الرئيسة
تطبيق آيباد/آيفون
من نحن
حقوق النشر
الدعم الفني
اتصل بنا
مجموع الفتاوى 25
تكبير
/
تصغير
تالي
رقم الصفحة
الفهرس
1.
كتاب الزكاة.
2.
(( قاعدة في الزكاة )).
3.
الدين ثلاث درجات، آكد أركان الإسلام الصلاة وبها قرنت الزكاة.
4 فصل السنة فصلت ما أجمل فى القرآن في الزكاة.
5.
صفحة 7
6.
صفحة 8
7.
الزكاة لغة، وشرعت على حسب نمو الأموال.
8.
فصل ترتيب مالك أحاديث الزكاة.
9.
الأشياء التى تجب فيها الزكاة إجماعا.
10 فصل فى زكاة الماشية والحبوب ومعنى (( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة إلخ )) وحديث (( فيما سقت الأنهار إلخ )).
11.
صفحة 10
12.
صفحة 11
13.
فصل فى نصاب الورق والذهب.
14.
فصل هل يضم الذهب إلى الفضة فيكمل بهما النصاب؟.
15.
فصل فى اشتراط الحول فى زكاة العين والماشية.
16 فصل فى زكاة العروض.
17.
صفحة 15
18.
صفحة 16
19 فصل فى الحلى.
20.
صفحة 16
21.
صفحة 17
22.
فصل تجب الزكاة فى مال الأيتام.
23.
فصل متى يزكى المغصوب والضائع.
24 فصل فى زكاة المعادن.
25.
صفحة 18
26.
صفحة 19
27.
فصل والدين يسقط زكاة العين.
28.
فصل فى الخلاف فى زكاة العسل.
29.
فصل وأما أحاديث (( وفيما سقت السماء والعيون العشر )).
30.
فصل فيما يضم بعضه إلى بعض من الحبوب والثمار.
31.
فصل فى تقدير الوسق والصاع والمد والدرهم.
32.
فصل من تجب الزكاة عليه إذا كان انتقال الثمرة قبل بدو صلاحها أو بعده.
33 فصل فيما يعتبر صنفا واحدا من الحبوب.
34.
صفحة 24
35.
صفحة 25
36.
فصل كل من نبت الزرع على ملكه فعليه زكاته.
37.
فصل إذا كان على مالك الزرع والثمار دين فهل يسقط الزكاة.
38.
فصل هل تخرج الزكاة من ثمن الرطب والزيتون والعنب ؟ وما نصابها.
39 فصلان فى زكاة الماشية واشتراط السوم.
40.
صفحة 29
41.
صفحة 35
42.
صفحة 36
43.
شرح كتاب أبى بكر فى الزكاة.
44.
فصل لا تؤخذ المعيبة، قوله (( ولا يجمع بين متفرق إلخ )).
45.
فصل وأما صدقة البقر.
46.
فصل فى الجواميس وبقر الوحش وصغار الماشية.
47.
فصل فى الخلطة فى الماشية.
48.
إذا توالدت الماشية.
49.
فصل تفرق زكاة كل بلد فى موضعه.
50 فصل فى مصرف الزكاة.
51.
صفحة 39
52.
صفحة 40
53.
(( وقال فصل الأصل الثانى الزكاة )).
54.
مذهب أهل الحديث فى أوقاص الإبل.
55 فى مذهبهم فى المعشرات.
56.
صفحة 41
57.
صفحة 42
58.
الجمع بين العشر والخراج، مقدار الصاع والمد.
59.
أبو حنيفة أوسع فى إيجاب الزكاة من غيره . . .
60.
ليس التكليف شرطا فى الزكاة.
61 الخلاف فى زكاة الحلى والخيل، الاحتيال فى إسقاطها.
62.
صفحة 44
63.
صفحة 45
64.
عروض التجارة.
65.
فصل يشترط فى الزكاة الملك.
66.
فصل فى إخراج القيمة فى الزكاة.
67.
(( سئل عن صداق المرأة على زوجها تمر عليه السنون إلخ )).
68.
