logo
  • الرئيسة
  • تطبيق آيباد/آيفون
  • من نحن
  • حقوق النشر
  • الدعم الفني
  • اتصل بنا

مجموع الفتاوى 21

تكبير
سابق           تالي
رقم الصفحة
الفهرس
1. (( وقال : فصل، وأما العبادات فأعظمها الصلاة إلخ )).
2. الطهارة والنجاسة نوعان تابعان للأطعمة والأشربة.
3. مذهب أهل المدينة وغيرهم فى الأطعمة والأشربة : الخمر والنبيذ، الطيور، الحشرات، البغال، الحمير، الخيل، الضباب، الضبع.
4. ( قل لا أجد فى ما أوحى إلى محرما ) الآية.
5 لا حد فى المحرمات من الأطعمة، قتل شارب الخمر فى الثالثة والرابعة.
6. صفحة 9
7. صفحة 10
8. الوضوء من لحوم الإبل، وهل يتوضأ من سائر اللحوم المحرمة ومس الذكر والضحك فى الصلاة.
9 (( كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار )).
10. صفحة 11
11. صفحة 12
12. (( إذا قام أحدكم من النوم فليتنشق إلخ )) (( إذا قام أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده فى الإناء )).
13. النهى عن الصلاة فى مأوى الشياطين كأعطان الإبل والحمام والمكان الذي ينام فيه عن الصلاة.
14. (( يقطع الصلاة الكلب الأسود والحمار والمرأة )).
15. ما يعفى عنه وما لا يعفى عنه من النجاسات قدرا ونوعا وما تزال به.
16 إذا اختلط الماء الطاهر بالنجس أو غيره من المائعات، الماء المستعمل.
17. صفحة 19
18. صفحة 20
19. حكم أجزاء الميتة التى لا رطوبة فيها.
20 المسح على الخفين والعمامة.
21. صفحة 20
22. صفحة 21
23. التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين.
24 الحيض والاستحاضة.
25. صفحة 22
26. صفحة 23
27. (( سئل عن مسائل : منها المياه اليسيرة إذا وقعت فيها النجاسة ولم تغيرها وإذا تغيرت بالطاهرات )).
28 ( فلم تجدوا ماء ).
29. صفحة 25
30. صفحة 26
31. فصل وأما إذا تغير بالنجاسات فإنه ينجس وإذا لم يتغير بها ففيه أقوال......
32. (( النهى عن البول فى الماء الدائم وعن الاغتسال منه )).
33. (( وسئل عن الماء الكثير إذا تغير لونه بمكثه أو تغير لونه وطعمه لا الرائحة )).
34. (( سئل عن بئر كثير الماء وقع فيه كلب ومات وبقى فيه حتى انهرى جلده وشعره ولم يغير وصفا من الماء )).
35 ((أنتوضأ من بئر بضاعة..)).
36. صفحة 37
37. صفحة 38
38. (( سئل عن بئر وقع فيه كلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو شاة ثم مات فيها وذهب شعره وجلده ولحمه وهو فوق القلتين)).
39. (( سئل عن بئر سقطت فيه دجاجة ثم ماتت هل ينجس ؟ )).
40. (( سئل عن البئر تكون فى وسط البلد فيتغير لونه بالزبل إلخ )).
41. (( سئل عن الماء الجارى إذا كان مزبلا هل يجوز الوضوء به )).
42. (( سئل عن القلتين هل حديثه صحيح ؟ وعن سؤر الهرة إلخ )).
43 (( سئل عن رجل غمس يده فى الماء قبل أن يغسلها من قيامه من نوم الليل هل يكون طهوراً ؟ وما الحكمة فى غسلها إذا باتت طاهرة؟)).
44. صفحة 43
45. صفحة 44
46. ((وقال : فصل وأما نهيه أن يغمس القائم من نوم الليل يده فى الإناء قبل أن يغسلها إلخ)).
47 (( إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر إلخ )).
48. صفحة 44
49. صفحة 45
50 النهى عن الاغتسال فى الماء بعد البول فيه والبول فى المستحم.
51. صفحة 45
52. صفحة 46
53. (( سئل عن الماء إذا غمس الرجل يده فيه هل يجوز استعماله ؟ )).
54. ((سئل عن الرجل يغتسل إلى جانب الحوض.. وهو ناقص ثم يرجع بعض الماء من يديه إلى الجرن هل يصير مستعملا؟)).
55. إذا غمس الجنب يده فى الإناء أوالجرن الناقص.
56. مقدار الماء الذى لا يكون مستعملا باغتسال الجنب فيه.
57 إذا وضعت الطاسة على أرض الحمام والماء المستعمل جار عليها ثم اغترف بها من الماء الناقص.
58. صفحة 47
59. صفحة 48
60. (( سئل عن رجل تدركه الصلاة وهو فى مدرسة فيجد فيها بركة فيها ماء له مدة كثيرة ومثل ماء الحمام إلخ )).
61. (( سئل عن الذين إذا أرادوا أن يغتسلوا من الجنابة فى الحمام لم يغتسلوا إلا فرادى ؟ وهل يجوز أن يتطهر من بقية أحواض الحمام وإن كان الماء بائتاً فيها إلخ )).
62. النزاع فيما إذا انفردت المرأة بالاغتسال بالماء أو خلت به.
63. القلتان، الرطل العراقى القديم، الرطل المصرى، الدمشقى.
64. صاع الماء وصاع الطعام، الفرق.
65. مقدار طهور النبى فى الغسل والوضوء.
66. تعليل من لا يرى الطهارة من حوض الحمام المذكور بكونه مستعملا إلخ والجواب عنه (( اغتسال النبى وأزواجه من إناء واحد )).
67. إذا سقط على الرجل ماء من ميزاب.
68 بدن الجنب والحائض وعرقهما، صلاة الحائض فى ثوبها الذى تحيض فيه.
69. صفحة 58
70. صفحة 59
71. ماء المطر يطهر الأرض النجسة، حديث (( التوضؤ من بئر بضاعة )).
72 ليس بالمدينة عين جارية على عهد الرسول، عيون حمزة أحدثها معاوية، حكم البئر إذا بيل فيها.
73. صفحة 60
74. صفحة 61
75. الخلاف الذى يورث شبهة وينبغى التنزه عنه وما ليس كذلك.
76. أهل الاجتهاد وإن عذروا فلا يجوز ترك ما تبين من السنة لتأويلهم.
77. ( إنما المشركون نجس ).
78 الماء المسخن بالنجاسة ليس بنجس والخلاف فى كراهته.
79. صفحة 69
80. صفحة 70
81 دخان النجاسة وبخارها ورمادها.
82. صفحة 70
83. صفحة 75
84. صفحة 76
85. الماء الجارى على أرض الحمام من المغتسلين طاهر إلا....
