشروط.
136. هل الأصل فى العقود والشروط فيها الجواز والصحة لا الحظر والفساد ؟.
137. ما يصححه الأئمة الأربعة وأتباعهم وأهل الظاهر وما لا يصححونه من الشروط فى البيع والنكاح والعتق وغير ذلك.
138. عمدتهم قصة بريرة (( نهى عن بيع وشرط )).
139. شرط الخيار فى النكاح وغيره، استثناء بعض منفعة الخارج من ملك الإنسان.
140 الاشتراط على المشترى فعلا وتركا فى المبيع كالتسرى.
141. صفحة 136
142. صفحة 137
143. كل شرط ينافى مقصود العقد باطل وكل شرط يتفق مع مقصوده صحيح. أدلة ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب.
144. غلط من قال لا تصح الهدنة إلا مؤقتة، ما أقت من العهود لم يبح نقضه.
145. ( والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون ) الآيات ( الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ).
146. أحاديث فى الأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود والنهى عن ضد ذلك.
147. ما كان الأصل فيه الحظر والفساد لم يؤمر به مطلقا بخلاف ما كان جنسه واجبا...
148. (( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والمسلمون على شروطهم )) الحديث وسنده.
149 الأصل فى الأفعال العادية والأعيان عدم التحريم.
150. صفحة 150
151. صفحة 151
152 الأحكام الجزئية لم تشرع شرعا جزئيا بل كليا.
153. صفحة 153
154. صفحة 154
155. الأصل فى العقود الرضا ( إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ).
156. (( وذروا ما بقى من الربا ) العقود والقبوض الصادرة فى حال الكفر.
157. إذا تعاقد المسلمون بينهم عقودا لا يعلمون تحريمها ولا تحليلها.
158. (( كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط )) الحديث
159 ( ادعوهم لأبآئهم ) الآيات.
160. صفحة 164
161. صفحة 165
162. متى يجوز العمل بالاستصحاب.
163. هل يجوز استعمال العموم الذى لم يعلم تخصيصه أو علم تخصيص صورة معينة منها فيما عدا ذلك...
164 (( من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع )).
165. صفحة 170
166. صفحة 171
167. استثناء بعض المبيع أو بعض المنفعة.
168 هل بيع الأمة طلاقها.
169. صفحة 171
170. صفحة 172
171. هل يجب الوطء ويتقدر.
172. موجب عقد النكاح السلامة من العيوب.
173. إذا شرط أحد الزوجين فى الآخر صفة مقصودة أو أنقص أو أزيد منها.
174 صلة ذى الرحم المحتاج أفضل من العتق، وهل تجب الوصية له ؟ وإذا وصى لأجنبى دونه ؟.
175. صفحة 177
176. صفحة 178
177. الفرق بين الملك التام والناقص.
178. (( وقال فصل العقود التى فيها نوع معاوضة أربعة أقسام )).
179. (1) الحلال من الجهتين (2) الحرام من الجهتين.
180. (3) الحرام من إحدى الجهتين كإعطاء المؤلفة ورشوة الولاة.... وأهل الشر والظلم ونحوهم.
181. (( إنى لأعطى رجالا وأدع من هو أحب إلى منهم... )).
182. (( وقال قاعدة فيما يجب من المعاوضات ونحو ذلك )).
183 الواجبات فى المال أربعة أقسام (1) الزكاة (2) قرى الضيف (3) صلة الأرحام (4) الإعطاء فى النائبة.
184. صفحة 185
185. صفحة 186
186. البخيل.
187. (( أربع من فعلهن فقد برىء من البخل ... )).
188 ما يجب فى الأموال والأبدان من المنافع.
189. صفحة 186
190. صفحة 187
191. إذا كانت حاجة رب المال مكافئة لحاجة المعتاض فرب المال أولى.
192. قد يوجب الشارع المعاوضة تارة، وقد يوجب عوضا مقدرا، وقد يوجبهما، وقد يوجب التعويض لمعين.
193. إذا امتنع من بيع المضطر حتى مات.
194 أصول الصناعات فرض عند الحاجة إليها.
195. صفحة 194
196. صفحة 195
197 (( وقال فصل أقوال المكره بغير حق لغو )).
198. صفحة 196
199. صفحة 197
200. إذا تلف المال المقبوض بالإكراه تحت يد القابض.
201. (( سئل عن جماعة أجبروا على بيع أعيان ليست لهم فاشتروها صورة فطولبوا بالثمن )).
202. (( سئل عن رجل ورث من أمه داراً فأكره والده على بيعها )).
203. (( سئل عن وقف على جماعة أكرهوا على بيعه )).
204 (( وقال فصل إذا أكره السلطان أو اللصوص ... رجلا على أداء مال بغير حق وأكره هو رجلا على إقراضه ... )).
205. صفحة 200
206. صفحة 201
207. إذا أخذ السلطان من أحد الخليطين زيادة على الواجب ...
208. ((سئل عن رجل سير على يد رجل قماشاً ليسلمه لولده فلم يسلمه وباعه ...)).
209. (( سئل عن امرأة ملكت لولدها ملكا وباعه إلخ )).
210. (( سئل عن رجل له زوجة لها ملك فسرق الزوج كتب الملك وباعه )).
211. (( وقال فصل يكره شراء الأرض الخراجية إذا كان يرفع الخراج عنها )).
212. إذا اشتراها وعليه من الخراج ما على البائع لم يكره.
213 وارثها أحق بالخراج.
214. صفحة 204
215. صفحة 205
216. إذا أخذه ذمى من الذمى الأول بالخراج وعاوضه.