(( سئل عن رجل له جمال ويشتري لها أيام الرعي مرعى هل فيها زكاة ؟ )).
69.
(( وقال إذا كانت الغنم أربعين صغارا أو أقل من أربعين فحال عليها الحول وهي أربعون )).
70.
(( سئل عن رجل له غنم لم تبلغ النصاب هل تجب فيها الزكاة أثناء الحول )).
71.
(( سئل عن قرية بها فلاحون أحدهم له غنم تجب فيها الزكاة فألزم الإمام الفلاحين بزكاة الغنم إلخ )).
72.
باب زكاة الخارج من الأرض.
73.
(( سئل عما يجب من عشر الحبوب ومقداره، وهل هو على المالك أو الفلاح )).
74 مقدار صاع النبى.
75.
صفحة 51
76.
صفحة 52
77 (( وقال فصل العشر على من نبت الزرع على ملكه )).
78.
صفحة 54
79.
صفحة 55
80.
(( سئل عمن له أعناب لا يتركها إلى الجذاذ إلخ )).
81.
(( سئل عن مقطع له فلاح والزرع بينهما مناصفة هل عليه عشر )).
82.
(( سئل عن إنسان له إقطاع من سلطان فهل تجب الزكاة فيما يحصل له من ذلك الإقطاع )).
83.
(( سئل هل فى نصيب العامل فى المزارعة زكاة ؟ )).
84.
جواز المزارعة والمساقاة، وأيهما أحل ؟.
85.
لا يجوز أن يشترط شىء مقدر من النماء فى المضاربة والمساقاة والمزارعة.
86.
(( سئل عن لبس الفضة للرجال – كالخاتم . . . هل هي محرمة ولا تجوز الصلاة فيها ؟ )).
87 خاتم الذهب وتحلية السيف به.
88.
صفحة 63
89.
صفحة 64
90.
باب اللباس أوسع من باب الآنية.
91 (( سئل عن جندي قال للصانع اعمل لي حياصة من ذهب أو فضة واكتب عليها البسملة )).
92.
صفحة 66
93.
صفحة 67
94 كتابة القرآن على الدرهم والدينار.
95.
صفحة 66
96.
صفحة 67
97.
باب صدقة الفطر.
98 (( سئل عن زكاة الفطر هل تخرج تمرا أو زبيبا أو برا أو شعيرا أو دقيقا ؟ وهل تعطى من لا تجب نفقته من الأقارب وهل يجوز إخراج القيمة )).
99.
صفحة 68
100.
صفحة 69
101.
(( سئل عمن يزيد على الصاع فى زكاة الفطر ويقول هو نافلة )).
102.
(( سئل هل يجب استيفاء الأصناف الثمانية فى صدقة الفطر )).
103.
إخراج القيمة فى زكاة المال، ودفعها إلى صنف أو أصناف.
104.
لا تدفع الكفارة إلى من يأخذ لحاجة نفسه.
105.
الواجب فى الزكاة الإناث والذكر فى الضحايا أفضل.
106.
إن قيل قوله ( إنما الصدقات ) شامل لصدقة الفطر والكفارة.
107.
باب إخراج الزكاة.
108 (( سئل هل يجوز للتاجر أن يخرج من زكاته صنفا يحتاج إليه إلخ )).
109.
صفحة 79
110.
صفحة 80
111 إخراج القيمة، يجوز أن يوفى الدين الذى على الميت من الزكاة.
112.
صفحة 79
113.
صفحة 80
114.
(( سئل عن الزكاة يأخذها السلطان ويصرفها حيث شاء هل يسقط الفرض ؟ )).
115 (( سئل عن إخراج القيمة فى الزكاة )).
116.
صفحة 82
117.
صفحة 83
118.
(( سئل عن إسقاط الدين على المعسر هل يجزئ عن الزكاة )).
119.
(( سئل عمن له زكاة وله أقارب مستحقون فى بلد تقصر فيه الصلاة هل يجوز أن يدفعها إليهم )).
120.
(( سئل عن المسكين يحتاج إلى الزكاة من الزرع قبل إدراكه فهل إعطاؤه يسقط الفرض )).
121 تعجيل الزكاة.