86. هل ينجس الماء الجارى ((إذا بلغ الماء قلتين...)).
87. إذا صب الماء على الأرض المتنجسة فزالت النجاسة فالماء والتراب طاهران.
88 إذا كانت على السطح نجاسة وأصابه المطر، طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه وما لا يؤكل.
89. صفحة 74
90. صفحة 75
91 إذا اختلط ماء طاهر بنجس، وهل يعدم الماء الطهور.
92. صفحة 76
93. صفحة 77
94. إذا وقع على بدن الإنسان أو ثوبه أو طعامه شىء من الطهور المشتبه بنجس أو أصابا ثوبين أو بدنين.
95. إذا تيقن الرجلان أن أحدهما أحدث، إذا تيقن أن فى المسجد أو غيره بقعة نجسة ولم تعلم عينها.
96 إذا أصابه شىء من طين الشوارع، إذا شك فى النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن.
97. صفحة 78
98. صفحة 79
99 ((سئل عن أناس فى مفازة ومعهم قليل ماء فولغ الكلب فيه هل يتوضأ منه ويشرب)).
100. صفحة 79
101. صفحة 80
102 ما يجوز للمضطر، لو وجد ميتة فلم يأكلها فمات.
103. صفحة 79
104. صفحة 80
105. إذا وجد مضطرا إلى الشرب وهو محتاج إلى ما معه للوضوء.
106. باب الآنية.
107. ((سئل عن أوانى النحاس المطعمة بالفضة هل حكمها حكم آنية الذهب والفضة؟)).
108. المضبب بأحدهما للحاجة، إذا اضطر إلى أحدهما منفردا أو إلى ثوب حرير منسوج بأحدهما.
109. أنف الذهب ورباط الأسنان به.
110. تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس، وما حرم جنسه أشد مما حرم للسرف والخيلاء.
111 ما أبيح للنساء من الذهب والفضة والحرير.
112. صفحة 82
113. صفحة 86
114. صفحة 87
115 التداوى بالمحرم وبأبوال الإبل وألبانها، شرب أبوالها لغير ضرورة.
116. صفحة 82
117. صفحة 83
118. أوانى الذهب والفضة محرمة على الصنفين.
119. الاستصباح بالدهن النجس، إطعام الميتة للبزاة والصقور، إلباس الدابة الثوب النجس لا الحرير والمحلى.
120. افتراش الحرير، واليسير من الفضة للحاجة، وإذا كان للزينة....
121. تحريم الشىء مطلقا يقتضى تحريم كل جزء منه.
122 إذا نهى عن شىء نهى عن بعضه، وإذا أمر بشىء كان أمرا بجميعه.
123. صفحة 85
124. صفحة 86
125 ( فانكحوا ما طاب لكم ) ( ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم ).
126. صفحة 85
127. صفحة 86
128 (( نهى عن الذهب إلا مقطعا )) (( لا يباح من الذهب إلا خريصة )).
129. صفحة 87
130. صفحة 88
131 خاتم الذهب، اليسير التابع، تحلية السيف بالفضة.
132. صفحة 87
133. صفحة 88
134 المضبب بالذهب، التوضؤ والاغتسال فى آنية الذهب والفضة.
135. صفحة 89
136. صفحة 90
137 الصلاة فى الدار المغصوبة واللباس المحرم والحج بالمال الحرام وذبح الشاة بالسكين المحرمة.
138. صفحة 89
139. صفحة 90
140. (( سئل عن جلود الحمر وجلد ما لا يؤكل لحمه والميتة هل تطهر بالدباغ ؟)).
141. الأحاديث المروية فى ذلك والكلام فى أسانيدها ووجه الصحاح منها.
142 هل يطهر الدباغ جلود السباع والكلاب والحمير أم لا يطهر إلا ما يباح بالذكاة.
143. صفحة 95
144. صفحة 96
145. (( سئل عن عظام الميتة وحافرها وقرنها وظفرها وشعرها وريشها )) هل كل ذلك نجس.. ؟ ))
146. ما أبين من البهيمة وهى حية.
147 الحكمة فى نجاسة الميتة، وتحريم ما صيد بعرض المعراض دون حده.
148. صفحة 99
149. صفحة 100
150 هل يطهر الدباغ جلد الميتة.
151. صفحة 101
152. صفحة 102
153. فصل فى لبن الميتة وإنفحتها وجبن المجوس.
154. (( سئل عمن قال إن النبى قال : (( غربوا ولا تشرقوا )) ومنهم من قال : (( شرقوا ولا تغربوا )).
155 (( سئل عن التنحنح والمشي والسلت ... بعد البول )).
156. صفحة 106
157. صفحة 107
158. هل يكفى الاستجمار ؟ ما يفعل من به سلس والمستحاضة.
159. باب السواك يعطى رقم.
160. (( سئل هل السواك باليد اليسرى إلخ )).
161. هل يكفى الاستجمار ؟ ما يفعل من به سلس والمستحاضة.
162 قاعدة فيما تشترك فيه اليمنى واليسرى من الأفعال وما تختص به إحداهما.
163. صفحة 108
164. صفحة 109
165. (( سئل متى يكون الختان )).
166 (( سئل عن شخص بالغ عاقل يصوم ويصلي وهو غير مختون )).
167. صفحة 113
168. صفحة 114
169. (( سئل هل تختتن المرأة ؟ )).
170. (( سئل هل يختن الصبى إذا مات )).
171. (( سئل : كم يقعد الرجل حتى يحلق عانته )).
172. (( سئل عن أقوام يحلقون رؤوسهم على أيدي الأشياخ وعند القبور )).
173. حلق الرأس على أربعة أنواع (1) فى الحج والعمرة (2) حلقه للحاجة (3) حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد إلخ.
174. الصلاة على السجادة ونحوها.
175. (4) حلقه فى غير النسك لغير حاجة ولا على وجه التقرب، القزع.
176. (( سئل عن رجل يقلع بياض لحيته )).
177 (( سئل عن الرجل إذا كان جنباً وقص ظفره أو شاربه أو مشط رأسه )).
178. صفحة 120
179. صفحة 121
180. باب الوضوء.
181. (( سئل عن مسح الرأس فى الوضوء هل يجب استيعابه إلخ )).
182 تضمن الفعل معنى فعل آخر، وأمثلته من القرآن.
183. صفحة 123
184. صفحة 124
185 ( وامسحوا برءوسكم ) ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ).
186. صفحة 123
187. صفحة 124
188. هل يستحب مسح الرأس ثلاثا.
189. ((سئل هل صح عن النبى أو واحد من الصحابة أنه مسح على عنقه)).
190. (( وقال غسل القدمين فى الوضوء منقول عن النبى ولا يتركه إلا المبتدعة إلخ )).
191. المسح على الخفين وعلى القدمين مع النعلين.