217. لا يكره للمسلم أخذ الأرض الخراجية من الذمى أو غيره بالخراج.
218. هل يجتمع الخراج والجزية.
219 مكة فتحت عنوة، لا صلحا، ما يتفرع على ذلك من البيع والإجارة.
220. صفحة 209
221. صفحة 213
222. صفحة 214
223. هل تجوز مصالحة المشركين بغير جزية ولا خراج.
224. تمنع إجارة بيوت مكة ومزارعها لا بيعها.
225. لا تباع مزارع أرض العنوة وتباع مساكنها.
226. السابق إلى أرض المشاعر أحق بها.
227 إذا بنى أرضا مشتركة المنفعة فهو أحق بها وليس له المعاوضة عليها.
228. صفحة 212
229. صفحة 213
230. سبب إبقاء أرض مكة بيد أهلها من غير خراج.
231 يجوز أن يؤمن من ترك القتال فى أرض العنوة على نفسه وماله.
232. صفحة 213
233. صفحة 214
234. (( سئل عن مقطع له ماء داخل إقطاعه ويقصد بيعه لمقطع آخر إلخ )).
235. (( سئل عن رجل له عين ماء جارية إذا باع منها أصبع ماء إلخ )).
236. إذا باع الماء بدون القرار، إذا باع الأرض ولم يذكر الماء هل يدخل؟.
237 إذا بيع البئر والعين بكمالها أو جزء منها.
238. صفحة 216
239. صفحة 217
240. هل فى وقف المشاع شفعة.
241 (( سئل عن رجلين لهما إقطاع فى بلد فاختصما فى جواز بيع النبات )).
242. صفحة 217
243. صفحة 218
244 (( الناس شركاء فى ثلاث... )).
245. صفحة 218
246. صفحة 219
247 (( وقال وأما قوله : (( الناس شركاء فى ثلاث إلخ )).
248. صفحة 219
249. صفحة 220
250. (( سئل عن قوم ينقلون النحل من بلد إلى بلد هل لأهل البلد أن يأخذوا منهم أجرة ما جنته النحل عندهم )).
251. على صاحب العسل العشر.
252. (( سئل عن امرأة باعت ملكا لها وهي لم تره لكن وصف لها.
253. (( سئل عن رجل اشترى فولا لم يره )).
254. (( سئل عن رجل يريد أن يبيع روحه )).
255. (( سئل عن مملوك لشخص فى بلاد التتر يختار البيع في بلاد الشام بدون إذن أستاذه )).
256. (( سئل عن كافر باع نفسه لمسلم )).
257. إذا دخل المسلم دار الحرب بغير أمان واشترى منهم أولادهم.
258. إذا قهر أهل الحرب بعضهم بعضا أو وهب بعضهم بعضا...
259. (( سئل عمن اشترى عبداً فادعى أنه حر... )).
260. (( سئل عن بيع الجوز واللوز... والمغيبات فى الأرض )).
261 هل تشترط الصيغة فى العقود.
262. صفحة 226
263. صفحة 227
264. (( سئل عن رجل اشترى من رجل ستة وعشرين فدان قلقاس فجاء من زاد عليه فباعه )).
265. (( سئل عمن هاجر من بلاد التتر فاشترى منهم مركوبا هل يلزمه دفع ثمنه إليهم )).
266. (( سئل عن تاجر رسم له بأن لا يأخذ منه شيء على تجارته فباع المرسوم على تاجر آخر فلم يسافر فهل يلزمه أداء الثمن.
267. (( سئل عن رجل باع سلعة مثلما يبيع الناس ثم تلفت السلعة المثلية وطلب منه أكثر من ذلك السعر )).
268 (( سئل عن رجل أخذ سنة الغلاء غلة وقال قاطعنى فيها قال حتى يستقر السعر... فهل له ثمن أو غلة )).
269. صفحة 232
270. صفحة 233
271 (( سئل عن بيع المشاع )).
272. صفحة 233
273. صفحة 234
274. ما يجوز للشركاء فى المشاع.
275. (( سئل عن رجل له شريك فى خيل وباع الشريك الخيل لمن لا يقدر رفيقه على تخليصها ... )).
276. (( سئل عن شريك باع نصيبه ونصيب شركائه بلا إذنهم )).
277. إذا شهد على البائع مع علمه بظلمه.
278. (( سئل هل يجوز بيع الكرم لمن يعصره خمراً إلخ )).
279. (( سئل عن شراء الجفان لعصير الزيت أو الوقيد )).
280. (( سئل عن رجل جمع بين بيع وإجارة )).
281 (( سئل عمن أخذ ضماناً من ولاة الأمور أن لا يباع صنف إلا من عنده إلخ )).
282. صفحة 238
283. صفحة 239
284 حكم الشراء منه.
285. صفحة 238
286. صفحة 239
287. (( سئل عمن ضمن بيع شيء من الأشياء بشرط أن لا يبيع غيره شيئاً من ذلك ما حكم الشراء منه )).
288 معاملة من غالب ماله الحلال أو الحرام.
289. صفحة 241
290. صفحة 242
291. هل تتعين الدارهم فى العقود والقبوض.
292 إذا مات المضارب والمودع ولم يعين الوديعة والمضاربة.
293. صفحة 243
294. صفحة 244
295. ما لا يحتاج استيفاؤه إلى إذن الحاكم.
296. إذا مات رجل فى موضع لا وصى له ولا وارث ولا حاكم.
297 القول بوقف العقود.