122.
صفحة 85
123.
صفحة 86
124.
(( سئل عن رجل تحت يده مال فوق النصاب فأخرج من زكاته شيئا ظانا أنه قد حال عليه الحول إلخ )).
125.
(( سئل هل يجوز دفع الزكاة إلى قوم منتسبين إلى المشايخ )).
126 (( سئل عن رجل عليه زكاة هل يجوز له أن يعطيها لأقاربه المحتاجين إلخ )).
127.
صفحة 88
128.
صفحة 89
129.
ما أخذه السلطان من الزكاة بغير إذن صاحبه، هل يلزم دفع الزكاة فى بلد المال والفقر.
130.
من كان له دين على حى أو ميت لم يحتسب به من الزكاة، هل يعطى منها من لا يصلى.
131.
(( سئل عن دفع الزكاة إلى أقاربه المحتاجين الذين لا تلزمه نفقتهم )).
132.
(( سئل عن دفعها إلى والديه وولده )).
133.
(( سئل عن دفع الزكاة إلى الجدة الفقيرة المدينة )).
134.
(( سئل هل من كان عليه دين يجوز أن يأخذ من زكاة أبيه )).
135.
سئل هل يجزئ الرجل عن الزكاة ما يغرمه ولاة الأمور فى الطرقات )).
136.
(( سئل عن الصدقة على المحتاجين من الأهل وغيرهم )).
137 (( سئل عن رجل أعطاه أخ له شيئا من الدنيا أيقبله أم يرده )).
138.
صفحة 94
139.
صفحة 95
140 (( وقال فصل فى الأخذ من غير سؤال )).
141.
صفحة 96
142.
صفحة 97
143.
حديث حكيم.
144.
كتاب الصيام.
145.
(( سئل عن صوم يوم الغيم )).
146.
الإمساك عند الحائل عن الفجر، وإذا شك هل حال حول الزكاة، وهل هى مائة أو مائة وعشرون.
147.
الاحتياط ليس بواجب ولا محرم.
148.
إذا صام بنية مطلقة أو معلقة
149.
هل الهلال اسم لما يطلع فى السماء أو لا يسمى هلالا حتى يعلمه الناس.
150.
(( وقال : فصل هل رؤية بعض البلاد رؤية لجميعها )).
151 هل تحدد بالأقاليم أو بمسافة القصر، متى رؤى فى المشرق رؤى فى المغرب ولا عكس.
152.
صفحة 104
153.
صفحة 105
154.
إذا لم يبلغهم خبر الرؤية إلا بعد الغروب فهل يقضون، وهل يفطرون إذا ثبت عندهم فى أثناء الشهر أنه رؤى.
155 إذا صام فى مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم أو تأخرت فهل يفطر معهم.
156.
صفحة 106
157.
صفحة 107
158.
إذا ثبت رؤية هلال الفطر فى اليوم الثانى.
159 إذا أخطأ الناس أو بعضهم فوقفوا فى غير يوم عرفة.
160.
صفحة 107
161.
صفحة 108
162.
إذا ثبت الهلال فى أثناء اليوم قبل الأكل أو بعده أمسكوا ولا قضاء عليهم.
163 اشتقاق اسم الهلال.
164.
صفحة 109
165.
صفحة 110
166.
كلما أمكن وجوبه فى الشريعة يشرع الاحتياط فى أدائه.
167 مأخذ من لم يوجب التبييت.
168.
صفحة 110
169.
صفحة 111
170 ( يسئلونك عن الأهلة ) الآية.
171.
صفحة 112
172.
صفحة 113
173.
(( سئل عن رجل تحقق رؤية الهلال وحده هل له أن يفطر أو يصوم وحده )).
174.
(( صومكم يوم تصومون )) الحديث.
175.
نزاع الناس فى مسمى الهلال وما ينبنى عليه من الأحكام.
176.
(( وقال فصل الأصل الثالث الصيام )).
177.
تبييت النية، هل يجزئ التطوع بنية بعد الزوال وهل ثوابه ثواب يوم، تعين النية.
178 فصل فى صوم يوم الغيم، وهل يسمى يوم شك.