192. ( وامسحوا برءوسكم وأرجلكم ) الآية ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ).
193. إذا كان الاسم عاما تحته نوعان خصوا أحد نوعيه باسم خاص كالدابة والحيوان وذوى الأرحام والمؤمن والبشارة والحج، وقد يستعمل في نوعيه.
194. (( وقال فصل فى الموالاة فى الوضوء )).
195 (( حديث صاحب اللمعة )).
196. صفحة 135
197. صفحة 136
198 لو حصل ماء لبعض أعضائه دون بعض، لو غسل الصحيح ثم برأ الألم بعد نشاف الصحيح.
199. صفحة 137
200. صفحة 138
201. الموالاة فى صوم الشهرين وفى قراءة الفاتحة.
202. الموالاة بين الإيجاب والقبول فى العقود والنكاح.
203. كثيرا ما يحكى عن أحمد روايتان ويكون منصوصه التفريق بين حال وحال كإخراج القيم وقتل الموصى.
204. تفريق الطواف لمكتوبة أو جنازة.
205. الصواب يعود إلى الوسط فى مسائل الخلاف غالبا كالمسائل التى اختلف فيها الأربعة وغيرهم، وكذلك مسائل الأصول.
206. الترتيب فى الصلاة، إحدى صفات صلاة الخوف.
207. هل يبنى من سبقه الحدث.
208. هل يفصل الوتر بتسليمة ؟ صفات الوتر.
209. هل يخرج من الصلاة بكل ما ينافيها كما يخرج بالسلام.
210 الكلام فى الصلاة سهوا أو عمدا أو لمصلحتها وحديث ذى اليدين وغيره.
211. صفحة 147
212. صفحة 155
213 كثير من أتباع الأئمة يقولون فى كل حديث يخالف مذهبهم : هذا منسوخ.
214. صفحة 150
215. صفحة 151
216. القنوت والدعاء على أهل الكتاب والأحاديث فيه.
217. الموالاة فى الغسل لا تجب.
218. (( سئل عمن يغسل أطرافه أكثر من الخمس ويبسط السجادة تحت قدميه )).
219 (( سئل أيما أفضل المداومة على الوضوء أم ترك المداومة )).
220. صفحة 169
221. صفحة 170
222. الوضوء قبل الطعام.
223. (( سئل عن قول النبى : (( إنكم تأتون يوم القيامة غراً محجلين )) فبم يعرف الأطفال والتاركون له إلخ )).
224. باب المسح على الخفين.
225. (( سئل هل من شرط الخف أن يكون غير مخرق وهل للتخريق حد إلخ )).
226. الفتق الصغير في الثوب.
227 قول بعضهم فرض ما ظهر الغسل وما بطن المسح.
228. صفحة 176
229. صفحة 183
230. صفحة 189
231. يفارق مسح الخف الجبيرة من خمسة أوجه.
232. هل يوفت المسح على الخفين.
233. هل يبطل خلع الخفين الطهارة.
234. لا يشترط شد الجبيرة على طهارة.
235. لا يشترط فى الممسوح عليه أن يثبت بنفسه، المسح على اللفائف.
236. المسح على الجرموقين والعمامة والقلانس والخمار والناصية.
237. (( أحاديث فيما يلبس المحرم )) وما يستفاد منها، وهل له الاستظلال بالمحمل.
238. المواقيت.
239. قول النبى : (( فإن لم يجد تفل فى ثوبه )) وقوله (( فإن لم يجد فثلاث حثيات )).
240. فتاوى لابن عمر خفيت عليه فيها السنة.
241. ما يستحب من اللباس للرجل.
242. تنبيه الخطاب وفحواه.
243. يمسح من غسل إحدى رجليه ثم أدخلها الخف ثم فعل بالأخرى مثلها وقوله (( إنى أدخلتهما طاهرتين )).
244. إذا استجمر بأقل من ثلاثة أحجار أو بمنهى عنه.
245. (( سئل عن الخف إذا كان فيه خرق يسير هل يجوز المسح عليه )).
246. (( سئل هل يجوز المسح على الجورب كالخف ؟ وهل يكون الخرق إلخ )).
247. (( وقال لما ذهبت على البريد غلب على ظني عدم التوقيت إلخ )).
248. (( حديث يمسح المقيم إلخ )).
249. (( سئل عن قلع الجبيرة بعد الوضوء هل ينقضه )).
250. (( سئل عن المسح فوق العصابة )).
251. باب نواقض الوضوء.
252. (( سئل عن رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع فهل تصح صلاته ؟ )).
253. (( سئل عما إذا توضأ وأقام يصلي وأحس بالنقطة فى صلاته )).
254. (( سئل عن رجل كلما شرع فى الصلاة يحدث له رياح كثيرة إلخ )).
255. خروج النجاسة من غير السبيلين ومس النساء والذكر وما مست النار.
256. الجمع للمستحاضة والمريض ونحوهما.
257. من صلى بعد أن اتقى الله ما استطاع فلا إعادة عليه.
258. (( سئل عن رجل لا يحضر الجمعة لوجود ريح فى جوفه تمنعه من انتظارها )).
259. (( سئل عمن به قروح يخرج منها قيح ينتشر على محل الفرض إلخ )).
260. (( سئل عمن يرى أن القيء ينقض الوضوء وعن الأحاديث فيه )).
261. (( سئل عن الرعاف هل ينقض )).
262 (( سئل هل ينقض الوضوء النوم جالساً إلخ )).
263. صفحة 228
264. صفحة 231
265. (( سئل هل لمس الذكر الآدميين والبهائم ينقض الوضوء، وعن باطن الكف )).
266. (( سئل عن رجل وقعت يده بباطن كفه وأصابعه على ذكره )).
267. (( سئل عما إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى )).
268. (( سئل عن لمس النساء هل ينقض الوضوء ؟ )).
269 ( أو لامستم النساء ) ( من قبل أن تمسوهن ).
270. صفحة 233
271. صفحة 237
272. (( وسئل عن مس النساء هل ينقض الوضوء )).
273 الوضوء من مس الذكر ومما مست النار، ومن القهقهة.
274. صفحة 241
275. صفحة 242
276. (( سئل عن مس المرأة هل ينقض الوضوء )).
277. (( سئل هل مس يد الصبى الأمرد مثل مس النساء وما جاء فى تحريم النظر إلى وجهه، وعن قول من قال هو عبادة، ويقول إذا نظرت إليه أقول سبحان الله.. )).
278 الوطء فى الدبر يفسد العبادات ويوجب الغسل.
279. صفحة 243
280. صفحة 244
281. عقوبة اللوطى أعظم من عقوبة الزنا، النظر إلى ذوات المحارم بشهوة حرام.
282. من جعل النظر إلى صور نساء العالم عبادة فهو مرتد.