298. صفحة 249
299. صفحة 250
300 لو خان ناظر الوقف ووصى اليتيم والمضارب والشريك ثم تصرف مع ذلك صح تصرفه.
301. صفحة 250
302. صفحة 251
303. (( سئل عن المعلومات التى يؤخذ عليها المكس هل يحرم الشراء منها ... )).
304. إذا ضمن الرجل نوعا من السلع على أن لا يبيعها إلا هو، وهل يكره الشراء منه.
305. التسعير على الخبازين ونحوهم.
306. ما تجوز فيه الرشوة.
307 إذا حجر السلطان المباحات ... وأمر ببيعها لم يحرم الشراء.
308. صفحة 259
309. صفحة 260
310. إذا غصب من يطبخ له طعاما أو ينسج له ثوبا وعرف صاحبه أو لم يعرفه واختلط ماله بمال غصب.
311 إذا لم يجد صاحب اللقطة أو لم يجد البائع ليدفع له الثمن.
312. صفحة 262
313. صفحة 263
314. (( سئل عن مدينة لا يذبح فيها شاة إلا ويأخذ المكاس سقطها.. ويبيع ذلك، فهل يحل شراؤه )).
315. إذا تعامل اثنان معاملة يعتقد أحدهم جوازها لم تحرم على الآخر.
316. (( سئل عن الأغنام التى يؤخذ مكسها من القصابين هل يحل شراؤها )).
317 (( سئل عن معاملة من غالب أموالهم حرام كالمكاسين وأكله الربا والمصورين ... )).
318. صفحة 272
319. صفحة 273
320. (( سئل عما يأكله رؤساء القرى وشيوخ الحارات هل هو حلال )).
321. (( سئل عمن يأخذ منه رؤساء القرى ما يضيفون به المنقطعين ويعطونه ما يحبون من المساكين والأرامل هل يكون حلالا )).
322 (( سئل عن معاملة التتار هل هي مباحة )).
323. صفحة 275
324. صفحة 276
325. بيع السلاح والخيل على من يقاتل به قتالا محرما.
326. إذا علم أن فى مال أهل البلد حراما لا تعلم عينه لم يحرم الشراء منها.
327. (( وقال فصل قد ذكرت فى غير موضع أن المحرمات ترجع إلى الظلم )).
328 اعتراف آدم وموسى ويوسف بظلمهم.
329. صفحة 277
330. صفحة 278
331. الورع المشروع.
332 يوفى الدين من المال ولو كانت فيه شبهة.
333. صفحة 279
334. صفحة 280
335. (( وقال فى قولهم كل نهي يقتضي الفساد )).
336. الدليل على فساد نكاح ذوات المحارم والجمع والمطلقة ثلاثا والشغار.
337. (لا تفسدوا فى الأرض ).
338. بعض البيوع والعقود والعبادات نهى عنها لما فيها من الظلم.
339. النهى عن الصوم فى أيام الحيض والصلاة بلا طهارة.
340. النهى عن البيع بعد النداء الثانى.
341. (( سئل عن الرجل إذا اشترى سلعة وكانت حراماً فى الباطن هل يأثم )).
342. (( وقال فصل في حديث شق ظروف الخمر وكسر دنانها )).
343. قول بعضهم لو استأذنوه فى أوعية الخمر لفعل.
344. قول عائشة لو رأى ما صنع النساء لمنعهن المسجد.
345. (( سئل هل يجوز شراء القبع المرعزي ونحوه )).
346. لبس الأقباع حرام على الرجال والنساء.
347 لبس الحرير للصبيان والرجال.
348. صفحة 298
349. صفحة 299
350. بيع المسترسل، والمساومة، والمضطر.
351. (( سئل عن رجل باع قمحاً بثمن مؤجل فلما حل لم يكن عند المدين إلا قمحاً )).
352. (( سئل عن رجل اشترى غلة بدرهم معين إلى أجل فلما حل لم يكن عنده إلا غلة إلخ )).
353. (( سئل عن رجل له فى ذمة رجل دين فقال : بعنى سلعة إلى أجل : وأنا أبيعها بالدراهم الحاضرة )).
354 (( سئل عن الرجل عليه دين ويحتاج إلى بضاعة أو حيوان إلخ )).
355. صفحة 302
356. صفحة 303
357 قلب الدين على المعسر (( التورق )).
358. صفحة 302
359. صفحة 303
360. (( سئل عمن طلب من إنسان سلعة تساوي خمسة عشر فأبى إلا بثمانية وعشرين هل يجوز الشراء منه )).
361. (( سئل عن رجلين قال أحدهما للآخر : أشتري هذه السلعة شركة بيننا ولا تزد فيها )).
362. (( سئل عن سماسرة يشترون من بعضهم لبعض )).
363. (( سئل عن معسر تداين من رجل قمحاً بأضعاف قيمته إلى أجل إلخ )).
364. (( سئل عن رجل مراب خلف مالا وولدا وهو يعلم بحاله فهل يكون المال حلالا للولد بالميراث )).
365. (( سئل عمن يختلط ماله الحلال بالحرام )).
366. (( سئل عن مغنية اكتسبت فى جهلها مالا ثم تابت هل يحل لها أكله والتصدق منه )).
367. (( سئل عمن أعطي من جهة فيها حلال وحرام )).
368. (( سئل عن رجل له إقطاع بالأطرون فجاء شخص فضمن الأطرون )).
369. (( سئل عن رجل نقل عن بعض السلف أنه قال أكل الحلال متعذر فى هذا الزمان إلخ )).
370. ما كذب على أحمد فى الورع عن أكل ما خبز فى تنور ابنه.