179.
صفحة 122
180.
صفحة 123
181.
يوم الصحو من شعبان سواء كان يوم شك أو يقين.
182.
(( رسالة في الهلال )).
183.
خطبة الرسالة، كمال الدين، والاعتصام، والنهى عن التفرق.
184.
التنازع فى تفاصيل الدين أنواع.
185.
فى الأمة من يظهر الانقياد لحكم الرسول وهو فى الباطن بالعكس.
186.
( سماعون للكذب ) ( سماعون لهم ).
187.
فى هذه الأمة محرفون وأميون، إذا تناظر الفريقان . . .
188 سبب تقديم هذه المقدمة إصغاء بعض الناس إلى قول بعض أهل الحساب فى الهلال وغيره.
189.
صفحة 131
190.
صفحة 132
191 العمل بالحساب فى رؤية الهلال وغيره من الأحكام لا يجوز بالنصوص والإجماع.
192.
صفحة 132
193.
صفحة 133
194 سبب حدوث الخلاف فيه أن بعض المتفقهة جوز للحاسب أن يعمل بالحساب فى حال الإغمام.
195.
صفحة 132
196.
صفحة 133
197.
الأدلة على أن المعتبر فى الصيام وغيره الأهلة لا الحساب.
198.
( يسئلونك عن الأهلة ) الآية.
199.
( شهر رمضان ) الآية.
200.
( وقدره منازل ) الآية.
201.
( إن عدة الشهور ) الآية.
202.
الشرائع السالفة علقت الأحكام بالأهلة فبدلوا ذلك، اعتبار الأهلة أكمل وأبين وأصح من اجتماع القرصين والسنة الشمسية.
203.
اصطلاحات الناس فى الشهر والحول واليوم والأسبوع والسنة هل هى عددية أو طبعية إلخ.
204.
عدد أيام السنة القمرية والسنة الشمسية.
205.
الفلاسفة هم الذين أفسدوا على الأمم قبلنا مللهم وتواريخهم . . .
206 ( إنما النسىء زيادة فى الكفر ).
207.
صفحة 140
208.
صفحة 141
209 قد يسبب العمل بالحساب فى الصيام وغيره من الأحكام تغييرا للدين.
210.
صفحة 140
211.
صفحة 141
212.
سبب تأخير النبى للحج ( إن عدة الشهور ) الآية.
213.
فصل إذا كان مبدأ الحكم فى أول الشهر أو فى أثنائه حسبت جميع الشهور بالأهلة وإن كان بعضها أو جميعها ناقصاً.
214.
فصل الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤية . . . سمعا وعقلا.
215.
الأدلة السمعية على ذلك.
216 (( فاقدروا له )) (( فأكملوا العدة ثلاثين )).
217.
صفحة 151
218.
صفحة 152
219.
(( الشهر تسع وعشرون )) (( إنما الشهر تسع وعشرون )).
220.
طريقة العرب فى النفى والحصر والإثبات.
221.
الجمع بين قول ابن عمر وعائشة فى تحديد الشهر.
222.
معنى قول النبى : (( إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب )) وهل تذم الأمية أو تمدح مطلقا.
223.
هل كتب الرسول صلح الحديبية بخطه.
224.
الأمية بالنسبة إلى حساب الهلال وكتابته ممدوحة من وجوه.
225 حفظ الكتاب والسنن فرض كفاية، قد يجب على الإمام ما يجوز للمنفرد.
226.
صفحة 175
227.
صفحة 176
228.
يجب على أمير الحج أن يأتى بكمال الحج حتى تأخير النفر.
229 (( لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه )).
230.
صفحة 176
231.
صفحة 177
232.
الخلاف فى صوم يوم الشك وما يتفرع عنه ليس مستنده الحساب.
233.
تبديع العلماء لمن عمل بالحساب والعدد فى الأهلة.
234 عمدة من يعتبر دخوله برمضان الماضى أو برجب . . .
235.
صفحة 180
236.
صفحة 181
237 فساد احتجاج بعض الفقهاء فى العمل بالحساب بقوله (( فاقدروا له )).
238.