283. غض البصر نوعان (1) عن العورة (2) عن محل الشهوة وهو النظر إلى الزينة الباطنة من الأجنبية.
284. حكم النظر إلى زينة الدنيا والأزهار والفرق بينه وبين النظر إلى نساء الأجانب.
285. الصحابة وبعض الأمم لا يعرفون اللواط.
286. كانت الإماء على عهد الصحابة تمشى فى الطرقات وتخدم الرجال مع سلامة القلوب، بخلاف هذه الأزمان.
287. يمنع المردان من الخروج إذا خيفت الفتنة بهم إلا لحاجة.
288 النظر إلى وجه الأجنبية والخلوة بها.
289. صفحة 251
290. صفحة 252
291. غض البصر يورث ثلاث فوائد.
292. التحذير من صحبة الأحداث، ابن سينا وأتباعه وبعض المتصوفة يأمرون بعشق الصور.
293. (( سئل عن أكل لحم الإبل هل ينقض ؟ وهل حديثه منسوخ )).
294 حديث (( من بركة الطعام الوضوء قبله )) (( المضمضة من اللبن والغمر )).
295. صفحة 264
296. صفحة 265
297 (( سئل عن رجل يقرأ القرآن ولا يقدر على الوضوء كل وقت فهل له أن يكتب فى اللوح ويقرأه )).
298. صفحة 265
299. صفحة 266
300. (( سئل هل يجوز مس المصحف بغير وضوء )).
301. (( سئل عن الإنسان إذا كان على غير طهر وحمل المصحف بأكمامه )).
302. (( سئل عمن معه مصحف وهو على غير طهارة كيف يحمله )).
303. (( سئل عما تجب له الطهارة )).
304. تجب للصلاة فرضها ونفلها، واختلف فيما يأتى (1) الطواف (2) مس المصحف (3) سجود التلاوة (4) صلاة الجنازة.
305. لا يجب للاعتكاف ولا للذكر والدعاء ولا لمن لم يرد الصلاة.
306. لا يسلم من سجود التلاوة والشكر.
307. نفتتح سجدة التلاوة بالتكبير كالطواف والسعى.
308. سجود النبى فى النجم وقوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى ).
309 ما فعله المشركون من خير أثيبوا عليه فى الدنيا وإن أسلموا أثيبوا على ذلك.
310. صفحة 282
311. صفحة 283
312 السجود عند الآيات، وهل يشرع منفردا لغير سبب.
313. صفحة283
314. صفحة 284
315. الصلاة على الراحلة.
316. هل يتعين فى صلاة الجنازة قراءة أو دعاء.
317. التسليم فيها واحدة.
318. حديث (( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى )).
319. (( وإن كانتا تماما كانتا ترغيما للشيطان )).
320. باب الغسل
321. (( سئل عن غسل الجنابة هل هو فرض أم لا وهل يجوز لأحد الصلاة جنباً ولا يعيد )).
322. (( سئل عن رجل يلاعب امرأته ثم بعد ساعة يبول فيخرج شبه المنى بألم وعصر فهل يجب عليه الغسل )).
323. (( سئل عن امرأة قيل لها إن كان عليك نجاسة من عذر النساء أو من نجاسة لا تتوضىء إلا تمسحي بالماء من داخل الفرج.
324. ((سئل عن امرأتين قالت إحداهما يجب على المرأة أن تدس أصبعها وتغسل الرحم من داخل، وقالت الأخرى لا يجب)).
325. (( سئل عن امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع بذلك نفوذ المنى فى مجاري الحبل وهل صلاتها به صحيحة )).
326. (( سئل هل صح عن النبى أنه كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد وما قدر ذلك ؟ وهل تكره الزيادة على هذا ؟ وهل يكرر الصب على وجهه في الوضوء)).
327. (( سئل عن رجل اغتسل ولم يتوضأ فهل يجزيه ذلك )).
328. (( وقال فصل فى الحمام )).
329. كراهة أحمد لبناء الحمام وكرائه وبيعه.
330. الكلام فى الحمام منحصر فى فصلين (1) فى حكم بنائه وبيعه وإجارته وذلك أربعة أقسام (1) أن يحتاج إليها من غير محظور.
331. هل دخل الرسول الحمام أو أحد من الصحابة.
332 مستند من جوز الصلاة فى الحمام أو منعها
333. صفحة 302
334. صفحة 303
335. لا تصح الصلاة فى المقبرة وأعطان الإبل.
336. نظافة البدن من الأوساخ مستحبة، أدلة ذلك.
337. معنى حديث (( عشر من الفطرة )).
338. الحكمة فى الأمر بالاغتسال يوم الجمعة وللدخول فى الإسلام.
339. (2) إذا خلت عن محظور فى البلاد الباردة أو الحارة.
340. (3) إذا اشتملت على الحاجة والمحظور غالبا.
341 إذا اشتبه الواجب أو المستحب بالمحظور.
342. صفحة 310
343. صفحة 311
344. لا يجوز الانتقال إلى التيمم مع القدرة على الاغتسال فى الحمام.
345. كل ما كره استعماله يجب استعماله مع الحاجة وتزول الكراهة.
346. (4) أن تشتمل على المحظور مع إمكان الاستغناء عنها.
347. الفصل الثانى فى دخولها.
348. ليس كل مركب ولباس وطعام لم يكن موجودا على عهد النبى لا يحل.
349. كانت سنة رسول الله جهاد من يليه من الكفار من المشركين وأهل الكتاب.
350. حد السنة من البدعة، جمع المصحف والمداومة على قيام رمضان.
351. فصل فى حكم الماء الجارى فى أرض الحمام.
352 النهى عن الصلاة فى الحمام وعلته، وهل يصح لو صلى ؟.
353. صفحة 319
354. صفحة 320
355. تعليل النهى عن الصلاة فى المقبرة.
356 إذا شك فى نجاسة الماء فهل يستحب البحث عنها.
357. صفحة 325
358. صفحة 326
359. حكم الماء الجارى إذا خالطته نجاسة، (( حديث القلتين )).
360 حكم تطهير النجاسة على الأرض.
361. صفحة 329
362. صفحة 330
363 النصارى يأمرون بطهارة الباطن للصلاة دون الظاهر واليهود بالعكس.
364. صفحة 332
365. صفحة 333
366. (( سئل عمن يدخل الحمام هل يجوز له كشف عورته فى الخلوة، وما الذى يفعله من آداب الحمام )).
367. لا يلزم كشف العورة إذا طهر جميع بدنه لا فى الخلوة ولا فى غيرها.
368. (( ما تقول فيمن دخل الحمام بلا مئزر مكشوف العورة ))
369 يحرم كشف العورة، ويلزم الولاة الداخلين والحمامين بأن لا يدخلوا إلا المستور.