371. (( خذ العطاء ما كان عطاء فإذا كان عوضا عن دين أحدكم فلا يأخذه )).
372 من المجتهدين فى الورع من لم يأكل إلا ما ينبت فى البرارى ومن أموال أهل الحرث.
373. صفحة 313
374. صفحة 314
375. الورع، ليس كل ما اعتقد فقيه أنه حرام فهو حرام.
376. النفل من غير الخمس.
377 إذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له ولم تقسم الغنائم.
378. صفحة 317
379. صفحة 318
380. إذا عامل المسلم معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره معاملته.
381. إذا تعامل الكفار معاملات يعتقدون جوازها إلخ.
382 الحرام نوعان.
383. صفحة 320
384. صفحة 321
385. إذا تعذر معرفة مالك المال صرف فى المصالح.
386. المجهول فى الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه.
387 الأصل فيما بيد المسلم أن يكون ملكا له أو وليا عليه.
388. صفحة 323
389. صفحة 324
390. لا شبهة فى معاملة المسلم المستور.
391. إذا أودع الظالم ماله عند من لم يعلم أنه غاصب فتلفت الوديعة.
392. إذا أطعم المال لضيف لم يعلم بالغصب فهل للمالك مطالبة الضيف.
393 أولاد الجارية من المغرور أحرار إلخ.
394. صفحة 326
395. صفحة 327
396 هل المقبوض بعقد فاسد يفيد الملك.
397. صفحة 327
398. صفحة 328
399. قول بعض العلماء الشريعة تدور على ثلاثة أحاديث.
400 قوله إن وقعت المنصورة لما لم تقسم فيها الغنائم واختلفت فيها المغانم دخلت الشبهة.
401. صفحة 329
402. صفحة 330
403. قول السائل لم قبل الدرهم التغيير إلخ ؟.
404. باب الشروط في البيع.
405. (( سئل عن رجل اشترى جارية كتابية وشرط عليه أنها تصنع الخمر والنبيذ )).
406. (( سئل عمن اشترى دارا بألف وهي تساوي ألفين ثم أجرها المشتري على البائع مدة معلومة وهو بينهما بيع أمانة هل يصح البيع وتلزم الأجرة )).
407. (( وقال فصل فى قوله (( ابتاعيها واشترطي لهم الولاء )).
408 (ولهم اللعنة).
409. صفحة 337
410. صفحة 338
411. إذا شرط شرطا يظن أنه لازم، إذا اشترى المصراة.
412 لا يلزم العبد شىء إلا بالتزامه أو إلزام الشارع.
413. صفحة 341
414. صفحة 365
415. صفحة 346
416 (( إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج )).
417. صفحة 342
418. صفحة 343
419. صفحة 348
420 الشغار والنهى عنه.
421. صفحة 342
422. صفحة 344
423 ينعقد النكاح بدون تقدير المهر.
424. صفحة 344
425. صفحة 345
426. فصل أصل الدين أن لا واجب إلا ما أوجبه الله إلخ.
427 الأصل فى الشروط الصحة واللزوم إلا ما دل الدليل على خلافه.
428. صفحة 346
429. صفحة 347
430 (( من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله )) (( كتاب الله أحق وشرط الله أوثق )).
431. صفحة 347
432. صفحة 348
433. صفحة 351
434. لا يلزم الشرط المخالف لكتاب الله ولو رضيا به.
435 شرط التحليل فى العقد وشرط الطلاق.
436. صفحة 348
437. صفحة 349
438. شرط الخيار فى النكاح وتعليق النكاح على شرط.
439 إذا شرطت فى المهر شيئا معينا.
440. صفحة 351
441. صفحة 352
442. يصح النكاح بدون فرض مهر.
443. الشرط المتقدم على العقد كالمقارن له.
444 الفرق بين عيوب الفرج وغيرها.
445. صفحة 354
446. صفحة 355
447 النظر إلى المخطوبة والفرق بين اختلاف الصفات فى النكاح والبيع.
448. صفحة 354
449. صفحة 355
450. (( سئل عن رجل ابتاع عبداً بشرط الإبراء من سائر العيوب خلا الإباق فهرب )).
451. باب الخيار.
452. (( سئل عن رجلين تبايعا عينا وشرط لكل منهما فسخ البيع وإمضائه فى مدة معتبرة إلخ )).
453. (( سئل عن رجل أعطى نطعا لدلال يبيعه فزاد الرجل نصف درهم إلخ )).
454. إذا نجش الأجنبى هل يبطل البيع.
455. (( سئل عمن يسوم السلعة بثمن كثير ويبيعها بأزيد من القيمة المعتادة وقد يكون المشتري جاهلا بالقيمة )).
456 (( سئل عن بيع المسترسل )).
457. صفحة 360
458. صفحة 361
459. مقدار الغبن الذى يوجب الرد.
460. بيع المساومة، بيع المضطر.
461. (( وقال فصل فى بيع المغشوش الذي يعرف أو لا يعرف قدر غشه )).
462 (( سئل عن قوم يعملون عبياً يدخلون فيه صوفا لا ينتفع به إلخ )).
463. صفحة 362
464. صفحة 363
465 (( نهى أن يشاب اللبن بالماء إلخ )).
466. صفحة 362
467. صفحة 363
468. (( سئل عن رجل باع داراً... ومن حقوقها قناة ظهرت مستحقة الإزالة فهل يجب أرش القناة إلخ )).
469. إذا ضمن الوكيل عهدة المبيع أو لم يسم موكله فى العقد ضمن.