صفحة 181
239.
صفحة 182
240.
تحديد الاستسرار بليلتين غلط.
241.
الدليل العقلى على أن الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤية.
242 أهل الحساب من الأمم لم يحددوا الرؤية، أول من تكلم فيها.
243.
صفحة 183
244.
صفحة 184
245.
بيان امتناع ضبط الهلال بالحساب.
246.
الكسوف والخسوف يعرفان بالحساب.
247.
ما حول عشر درجات تختلف فيه الرؤية باختلاف أسبابها.
248 اختلافهم فى ارتفاع قوس الرؤية.
249.
صفحة 189
250.
صفحة 190
251.
الحركات العلوية سبب الحوادث الأرضية.
252 (( إن الشمس والقمر آيتان )) الحديث.
253.
صفحة 190
254.
صفحة 193
255.
صفحة 199
256.
الأفلاك مستديرة ( يكور الليل على النهار ).
257.
( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) (( فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة )).
258 السماء تدور بما فيها من الكواكب والأرض ثابتة فى وسطها ذكره. . .
259.
صفحة 195
260.
صفحة 196
261.
استدارة الأفلاك لا تنافى علو الله ولا أن العرش سقف الجنة.
262.
قعر الأرض هو سجين، وأسفل سافلين.
263 حديث الإدلاء، وسبب تأويل الترمذى له.
264.
صفحة 197
265.
صفحة 198
266.
إبطال التنجيم.
267.
غاية علم أهل الحساب والتنجيم.
268.
(( وسئل عن أهل المدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة ولم يثبت عند الحاكم فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي هو فى الظاهر التاسع وإن كان فى الباطن العاشر )).
269.
لو وقف أهل عرفة اليوم الثامن . (( صومكم يوم تصومون )) الخ.
270.
الشهر والهلال.
271.
لو رأى هلال شوال أو ذى الحجة أو أخبره جماعة هل يفطر ويقف.
272.
إن قيل قد يكون الإمام الذى فوض إليه إثبات الهلال مقصرا.
273 لا يجوز الاعتماد على الحساب فى الرؤية ولا تنضبط بها.
274.
صفحة 207
275.
صفحة 208
276.
لا تنضبط حصة العشاء والفجر بالحساب أيضا.
277.
(( سئل هل ينكر على الصائم فى السفر )).
278.
حد السفر الذى يجوز الفطر والقصر.
279 يجوز الفطر مع المشقة وبدونها ولا ينكر عليه.
280.
صفحة 210
281.
صفحة 211
282 النزاع فى جواز الصيام فى السفر.
283.
صفحة 210
284.
صفحة 211
285 إذا سافر أو قدم فى أثناء اليوم.
286.
صفحة 212
287.
صفحة 213
288.
هل يفطر من عادته السفر إذا وصل إلى بلد.
289.
لا يقصر ولا يفطر الملاح الذى معه أهله.
290.
متى يجوز الفطر والقصر للأعراب.
291.
((سئل عمن يكون مسافراً فى رمضان ولم يصبه جوع ولا عطش ولا تعب فما الأفضل له : الصيام أو الفطر )).
292.
(( سئل عن حنفي يرى أن الصيام إذا لم ينو قبل العشاء أو وقت السحور فليس فيه أجر )).
293.
(( سئل هل يفتقر صوم كل يوم من رمضان إلى نية )).
294.
(( سئل هل يجوز للصائم أن يفطر بمجرد غروب الشمس )).
295.
(( سئل عما إذا أكل بعد أذان الصبح فى رمضان )).
296.
(( سئل عن رجل كلما أراد أن يصوم أغمي عليه إلخ )).
297.
(( سئل عن حامل أفطرت خوفا على جنينها )).
298.
(( وقال فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره )).
299.
الأكل والشرب والجماع تفطر بالنص والإجماع.
300.
( كتب عليكم الصيام ) الآيات.
301.
الصيام قبل البعثة.
302.
الحيض ونزول الماء من الأنف يفطران.
303 (( من ذرعه القىء فلا قضاء عليه )) الحديث (( قاء فتوضأ )).
304.