370. صفحة 336
371. صفحة 337
372 إظهار العورات من الفواحش، ما يجوز من كشفها.
373. صفحة 337
374. صفحة 338
375 لا يحل التمتع بالنظر إلى الأجنبيات ولو بدون لذة.
376. صفحة 337
377. صفحة 338
378. ينهى أن يمس أحد عورة غيره.
379. هل يكره نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر.
380 فتح الحمام وقت صلاة الجمعة حرام، يلزم الولاة منع الناس وعقوبتهم عن القعود فيها وفى البساتين والأسواق والدور وغيرها وقت الجمعة.
381. صفحة 339
382. صفحة 340
383. (( وقال: يحرم كشف العورة فى الحمام وغيره )).
384. (( سئل عن ترك دخول الحمام )).
385 (( سئل عن رجل عامي سئل عن عبور الحمام وعما نقل عن النبى فيه )).
386. صفحة 341
387. صفحة 342
388. حكم دخوله للرجال والنساء.
389. (( سئل أيما أفضل للجنب أن ينام على وضوء أو يكره له النوم على غير وضوء، وهل يجوز له النوم فى المسجدإذا توضأ)).
390 مرور الجنب فى المسجد وقراءته القرآن.
391. صفحة 344
392. صفحة 345
393. باب التيمم.
394. (( وقال فى قوله ( يا أيها الذين ءامنوا إذا قمتم إلى الصلاة _ تشكرون ) )).
395 التيمم لغة وشرعا ، التيمم من خصائص هذه الأمة .
396. صفحة 347
397. صفحة 348
398. ( صعيداً طيباً ).
399. ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) قراءة النصب فى ( وأرجلكم ).
400. ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) الآية.
401 تيمم من عليه حدث أصغر وكذلك الجنب.
402. صفحة 350
403. صفحة 351
404. فصل تنازع العلماء فى التيمم هل يرفع الحدث رفعا مؤقتا أم الحدث قائم إلخ وهل يقوم مقام الماء فيتيمم قبل الوقت ولا يبطل بخروجه ويصلى به ما شاء.
405 فإن قيل الوضوء يرفع الحدث والتيمم لا يرفعه.
406. صفحة 355
407. صفحة 356
408. ما يراد بلفظ العلة وهل يجوز تخصيصها وهل تنخرم المناسبة بالمعارضة ؟ والمانع المعارض للمقتضى هل يرفعه أم لا.
409. فصل فى ( الصعيد ). ما يجوز وما لا يجوز التيمم به.
410. (( وقال فى معنى الآية السابقة أيضا )).
411. هل قوله : ( إذا قمتم ) من العام المخصوص، وهل توجب الوضوء على المتوضئ؟ أو يستحب له، وكذلك التيمم.
412 ( وإن كنتم جنبا ) ( صعيداً طيباً ).
413. صفحة 374
414. صفحة 375
415 فصل قوله : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) يقتضى التكرار فى اليوم الثانى.
416. صفحة 379
417. صفحة 380
418 هل يقتضى الأمر المطلق التكرار.
419. صفحة 380
420. صفحة 381
421. فصل هل ( أو ) فى قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم )بمعنى الواو ؟ وما يترتب على ذلك، ومعنى الآية.
422. ( فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً ) ( ولا تطع منهم ءاثماً أو كفوراً ).
423 فصل قوله : ( أو جاء أحد منكم من الغائط ).
424. صفحة 390
425. صفحة 396
426. هل تنقض الريح لكونها تصحب جزءاً من الغائط أو هى نفسها تنقض.
427. هل النوم ناقض أو مظنة وهل قليله وكثيره سواء.
428 حديث (( العين وكاء السه )) (( ولكن من غائط وبول ونوم )).
429. صفحة 394
430. صفحة 395
431 فصل لا يجب على الجنب ولا على الحائض إلا الاغتسال، ولا يجب عليه الوضوء، ولا نية رفع الأصغر.
432. صفحة 396
433. صفحة 397
434. فصل ( فلم تجدوا ماءً ) يتعلق بقوله ( على سفر ).
435. لا يشترط فى إباحة التيمم للمرض والبرد خوف الهلاك.
436 فصل فى قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ).
437. صفحة 399
438. صفحة 400
439 فصل قوله ( أو لامستم النساء ) المراد به الجماع.
440. صفحة 401
441. صفحة 402
442. لا يكره للمسافر أن يجامع أهله وإن كان عادما للماء.
443. فصل وقوله ( فتيمموا ) الآية دليل على أن التيمم مطهر من الحدثين إلى وجود الماء.
444. النزاع مع من قال هو مبيح : نزاع لفظى.
445 فصل فى دلالة الآية، لا يجب على المتخلى غسل فرجه بالماء، الاستنجاء مستحب.
446. صفحة 405
447. صفحة 406
448. فصل فى الترتيب والموالاة فى الوضوء والغسل وغيرهما من العبادات والعقود، وهل يسقطان بالنسيان.
449. لو أخر المضمضة والاستنشاق، هل البياض الذى بين العذار والأذن والنزعتان والتحذيف من الوجه ؟.
450 إذا أخل بالترتيب بين الذبح والحلق، إذا نسى بعض آيات السورة فى قيام رمضان.
451. صفحة 409
452. صفحة 410
453. صفحة 419
454 يحرم تنكيس الوضوء، هل يسقط الترتيب إذا نسى صلاة ولو كانت الأولى من المجموعتين.
455. صفحة 413
456. صفحة 414
457 هل ما يقضيه المسبوق أول صلاته ؟.
458. صفحة 414
459. صفحة 415
460. هل يجب فى الركعة الواحدة الترتيب ؟ لو نسى الركوع حتى تشهد وسلم فهل يستأنف ؟.
461 إذا ذبح قبل الصلاة جاهلا أو ناسيا.
462. صفحة 419
463. صفحة 420
464. هل يجب على من انصرف من عرفة قبل الإمام دم.
465 الموالاة والترتيب فى قراءة الفاتحة.
466. صفحة 420
467. صفحة 421
468. فصل لا يشرع فى التيمم التكرار وهل يلزم فيه الترتيب.
469 متى يتيمم للجرح فى العضو.
470. صفحة 426
471. صفحة 427
472. (( سئل هل يقوم التيمم مقام الوضوء فيما يبيحه الماء )).
473. (( سئل عن رجل أصابته جنابة ولم يكن عنده إلا ماء بارد يخاف الضرر باستعماله هل تلزمه الإعادة إذا تيمم وصلى مخافة خروج الوقت إلخ)).
474. يجب فعل الصلاة فى وقتها إلا لعذر.
475 يصلى المريض على حسب حاله، هل يعيد من كان فى بدنه نجاسة لا يمكنه إزالتها ؟.
476. صفحة 428
477. صفحة 429
478 حكم من لم يجد إلا ثوبا نجسا.