470. (( سئل عن دار فيها قناة فندت على القبر الملاصق للدار هل تجب إزالتها أو الأرش )).
471. خيار العيب على التراخى.
472. (( سئل عن جماعة يخلطون ماء الورد وغيره الجديد بالعتيق )).
473. (( سئل عن الكيمياء هل تصح بالعقل أو تجوز بالشرع )).
474 حقيقة الكيمياء.
475. صفحة 368
476. صفحة 369
477 لا يقدر العباد أن يصنعوا مثل ما خلقه الله وما يصنعونه لم يخلق لهم مثله.
478. صفحة 368
479. صفحة 369
480 ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه ) الآية.
481. صفحة 369
482. صفحة 370
483. التصوير.
484. الكيمياء غش.
485. محمد بن زكريا الرازى المتطبب، الكندى.
486. أقدم من حكى عنه شىء من الكيمياء خالد بن يزيد بن معاوية.
487. جابر بن حيان.
488. الكيمياء أشد تحريما من الربا.
489 قولهم إن الرسول وموسى وقارون يعرفون الكيمياء.
490. صفحة 375
491. صفحة 376
492. فى الركاز الخمس.
493. أمر الشيخ بإتلاف كتب الكيمياء.
494 لم يعمل الكيمياء إلا ضال مبطل.
495. صفحة 378
496. صفحة 379
497 نسبت كتب الكيمياء إلى الغزالى.
498. صفحة 379
499. صفحة 380
500 قولهم : إن الكيمياء ذهب لم يكمل نضجه.
501. صفحة 382
502. صفحة 383
503. يخلق الله الذهب فى المعادن بحرارة ورطوبة كما يخلق الجنين والأشجار والزروع، تلك الحرارة لا تقوم مقامها حرارة النار.
504 السيمياء من السحر، من صنعها ؟ حكمها.
505. صفحة 383
506. صفحة 384
507 حكم الساحر.
508. صفحة 384
509. صفحة 385
510 استدلال الكيماوية بالزجاج.
511. صفحة 387
512. صفحة 388
513. (( سئل عن رجل باع ملكا وعقاراً ثم خرج مستحقا )).
514 (( سئل عمن يقول إن السيمياء والكيمياء من علوم الأنبياء والأولياء إلخ )).
515. صفحة 389
516. صفحة 390
517. أنواع الكيمياء.
518. (( سئل عن رجل اشترى عبدا سليما من العيب فسرق فهل يرجع بالثمن على البائع )).
519. سئل عمن اشترى جارية فبانت عاشقة لسيدها الأول إلخ )).
520. (( سئل عن رجل اشترى جارية سليمة فهربت إلخ )).
521. (( سئل عمن اشترى دابة فوجد بها عيباً بعد شهر )).
522. (( سئل عن رجل باع قمحاً فبذره فتلف فهل يضمنه البائع ؟ )).
523. (( سئل عن رجل باع زوجته داراً بيع أمانة بأربعمائة وقد استوفت الدراهم من الأجرة فهل يحل لها أخذ شىء آخر )).
524. (( سئل عن رجل لم يقرض شخصا إلا بأن يبيعه كرما )).
525. (( سئل عمن اشترت خرقة فوجدتها معيبة )).
526. (( سئل عن رجل باع ملكا لابنته تحت حجره بيع أمانة بغبن عظيم إلخ ))
527. (( سئل عن قول بعضهم إذا لم يجز للمشتري التصرف فتلفت قبل القبض يكون ضامناً لها، وأن جواز التصرف والضمان متلازمان )).
528. إذا تلفت الدابة المستأجرة قبل التمكن من استيفاء المنفعة بها.
529 هل تجوز إجارة العين المؤجرة بأكثر من الأجرة.
530. صفحة 399
531. صفحة 400
532 (( سئل عن رجل اشترى صبرة مجازفة ثم باعها قبل قبضها ولم يعلم بتلفها )).
533. صفحة 404
534. صفحة 405
535. (( وقال فصل فى المقبوض بعقد فاسد )).
536. يجب الوفاء بالعقود الصحيحة، بخلاف العقود الجائزة.
537. إذا ترك العامل أو المضارب العمل مع بقاء العقد.
538 ما ضمن فى العقد الصحيح ضمن فى الفاسد والعكس بالعكس.
539. صفحة 407
540. صفحة 408
541. إذا فسد المسمى فى النكاح والمغصوب.
542. (( وقال أيضا : قاعدة في المقبوض بعقد فاسد )).
543. قد يعلم العاقد فساد العقد وقد لا يعلمه.
544 (( وقال فصل إيجاب المسمى أو مثله أقرب من إيجاب مثل العوض ))
545. صفحة 413
546. صفحة 414
547 ليس المؤجل كالحال ولو كان أحد العوضين فاسدا.
548. صفحة 413
549. صفحة 414
550. (( سئل عن رجل باع رجلا غلة غائبة فلم يجدها المشترى إلخ )).
551. (( سئل عمن باع بيعا وجحد البيع وأشهد المشترى على نفسه بالفسخ ).
552. (( سئل عن رجل اشترى ملكا بثمن فظهر أنه مستحق إلخ )).
553. باب الربا.
554 (( سئل عن تحريم الربا وما يفعل من المعاملات بين الناس ليتوصلوا بها إلى الربا وعن قلب الدين على المعسر إلخ )).
555. صفحة 418
556. صفحة 419
557. (( وقال فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب )).
558. ( ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ).
559. مسألة الطلاق الثلاث والتحليل ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ).
560. (( سئل عما إذا أبدل قمحاً بقمح )).
561. (( سئل عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين )).