صفحة 221
305.
صفحة 222
306 هل يقضى ويكفر من استقاء عامدا أو احتجم.
307.
صفحة 221
308.
صفحة 222
309.
الوضوء من خروج الدم.
310.
(( ثلاث لا تفطر القىء والحجامة والاحتلام )).
311.
كيف يؤمر من استقاء بالقضاء دون من أفطر عامدا أو أخر صلاة النهار إلى الليل.
312 لا يقضى المجامع فى رمضان ولا تلزمه كفارة.
313.
صفحة 225
314.
صفحة 226
315 لا يبطل الحج بشىء من المحظورات وتجب الكفارة والفدية.
316.
صفحة 226
317.
صفحة 227
318 يجب جزاء الصيد حتى على الناسى والمخطئ بخلاف غيره من المحظورات.
319.
صفحة 227
320.
صفحة 228
321 إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيا أو مخطئا لم يقض.
322.
صفحة 228
323.
صفحة 229
324.
يكفى ظن الغروب للمفطر والصلاة.
325.
وجه ما روى عن بعض السلف فى تأخير المغرب للغيم وهل يصح قياس الفطور عليه.
326 يجمع للمطر جمع تقديم ولا تشترط الموالاة ولا الاقتران.
327.
صفحة 230
328.
صفحة 231
329.
(( أفطرنا يوم غيم ثم طلعت الشمس إلخ )) وهل يجب القضاء.
330.
إسحق بن راهويه وأحمد بن حنبل وما أخذ عنهما.
331.
فصل تنازع أهل العلم فى التفطير بالكحل، والحقنة، وما يقطر فى الإحليل ومداواة الجائفة والمأمومة.
332 حديث (( ليتق الصائم الإثمد )) (( أكتحل وأنا صائم ؟ قال : نعم )).
333.
صفحة 234
334.
صفحة 235
335.
احتج من قال بالتفطير بالقياس والجواب عنه من وجوه.
336.
الأحكام التى تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول وتنقلها الأمة.
337.
من فروع هذه القاعدة طهارة المنى وبول ما يؤكل لحمه وروثه وعدم وجوب الوضوء من مس النساء وما مسته النار.
338.
الوضوء من لحم الإبل.
339.
الصلاة فى المواضع السبعة.
340 البخور والاغتسال والطيب والدهن لا تفطر.
341.
صفحة 242
342.
صفحة 247
343.
صفحة 248
344 القياس الصحيح.
345.
صفحة 243
346.
صفحة 244
347 (( إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين )).
348.
صفحة 246
349.
صفحة 247
350.
ما نزل إلى المعدة واستحال دما وتوزع على البدن فهو مفطر.
351.
الجماع والاستمناء والحيض والاستقاءة والحجامة مفطرة، العلة فيهن، الفرق بينها وبين خروج الأخبثين والاحتلام والاستحاضة وخروج الدم بالجروح والدمامل.
352.
نزاع العلماء فى التفطير بالحجامة.
353 (( احتجم وهو محرم صائم )).
354.
صفحة 253
355.
صفحة 254
356.
الافتصاد والتشريط فى الآذان هل يفطر.
357.
تحريم الدم والحكمة فيه.
358.
(( سئل عن رجل باشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم ولا يجزم بأنه يؤذن )).
359.
(( سئل عن رجل أراد أن يواقع زوجته فى شهر رمضان بالنهار فأفطر بالأكل قبل الجماع هل عليه كفارة )).
360 هل سبب الكفارة الفطر من كل صوم أو من الصوم الصحيح.
361.
صفحة 260
362.
صفحة 261
363.
(( سئل عن رجل أفطر نهار رمضان متعمدا ثم جامع هل يلزمه القضاء مع الكفارة )).
364 (( سئل عن رجل وطئ امرأته وقت طلوع الفجر معتقدا بقاء الليل ثم تبين أن الفجر قد طلع )).
365.
صفحة 263
366.
صفحة 264
367.
(( سئل عما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى هل يفسد صومه )).
368.
(( سئل عمن أفطر في رمضان )).