479. صفحة 429
480. صفحة 430
481. وهل يعيد من ترك واجبا جهلا كالطمأنينة أو ترك الصلاة لجهله بكفاية التيمم وجهل المستحاضة بصحة الصلاة، ومن أكل بعد طلوع الفجر ناسيا.
482. إذا استيقظ قرب خروج الوقت فهل يتوضأ ويغتسل وإن خرج.
483. إذا عدم الماء فى الحضر، لا يجوز تأخير الصلاة حتى يخرج الوقت ولو حال المسايفة.
484. ما سنة النبى فى الجمع، الجمع للمطر والمرض وشرطه، المواقيت خمسة.
485 إذا طهرت الحائض فى آخر وقت الثانية ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) الآية.
486. صفحة 434
487. صفحة 435
488. فصل هل يقوم التيمم مقام الماء مطلقا فيستباح به ما يستباح بالماء ويتيمم قبل الوقت ويبقى بعده، وإذا تيمم النافلة صلى به الفريضة ؟.
489. التيمم رافع إلى وجود الماء.
490. (( سئل عن الرجل إذا لم يجد ماء أو تعذر عليه استعماله لمرض أو برد هل يتيمم )).
491. (( سئل عن رجل يصبح جنبا وليس عنده ما يدخل به الحمام وعنده ما يرهنه ولا يمكنه أن يغتسل فى بيته من البرد فهل له التيمم؟.
492 (( سئل عن رجل وقع عليه غسل ولم يكن معه ما يدخل به الحمام ويضره الماء البارد وله ورد فتيمم هل يعيد ؟)).
493. صفحة 442
494. صفحة 445
495 متى يجب شراء الماء.
496. صفحة 444
497. صفحة 445
498. (( سئل عن المرأة يجامعها بعلها ولا تتمكن من دخول الحمام فهل لها أن تتيمم ؟ وهل يكره له مجامعتها ؟ وإذا خافت من خروج الوقت إن دخلت الحمام ؟ )).
499. هل له الاشتغال بخياطة اللباس وتعلم دلائل القبلة ونحو ذلك وإن خرج الوقت ؟.
500. إذا لم تمكنه الصلاة فى الوقت إلا فى موضع نجس هل يصلى بالتيمم فى مكان طاهر فى الوقت.
501 إذا حبس فى موضع نجس وصلى فيه فهل يعيد ؟ وكذلك إذا عجز عن بعض شروط الصلاة.
502. صفحة 448
503. صفحة 449
504. (( سئل عن المرأة إذا كانت بعيدة عن الحمام وحصل لها جنابة وتخشى من الغسل فى البيت البرد هل لها التيمم إلخ )).
505. للزوج أن يجامعها قبل دخول الحمام وإن خافت أن تفوتها الصلاة فى الحمام صلت فيه.
506 الجمع بين الصلاتين بطهارة كاملة بالماء خير من تفريقهما، بالتيمم.
507. صفحة 451
508. صفحة 452
509 الجمع لتحصيل الجماعة خير من التفريق والانفراد، الجمع بين الصلاتين خير من الصلاة فى الحمام وفى أماكن الشياطين.
510. صفحة 452
511. صفحة 453
512. إذا أمكن الرجل والمرأة أن يتوضآ ثم يتيمما فعلا، ولو اقتصرا على التيمم أجزأ.
513. إذا طهرت من الحيض ولم تقدر على الاغتسال تيممت وصلت، إذا كان الجرح مكشوفا أو معصوبا أو عليه جبيرة وأمكن المسح بالماء فهو خير من التيمم.
514 إذا استيقظ وقد ضاق الوقت عن الاغتسال أو كان يقظان.
515. صفحة 454
516. صفحة 455
517. العراة ومن اشتبهت عليهم القبلة ومن عليه نجاسة فى بدنه أو ثوبه ومن حبس فى محل نجس أو كان فى حمام يصلون فى الوقت على حسب حالهم ولا إعادة.
518. فصل ومن خاف فوات الجنازة أو العيد أو الجمعة أو الجماعة فهل يجوز له الصلاة بالتيمم ويعيد؟.
519. لا تشترط نية الجمع، صور يجوز فيها الجمع.
520. فصل من جاز له الصلاة بالتيمم جاز له قراءة القرآن ومس المصحف.
521. إذا تيمم بالحصير الذى تحت بيته أو بالغبار اللاصق ببعض الأشياء.
522. قراءة القرآن للجنب والحائض.
523. حديث (( لا تقرأ الحائض ولا الجنب من القرآن شيئا )).
524. ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى حتى يطهر.
525. (( سئل عن رجل أرمد فلحقته جنابة ولا يقدر على التطهر بالماء ويقدر على الوضوء )).
526. (( سئل عن رجل باشر امرأته وهو فى عافية فهل له أن يصبر عن التطهر إلى أن يتضاحى النهار أو يتيمم )).
527. (( سئل عن امرأة بها مرض فى عينيها وليس لها قدرة على الحمام وزوجها لم يدعها تطهر.. فهل يجوز لها أن تغسل جسمها الصحيح وتتيمم عن رأسها )).
528. (( سئل عن رجل احتلم وهو فى يوم شديد البرد وخاف على نفسه أن يقتله البرد فتيمم وأم رفقته المتوضئين فهل تجب عليه وعليهم الإعادة ؟ )).
529. (( سئل عن رجل أصابته جنابة ولم يقدر على استعمال الماء أو خاف أن يتهم إلخ )).
530. (( سئل عمن كان فى يده جراحة هل يلزمه أن يتيمم عند غسل اليدين ؟ وإذا كانت الجراحة مشدودة إلخ )).
531. (( سئل عن جنب فى بيت مبلط هل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب )).
532. (( سئل عن رجل نام وهو جنب فلم يستيقظ إلا قريب طلوع الشمس وخشى من الغسل بالماء البارد وإن سخن الماء خرج الوقت)).
533. (( سئل عن رجل أجنب واستيقظ بعد طلوع الفجر وخاف إن اغتسل أن تطلع الشمس )).
534. (( سئل عن رجل انتبه وهو جنب فى الحضر قبل خروج الوقت بقليل )).
535. (( سئل إذا دخل وقت الصلاة وهو جنب ويخشى من فوات الوقت إن اشتغل بالطهارة )).
536. (( سئل عن أقوام خرجوا من قرية إلى قرية ليصلوا الجمعة فوجدوها قد أقيمت وبعضهم على غير وضوء ولو ذهب ليتوضأ فاتته )).
537. (( سئل عن المسافر يصلى إلى ماء إن تشاغل بتحصيله خرج الوقت )).
538. (( سئل هل يجوز لأحد أن يصلي بالتيمم السنن الراتبة والفريضة وأن يقتصر عليه إلى أن يحدث )).