562. (( سئل هل يجوز بيع الحياصة بنسيئة بزائد عن ثمنها )).
563. (( سئل عن حديث (( رخص في العرايا أن تباع بخرصها ونهى عن المصراة إلخ )).
564. بيوع الغرر، المزابنة، المحاقلة.
565. (( سئل عن رجل اشترى قمحا بثمن معلوم إلى أجل ثم عوض البائع عن ذلك الثمن بسلعة إلى أجل )).
566. إذا زاد هذا فى الثمن والآخر فى الأجل.
567. (( سئل عن رجل اضطر إلى قرضة دراهم فلم يجد من يقرضه إلا بفائدة )).
568 (( العينة )) و (( التورق )).
569. صفحة 430
570. صفحة 431
571. (( سئل عن رجل باع إنسانا فرساً أو قماشاً بألف درهم واشتراه منه بألف ومائتين إلى أجل )).
572 (( سئل عن رجل تداين دينا فدخل به السوق فاشترى شيئا بحضرة الرجل ثم باعه عليه بفائدة )).
573. صفحة 433
574. صفحة 434
575. (( سئل عن رجل يداين الناس كل مائة بمائة وأربعين، ويجعل ذلك سلفاً على حرير إلخ )).
576. (( سئل عن رجل قال أعطيك كل مائة بكسب كذا )).
577 قلب الدين على المعسر، إذا تعاملا معاملة ربوية وجب رد الزائد.
578. صفحة 437
579. صفحة 438
580. (( سئل عن رجل له مع رجل معاملة فتأخر له معه دراهم فطالبه وهو معسر )).
581. (( سئل عن العينة وإذا تاب منها )).
582 التورق، والبيع الثلاثى.
583. صفحة 442
584. صفحة 443
585. (( سئل عن رجل يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها بأقل حالا )).
586. التورق.
587 ( سئل عمن باع ربويا إلى أجل هل يجوز أن يعتاض عن ثمنه ربويا )).
588. صفحة 448
589. صفحة 449
590. (( سئل عن بيع فضة خالصة بفضة مغشوشة الدرهم بدرهم ونصف )).
591. (( سئل عن بيع الفضة بالفضة المغشوشة متفاضلا )).
592. (( سئل عن بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية مع يسير التفاوت بينهما )).
593 (( مسألة مد عجوة )).
594. صفحة 452
595. صفحة 453
596. السفتجة.
597. (( سئل عمن اشترى الفلوس أربعة عشر قرطاساً بدرهم ويصرفها ثلاثة عشر بدرهم )).
598. لا يجب على من اشترى سلعة بدراهم أن يقتضى عن شىء منها فلوسا.
599. (( سئل عن الفلوس وبيع بعضها ببعض متفاضلا، وصرفها بالدراهم من غير تقابض فى الحال ودافع الدرهم يأخذ ببعضه فلوسا وببعضه قطعة من فضة.
600 مسألة مد عجوة.
601. صفحة 457
602. صفحة 458
603. (( وقال فصل فى بيع الفضة بالفلوس النافقة هل يشترط فيها الحلول والتقابض )).
604 بيع النحاس وغيره من الموزونات ببعضه متفاضلا، وكذلك المعمول منها.
605. صفحة 459
606. صفحة 460
607 (( سئل عن رجل قال لإنسان أعطنى بهذه الدراهم أنصافاً )).
608. صفحة 461
609. صفحة 462
610 مسألة مد عجوة، بيع الدراهم المغشوشة.
611. صفحة 461
612. صفحة 462
613. (( سئل عن الذهب المخيش إذا علم مقدار ما فيه من الفضة والذهب، والفضة المخيشة : هل يجوز بيعه بأحدهما)).
614. إذا كان على السلاح ذهب وفضة كثير.
615. ((وقال فصل وأما بيع الدراهم التي تكون فضتها نحو الثلثين بالدراهم التي تكون فضتها نحو الربع)).
616. (( مد عجوة )).
617. (( سئل عن جماعة تبيع بدراهم وتوفي عن بعضها فلوساً محاباة ثم تخبر عن الثمن بالثمن المسمى )).
618. (( سئل عن الفلوس تشترى نقداً بشيء معلوم وتباع إلى أجل بزيادة )).
619 لا يضرب السلطان النحاس فلوسا بأكثر من قيمته التى بأيديهم.
620. صفحة 469
621. صفحة 470
622 (( نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس ))
623. صفحة 469
624. صفحة 470
625. علة تحريم الربا فى الدنانير والدراهم وغيرها.
626 (( نهى عن بيع الكالئ بالكالئ )).
627. صفحة 472
628. صفحة 473
629 (( سئل عمن يبخس المكيال والميزان )).
630. صفحة 474
631. صفحة 475
632. باب بيع الأصول والثمار.
633. (( سئل عمن أحدث فى دار برازا وخاف من الدعوى عليه فباعها حيلة إلخ )).
634. (( سئل عن رجل باع داراً عالية وسافلة، وأجرى العالية على السافلة، ثم باعها فى صفقتين إلخ )).
635. (( سئل عمن باع زرعا أخضر قبل أن يدرك )).
636. (( سئل عن بستان يختلف بدو صلاح شجره )).
637. إذا كان – فى هذه الصورة – هو الذى يزرع أرضه ويسقى شجره فللعلماء فيها ثلاثة أقوال.
638 إذا اشترى مجرد الثمرة ومؤنة السقى على البائع.
639. صفحة 478
640. صفحة 482
641. صفحة 483
642 (( وقال فصل يجوز بيع المقاثي بعروقها ويجوز بيعها لقطة لقطة )).