369 (( سئل عن المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق الطعام والقىء وخروج الدم والادهان والاكتحال )).
370.
صفحة 266
371.
صفحة 267
372.
(( سئل عن رجل افتصد بسبب وجع رأسه وهو صائم إلخ )).
373.
(( سئل عن القضاء فى رمضان هل يفسد الصوم )).
374.
(( سئل عن ميت أدركه رمضان فى أيام مرضه ولم يقدر على الصيام والصلاة )).
375.
(( مسألة فى الاقتصاد فى العبادات كالصيام والصلاة والقراءة )).
376.
إذا أوجبت العبادة ضررا يمنع عن فعل واجب أنفع منها حرمت.
377.
إذا كانت توقعه فى محرم لا تقاوم مفسدته مصلحتها حرمت.
378.
إن أضعفت عما هو أصلح منها أو أوقعته فى مكروهات كرهت.
379 ( يا أيها الذين ءامنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) الآية.
380.
صفحة 273
381.
صفحة 274
382 أمر الرسول لعبد الله بن عمرو بالاقتصاد فى الصيام والصلاة والقراءة.
383.
صفحة 274
384.
صفحة 275
385.
أفضل الصيام.
386.
إذا نذر عبادة تفضى إلى ترك واجب أو فعل محرم أو عبادة مكروهة فهل يجب عليه الوفاء أو له الترك وعليه الكفارة.
387 حكم من نذر صوم نصف الدهر فأضر ذلك بعقله وبدنه.
388.
صفحة 277
389.
صفحة 278
390 قوله : أريد أن أقتل نفسى فى الله.
391.
صفحة 279
392.
صفحة 280
393 الأجر على قدر منفعة العمل وطاعة الله لا على قدر مشقته.
394.
صفحة 281
395.
صفحة 282
396 لا يأمر الله إلا بما فيه صلاح ولم ينه إلا عما فيه فساد.
397.
صفحة 282
398.
صفحة 283
399 (( سئل عن ليلة القدر متى هي )).
400.
صفحة 284
401.
صفحة 285
402.
(( سئل عن ليلة القدر وليلة الإسراء أيهما أفضل )).
403.
(( سئل عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر أيهما أفضل )).
404.
(( سئل أيما أفضل يوم عرفة أو الجمعة أو الفطر أو النحر )).
405.
(( سئل عن يوم الجمعة ويوم النحر أيهما أفضل )).
406.
(( سئل عن أفضل الأيام )).
407.
(( سئل عن رجل نذر أن يصوم يوم الاثنين والخميس ثم بدا له أن يصوم يوما ويفطر يوماً ولم يرتب ذلك إلا بأن يصوم أربعة ويفطر ثلاثة أو بالعكس فأيهما أفضل )).
408.
(( سئل عما ورد فى ثواب صيام الثلاثة أشهر وعن الاعتكاف والصمت فيها )).
409.
صوم رجب وحده.
410 حديث أبي إسرائيل . (( فليقل خيرا أو ليصمت )).
411.
صفحة 292
412.
صفحة 293
413.
(( وقال فصل فى الجمع بين قول عائشة ما زال يعتكف العشر الأواخر حتى توفاه الله وبين ما علم من تركه الاعتكاف ثلاثة أعوام )).
414.
(( سئل عمن يعمل كل سنة ختمة ليلة المولد هل ذلك مستحب ؟ )).
415.
جمع الناس للطعام في العيدين وأيام التشريق سنة.
416.
إطعام الفقراء فى رمضان سنة.
417.
اتخاذ مواسم غير شرعية كبعض ليالى رجب أو ثامن ذى الحجة أو ثامن شوال من البدع.
418.
(( سئل عما يفعله الناس فى يوم عاشوراء من التنظف وإظهار السرور إلخ وما تفعله الطائفة الأخرى من المأتم . . وهل صح في ذلك شيء )).
419 ما روى من الأحاديث الموضوعة فى فضائل يوم عاشوراء.
420.
صفحة 300
421.
صفحة 301
422.
كان بالكوفة طائفتان رافضة وناصبة (( سيكون فى ثقيف كذاب ومبير )).