539. (( سئل أيما أفضل للحاقن أن يصلي بوضوء محتقنا أو أن يحدث ويتيمم )).
540. ((وقال فصل فأما إزالة النجاسة بغير الماء ففيها ثلاثة أقوال )).
541. لا يجوز استعمال الأطعمة والأشربة فى إزالة النجاسة لغير حاجة.
542 لا تقاس طهارة الخبث بطهارة الحدث، إذا صلى بالنجاسة جاهلا أو ناسيا.
543. صفحة 477
544. صفحة 478
545. (( سئل عن النجاسة إذا استحالت فصارت تراباً هل تجوز الصلاة عليه )).
546. (( وقال فصل وأما طين الشوارع فمبني على الأرض إذا أصابتها نجاسة ثم ذهبت بالريح أو الشمس )).
547 (( حديث بول الأعرابى )) (( وحديث الذيل )).
548. صفحة 480
549. صفحة 481
550 إذا قصد الخلال تخليل الخمر، وإذا صارت النجاسة ملحا أو رمادا أو صارت الميتة والدم والصديد ترابا.
551. صفحة 481
552. صفحة 482
553. (( سئل عن الخمرة إذا انقلبت خلا ولم يعلم أو علم )).
554. خطأ من قال إن الأمر بإراقة الخمر وشق ظروفها منسوخ، هل تجب إراقة خمرة الخلال ؟.
555. (( سئل عن الزيت إذا وقعت فيه النجاسة كالفأرة هل ينجس وهل يجوز أن يكاثر بغيره حتى يبلغ قلتين أو يصب الطاهر على النجس أو بالعكس وإن قيل بالنجاسة. فهل يستصبح به أو يغسل وهل تطهر المائعات بالمكاثرة)).
556. (( وإن كان مائعا فلا تقربوه )).
557. إذا وقعت النجاسة فى الماء الكثير فهل مقتضى القياس تنجسه أو طهارته.
558. الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها كالخمر إذا تخللت والماء إذا زال تغيره بالنجاسة.
559 لنجاسة الماء سببان (1) التغير بالنجاسة (2) قلته.
560. صفحة 504
561. صفحة 505
562. المائعات أولى بعدم التنجيس من الماء إن قيل الماء يدفع النجاسة عن غيره فعن نفسه أولى بخلاف المائعات.
563. (( وقال فصل وأما المائعات كالزيت والسمن إذا وقعت فيه نجاسة مثل الفأرة الميتة ففى ذلك قولان )).
564 حديث (( ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم )) ورواية (( وإن كان مائعا فلا تقربوه )).
565. صفحة 515
566. صفحة 516
567 فإن قيل الخمر لما نجست بالاستحالة زالت بها بخلاف غيرها وإذا قصد تخليلها لم تطهر.
568. صفحة 517
569. صفحة 518
570. (( سئل عن الرجل يصيبه بلل ويمس مقادم الدواب ورحالها... فهل يعفى عن ذلك إلخ )).
571 مقاود الخيل طاهرة، والخلاف فى مقاود الحمير، ريق الحمار والبغل وبولهما وروثهما.
572. صفحة 520
573. صفحة 521
574. إذا فرش فى الخانات وغيرها على روث الحمير والخيل ونحوها.
575 فصل وثوب القصاب وبدنه ومكانه فى المسجد محكوم بطهارته وإن كان عليه دسم.
576. صفحة 521
577. صفحة 522
578. مماسة القصاب، غسل اليدين من مصافحته.
579 فصل أكل الشريح والشوى جائز، غسل اللحم بدعة.
580. صفحة 522
581. صفحة 523
582 لا تحتاج سكين القصاب ولا السيوف إلى غسل.
583. صفحة 523
584. صفحة 524
585 ليس كل ما جاز أكله جازت مباشرته لا العكس.
586. صفحة 523
587. صفحة 524
588. (( سئل عن رجل عنده ستون قنطار زيت بالدمشقي وقعت فيه فأرة فى بئر فهل ينجس ؟ وهل يجوز بيعه أو استعماله.
589. عمدة من نجسه رواية (( وإن كان مائعا فلا تقربوه ))، بطلانها.
590. (( سئل عن الزيت إذا كان فى بئر ووقعت فيه نجاسة مثل الفأرة والحية وماتا فيه فما الحكم ؟ إذا كان دون القلتين ؟ وإذا ولغ الكلب فى الزيت أو اللبن ؟ )).
591 (( سئل عما إذا ولغ الكلب فى اللبن ومخض اللبن وظهر فيه زبدة فهل يحل تطهيرها )).
592. صفحة 529
593. صفحة 530
594. (( سئل عن الكلب إذا ولغ فى اللبن أو غيره ما الذي يجب فى ذلك ؟ )).
595. (( سئل عن الجبن الأفرنجي والجوخ هل هما مكروهان أو قال أحد إنهما نجسان وإن الجبن يدهن بدهن الخنزير وكذلك الجوخ )).
596 ذكاة الإفرنج للبقر .
597. صفحة 531
598. صفحة 532
599. (( سئل عن مريض طبخ له دواء فوجد فيه زبل الفأر )).
600. (( وقال فصل فى حكم منى الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة وفى أرواث البهائم المباحة أهي طاهرة أم نجسة ).
601 الكلام فى ذلك مبنى على أصل وفصلين.
602. صفحة 534
603. صفحة 535
604. أما الأصل فهو أن الأصل فى جميع الأعيان أن تكون حلالا للآدميين وأن تكون طاهرة وأدلة هذا الأصل عشرة أصناف.
605. (1) الكتاب وفيه آيات (1) ( هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعا ) (2) ( وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) الآية (3) ( وسخر لكم ما فى السماوات وما فى الأرض جميعا ) (4) ( قل لا أجد فى ما أوحى إلى ) الآية.
606 (2) السنة ومنها (1) (( إن أعظم المسلمين جرما إلخ )) (2) (( الحلال ما أحله الله إلخ )).
607. صفحة 537
608. صفحة 538
609 (3) اتباع سبيل المؤمنين وهو إجماعهم على أن ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو غير محرم.
610. صفحة 538
611. صفحة 539
612. خلاف الناس فى الأعيان قبل مجىء الرسل هل الأصل فيها الحظر أو الإباحة.
613. (( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) كل ما نفع فهو طيب وكل ما ضر فهو خبيث.
614. (4) الاعتبار ودلالته من وجوه.
615 الأصل فى الأعيان الطهارة لوجوه.
616. صفحة 541
617. صفحة 542
618. الفصل الأول القول فى طهارة الأرواث والأبوال من الدواب والطير التى لم تحرم وعليه عدة أدلة.
619. (1) إن الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها وهذه الأعيان لم تتبين لنا نجاستها فهى طاهرة.
620 استدل من يرى نجاستها بالأثر والنظر.