643. صفحة 484
644. صفحة 485
645 (( سئل عن رجل له سواقي يزرع فيها القصب واللفت والجزر والفجل إلخ هل يجوز بيعها بعروقها )).
646. صفحة 485
647. صفحة 486
648. (( سئل عن بيع ما فى بعض الأرض من اللفت والجزر والمقاثي إلخ )).
649 (( سئل عن بيع قصب السكر والقلقاس واللفت والجزر ونحو ذلك وهو قائم فى الأرض وفى بيع المقاثي )).
650. صفحة 490
651. صفحة 492
652 (( وقال فصل بيع القلقاس والجزر واللفت ونحو ذلك جائز )).
653. صفحة 492
654. صفحة 493
655. كون المبيع معلوما أو غير معلوم لا يؤخذ من الفقهاء بخصوصهم.
656. (( سئل عمن عاقد إنساناً على قصب وقلقاس وهو تحت الأرض وعند إدراكه غرق )).
657. باب السلم.
658. (( سئل عن السلم فى الزيتون ونحوه )).
659. إذا أسلم فى غير المكيل والموزون.
660. (( سئل عن رجل باع قمحا بخمسة وعشرين درهما وهو يساوى ثمانية عشر درهما )).
661. (( سئل عن امرأة تشتري قماشا بثمن حال وتبيعه إلى أجل بأزيد من الثلث )).
662. (( سئل هل يجوز بيع شاة بشاة إلى أجل )).
663. (( سئل عن رجل يشتري عش الحمامات سنة بثمن حال إلخ وليس العش مكيلا )).
664. المنعقد من الدخان طاهر ولو كان الوقود نجسا.
665. (( سئل عمن أراد أن يشتري سلعة من تاجر فقال لا أبيعها إلا بخمسين مؤجلة وقد اشتراها بثلاثين )).
666 (( سئل عن رجل يبيع دين السلم قبل قبضه، وماذا عليه فيما قبضه )).
667. صفحة 500
668. صفحة 501
669. (( سئل عن رجل عنده فرس اشتراه بمائة وثمانين فطلبه إنسان بثلاثمائة إلى أجل )).
670. (( سئل عن رجل عنده صنف دفع له فيه رجل ألفين ودفع له آخر ألفين وسبعمائة إلى أجل )).
671. (( سئل عن رجل اعتاض عن دين السلم )).
672. بيع الدين من غير من هو عليه، بيع المبيع قبل قبضه، ليس التصرف ملازما للضمان.
673 (( كنا نبيع الإبل بالنقيع )) الحديث.
674. صفحة 510
675. صفحة 511
676 علة الربا فى المكيلات والموزونات، لا يجوز بيع بعضها ببعض نسأ.
677. صفحة 515
678. صفحة 516
679 الجواب عن حديث (( من أسلف فى شىء فلا يصرفه إلى غيره )).
680. صفحة 517
681. صفحة 518
682 (( سئل هل يجوز أن يأخذ من المسلم إليه غيره )).
683. صفحة 518
684. صفحة 519
685. (( وقال فصل فى تعريف (( عوض المثل )).
686 نزاع الفقهاء فى جنسه ومقداره.
687. صفحة 522
688. صفحة 523
689. رغبة الناس هى المؤثرة فى ارتفاع الأسعار وانخفاضها وكذلك العوض والقدرة.
690. (( سئل عن رجل له عند رجل مائة وثمانون فهل يجوز أن يبيعها لرجل بمائة وخمسين )).
691. (( سئل عن دين السلم إذا حل ولم يكن عنده وفاء هل يجوز بيعه عليه بزيادة على الثمن )).
692. (( سئل عن الرجل يتدين ثم يعسر ويموت هل يطالب به )).
693. باب القرض.
694. (( سئل عن رجل أقرض لرجل ألف درهم فطالبه فقال أنا أشتري منك صنفا بزائد على أن تصبر ستة شهور )).
695. (( سئل عن إنسان يريد أن يأخذ من إنسان دراهم قرضا يعمر بها ملكه فكيف الطريق الحلال إلى ذلك )).
696. (( سئل عمن أقرض رجلا قرضا وامتنع أن يوفيه إياه إلا فى بلد آخر إلخ )).
697 (( سئل عما إذا أقرض رجل رجلا دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر إلخ )).
698. صفحة 530
699. صفحة 531
700. (( سئل هل يجوز قرض الدراهم المغشوشة وغيرها )).
701. (( سئل عن جندي له إقطاع ويجيء إلى عند فلاحيه فيطعموه هل يأكل )).
702. (( سئل عن معلم له دين عند صانع يستعمله لأجله يأكل من أجرته )).
703. (( سئل عن رجل له إقطاع يعمل له أربعمائة إردب فأعطى الفلاحين قوة تقارب مائتى إردب فسجلوه بسبعمائة )).
704. باب الرهن.
705. (( سئل عن قول المرتهن للراهن المعسر بعنى الدار بشرط إن وفيتنى أخذتها بالثمن وإن سكنتها لم آخذ منك أجرة وقد عمر فوقها بناء )).
706. (( سئل عن رجل له نصف بستان واستعار من شريكه نصفه ليرهنه ثم فك نصيبه وباعه إلخ )).
707. (( سئل إذا أوفى الغريم بعض الدين وبقي بعضه هل يبقى الرهن )).
708. (( سئل عن رجل أرهن داره ثم أشهد على نفسه أنه عوض امرأته بالدار من مدة عشر سنين )).