423 ما ابتلى به الحسن والحسين رفعة وكرامة لهما.
424.
صفحة 302
425.
صفحة 303
426.
قتل عثمان والحسين سبب الفتن والتفرق.
427.
موت النبى كان سبب فتنة وردة خلق كثير.
428.
خلافة أبى بكر وقتاله لأهل الردة.
429 خلافة عمر وما كان فيها من ظهور الإسلام.
430.
صفحة 303
431.
صفحة 304
432.
مبايعة عثمان وقصة قتله وما حدث بعده.
433.
بيعة على وأحوال رعيته وقتاله للخوارج وقتله.
434.
بيعة الحسن وتنازله عن الولاية.
435.
قتل الحسين وسببه، ينبغى الاسترجاع عند ذكر المصيبة به.
436.
ما تفعله الروافض والنواصب فى يوم عاشوراء.
437.
إنما شرع فى يوم عاشوراء الصيام وهل هو واجب.
438 التوسيع على الأهل فى يوم عاشوراء.
439.
صفحة 313
440.
صفحة 314
441.
النذر وهل هو سبب لقضاء الحوائج.
442.
يجب التفريق بين الأحوال الرحمانية والخوارق الشيطانية.
443 (( سئل عما يفعله بعض من يدعي الإسلام فى عيد النصارى الخميس )).
444.
صفحة 318
445.
صفحة 319
446.
ترك الوظائف الراتبة وصنع الولائم فى أعياد النصارى.
447.
(( وقال ونحن نذكر أشياء من منكرات دين النصارى تحذيرا لمن ابتلى ببعضها من المسلمين )).
448.
قول بعضهم المعبود واحد وإن تعددت الطرق.
449 أكثر ما يفسد الملوك والدول طاعة النساء.
450.
صفحة 323
451.
صفحة 324
452.
ينبغى أن يوسع على الأهل والأولاد فى العيد الشرعى.
453 نهى عمر عن تعلم لغة الأعاجم والدخول عليهم فى عيدهم.
454.
صفحة 325
455.
صفحة 326
456 نهى عمر عن اتخاذ كاتب نصرانى.
457.
صفحة 326
458.
صفحة 327
459 ( والذين لا يشهدون الزور ).
460.
صفحة 326
461.
صفحة 327
462.
(( سئل عمن يفعل من المسلمين مثل طعام النصارى فى النيروز وغيره ومن يبيعهم شيئا يستعينون به على ذلك )).
463.
هل يحل أكل ما ذبحوه لأعيادهم وقرابينهم.
المصاحف
المصحف الكبير
المصحف الوسط
المصحف الجوامعي
المصحف العادي 1
المصحف العادي 2
مصحف نسخ تعليق
مصحف قالون
مصحف ورش
مصحف شعبة
مصحف الدوري
الترجمات
الترجمة الفرنسية
الترجمة الهوساوية
الترجمة الإندونيسية
ترجمة الأنكو
الترجمة الإنجليزية
الترجمة التركية
الترجمة الأردية
الترجمة الإيرانونية
الترجمة الفيتنامية
الترجمة التاميلية
الترجمة الصينية
ترجمة التلغو
الترجمة المليبارية
الترجمة البرتغالية
الترجمة الأوكرانية
الترجمة المالاغاشية
الترجمة الإيطالية
الترجمة المجرية
الترجمة الأمازيغية
الترجمة الفارسية
الترجمة الهندية
الترجمة الكردية
الترجمة الأذرية
ترجمة الباسا
الترجمة القيرغيزية
ترجمة اللنغالا
الترجمة الروسية
الترجمة السندية
الترجمة السويدية
الكتب
التفسير الميسر
الفقه الميسر
كتابة المصحف
أصول الإيمان (الإنجليزية)
أصول الإيمان (الروسية)
أصول الإيمان (الصينية)
أصول الإيمان (الأوكرانية)
الذكر والدعاء (الإنجليزية)
الذكر والدعاء (الأردية)
المصباح المنير (الصينية)
مجموع فتاوى ابن تيمية
?? ?????????
Categories
ترجمات
كتب
مجموع الفتاوى
مصاحف