709. (( سئل هل يجوز له بيع الرهن إذا حل الأجل إلخ )).
710. (( سئل عن رهن عند رجل إلى مدة وقد انقضت المدة ثم إنه رهنه بإذن مالكه على المبلغ عند إنسان آخر... هل يجوز بيعه )).
711. (( سئل عن امرأة أسرت ولها ملك وزوج وأخ فأرهنوا ملكها لفكاكها ثم وجدوها قد فكت بلا ثمن )).
712. (( سئل عن رجل أقرض عمه خمسة آلاف ثم إن ابن عمه تدين دراهم من ناس آخرين واشترى غلماناً وجارية ولم يرهن الجارية فهل تكون رهنا إلخ )).
713. (( سئل عن رجل له دين عند إنسان فقال خذ هذه الفرس حتى أوفيك فأسقطت إلخ )).
714. (( سئل عن رجل تحت يده رهن على دين ثم باعه مالكه إلخ )).
715. (( سئل عن رجل أرهن حياصة فاستعملها المرتهن فقطع سيرها وعدم طليها )).
716. (( سئل عن رجل ضامن معينا وقد طلبه غريمه بالمال ولم يكن لديه مال فهل يحتاج إلى بينة )).
717. (( سئل عن رجل ضمن آخر بدين فى الذمة بغير إذنه فهل يجوز ذلك )).
718. (( سئل عن رجل تحت حجر والده وضمن بغير رضا والده إلخ )).
719. (( سئل عن رجل ضمن أملاكا في ذمته وقد استحقت ولم يكن معه دراهم وله ملك يحرز القيمة وزيادة فهل له أن يحبسه إذا بذل بيع ماله.
720. (( سئل عن ضامن على أن دواب قوم تنزل فى خان البراة وله على الناس وظيفة على نزولهم وعلفهم فزاد في الوظيفة)).
721. ينزل صاحب الدابة حيث أحب ما لم تكن مفسدة.
722. (( سئل عمن يكتب ضمان الأسواق هل عليه إثم )).
723. (( سئل عمن ضمن رجل ضمان السوق بإذنه فطلب منه فهرب حتى عجز عن إحضاره وغرم بسبب ذلك أموالا فهل له الرجوع عليه )).
724. (( سئل هل للغريم أن يطلب من شاء من المضمون عنه والضامن )).
725. (( سئل عمن طلب بمال على ولده فتغيب الولد فطلب من جهة والده )).
726. (( سئل عن كاتب أمير، واقترض الأمير من إنسان، فألزمه الأمير أن يضمن فى ذمته، وضمنه، والكاتب، تحت حجر والده)).
727. (( سئل عن ضامن يطلب من السلطان على الأفراح التى يحصل فيها بعض المنكرات فإن أمر السلطان بإبطال ذلك وطالب الضامن بالمال إلخ )).
728. (( غناء الرجال للرجال، ونصب مغنية للنساء والرجال فى الأفراح.
729. (( سئل عما إذا لزم الضامن شيء بسبب عدوان المضمون )).
730. (( سئل عن جماعة ضمنوا شخصا لرجل وكان الضامن ضامنا وجه المضمون في حبس الشرع فهل يلزمهم بإحضاره إلى بيته )).
731. (( سئل عن جمال ربط جماله فى الربيع ولكل مكان خفراء ثم سرق منها جمل إلخ )).
732. (( سئل عن صبى مميز استدان وكفله أبوه وثلاثة أخر بإذنه ثم غاب الأب فهل يلزمه الدين إلخ )).
733. (( سئل عمن سلم غريمه إلى السجان ففرط فيه حتى هرب )).
734. باب الحوالة.
735. (( سئل عمن أحال بدين على صداق حال ثم قبض المحيل الدين من المحال عليه فهل تصح الحوالة بذلك إلخ )).
المصاحف
المصحف الكبير
المصحف الوسط
المصحف الجوامعي
المصحف العادي 1
المصحف العادي 2
مصحف نسخ تعليق
مصحف قالون
مصحف ورش
مصحف شعبة
مصحف الدوري
الترجمات
الترجمة الفرنسية
الترجمة الهوساوية
الترجمة الإندونيسية
ترجمة الأنكو
الترجمة الإنجليزية
الترجمة التركية
الترجمة الأردية
الترجمة الإيرانونية
الترجمة الفيتنامية
الترجمة التاميلية
الترجمة الصينية
ترجمة التلغو
الترجمة المليبارية
الترجمة البرتغالية
الترجمة الأوكرانية
الترجمة المالاغاشية
الترجمة الإيطالية
الترجمة المجرية
الترجمة الأمازيغية
الترجمة الفارسية
الترجمة الهندية
الترجمة الكردية
الترجمة الأذرية
ترجمة الباسا
الترجمة القيرغيزية
ترجمة اللنغالا
الترجمة الروسية
الترجمة السندية
الترجمة السويدية
الكتب
التفسير الميسر
الفقه الميسر
كتابة المصحف
أصول الإيمان (الإنجليزية)
أصول الإيمان (الروسية)
أصول الإيمان (الصينية)
أصول الإيمان (الأوكرانية)
الذكر والدعاء (الإنجليزية)
الذكر والدعاء (الأردية)
المصباح المنير (الصينية)
مجموع فتاوى ابن تيمية

?? ?????????

  • random article random article
  • random article random article
  • random article random article
  • random article random article
  • random article random article
  • random article random article

Categories

  • ترجمات
  • كتب
  • مجموع الفتاوى
  • مصاحف
2021 © جميع الحقوق محفوظة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف | سياسة الخصوصية