621. صفحة 543
622. صفحة 544
623. الأثر قوله (( أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول )) وجه الدلالة منه.
624. والنظر من ثلاثة أوجه (1) القياس على البول (2) أن ما فضل عن أغذيتها فهو خبيث.
625 (3) أنه فى الدرجة السفلى من الاستخباث.
626. صفحة 546
627. صفحة 547
628. الجواب عن المسلك الأول.
629 ومما استدلوا به قوله (( أكثر عذاب القبر من البول )) (( ولا وهو يدافعه الأخبثان )).
630. صفحة 552
631. صفحة 553
632. الجواب عن المسلك النظرى من طريقين مجمل ومفصل.
633. الدليل الثانى (( حديث العرنيين ))، الرد على من قال : إنهم كانوا يعلمون أنها نجسة إلخ.
634. التداوى بالمحرمات النجسة محرم ويدل عليه وجوه.
635. ليس التداوى بضرورة لوجوه.
636. حكم التداوى.
637. حديث (( إنها داء وليست بدواء )).
638 الدليل الثالث قوله (( صلوا فى مرابض الغنم )).
639. صفحة 572
640. صفحة 573
641 الدليل الرابع طوافه على راحلته وإدخالها الحرم إلخ.
642. صفحة 573
643. صفحة 574
644. الدليل الخامس قوله (( ما أكل لحمه فلا بأس ببوله )).
645 الدليل السادس وضع فرث الجزور وسلاها على ظهر النبى وهو ساجد.
646. صفحة 574
647. صفحة 575
648. الدليل السابع نهيه عن أن يستنجى بالعظم والبعر لئلا ننجسه عليهم.
649 قوله : (( إنها ركس )).
650. صفحة 577
651. صفحة 578
652 الوجه الثامن أن هذه الأعيان لو كانت نجسة لبينه النبى.
653. صفحة 578
654. صفحة 579
655 الوجه التاسع أن الصحابة والتابعين وعامة السلف قد ابتلوا بذلك والمنقول عنهم القول بالطهارة أو عدم النجاسة.
656. صفحة 579
657. صفحة 580
658. صفحة 586
659. صفحة 587
660 الوجه العاشر أن الدواب كانت تدوس الحبوب وهى تبول وتروث على عهد الرسول وأهل بيته.
661. صفحة 581
662. صفحة 582
663. الوجه الحادى عشر إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم على دياس الحبوب بالبقر ونحوها إلخ.
664. الوجه الثانى عشر أن الله قال ( وطهر بيتى للطائفين ) الآية ومعلوم أن الحمام لا يزال ذرقه ينزل فى المسجد إلخ.
665 الدليل الثالث عشر الفرق بين المأكول وغيره فى الحقيقة.
666. صفحة 585
667. صفحة 586
668 الحكم فيما حرم علينا أكله من الحيوانات والنباتات.
669. صفحة 585
670. صفحة 586
671 الفصل الثانى فى (( منى الآدمى )) وفيه ثلاثة أقوال. أدلة القول الثالث.
672. صفحة 587
673. صفحة 601
674. الجمع بين حديث غسل المنى وحديث فركه.
675. لا تقبل زيادة الثقة مطلقا.
676. ما استدل به على نجاسة المنى والجواب عنه.
677. ليس الدم قبل بروزه نجسا.
678. كل ما بدأ الله بتحويله من جنس إلى جنس زال عنه حكم التنجيس.
679 ( من بين فرث ودم ).
680. صفحة 602
681. صفحة 603
682. (( سئل عن المني هل هو طاهر، وإن كان طاهراً، فما حكم رطوبة فرج المرأة إذا خالطه )).
683. القول بأن منى المستجمر نجس ضعيف، هل الاستجمار مطهر أو مخفف.
684. (( سئل عمن وقع على ثيابه ماء طاقة ما يدري ما هو فهل يجب غسله )).
685. (( سئل عن الفخار يشوى بالنجاسة فما حكمه ؟ والأفران التى تسخن بالزبل )).
686. (( كنت رخصت لكم فى جلود الميتة... )).
687. الماء المسخن بالنجاسة.
688 (( سئل عن بول ما يؤكل لحمه وروثه هل هو نجس ؟ )).
689. صفحة 613
690. صفحة 614
691. (( سئل عن فران يحمى بالزبل ويخبز )).
692. (( سئل عن الكلب هل هو طاهر أو نجس وما قول العلماء فيه )).
693 الراجح طهارة الشعور كلها والريش، بخلاف الريق
694. صفحة 617
695. صفحة 618
696. البول أعظم من الريق.
697. لعاب الكلب إذا أصاب الصيد
698. (( سئل عن كلب طلع من ماء فانتفض على شيء فهل يجب تسبيعه ؟ )).
699. (( سئل عن بول الفيل والحمار )).
700. (( سئل عن طين جبل بزبل حمار وطين به سطح فوقع عليه مطر )).
701. (( سئل عما إذا بال الفأر فى الفراش هل يصلى فيه ؟ )).
702. (( سئل عن ريش القنفذ هل هو نجس ؟ )).
703. باب الحيض.
704. (( سئل عما يروى (( الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام إلخ )) وما معناه على مذهب الشافعى وأحمد )).
705. (( سئل عن جماع الحائض هل يجوز ؟ )).
706. (( سئل عن المرأة تطهر من الحيض ولم تجد ماء تغتسل به هل لزوجها أن يطأها قبل غسلها من غير شرط )).
707. (( سئل عن إتيان الحائض قبل الغسل ؟ وما معنى قول أبى حنيفة : إن انقطع إلخ وقول الأئمة )).
708. (( سئل عن حديث فاطمة بنت أبى حبيش وحديث أم حبيبة هل أحدهما ناسخ للآخر أو بينهما تناف إلخ )).
709 الحديث الأول فى المستحاضة المعتادة، من لها عادة وتمييز تقدم العادة عليه.
710. صفحة 628
711. صفحة 629
712. ليس فى الحديث الثانى أمر المستحاضة بالغسل لكل صلاة، وإنما الواجب عليها الوضوء.
713. هذه المستحاضة ليست مبتدأة.
714 فى المستحاضة ثلاث سنن، العلامات التى يعرف بها الحيض من الاستحاضة.
715. صفحة 630
716. صفحة 631
717 الدماء لا تخرج عن خمسة أقسام.
718. صفحة 631
719. صفحة 632
720. بطلان قول من رأى أن صاحبة الدم المشكوك فيه تصوم وتصلى وتقضى.
721. كل من فعل عبادة كما أمر بحسب وسعه فلا إعادة عليه.
722. (( سئل عن امرأة نفساء لم تغتسل فهل يجوز وطؤها قبل الغسل أم لا )).
723. (( سئل عن امرأة نفساء هل يجوز لها قراءة القران فى حال النفاس وهل يجوز وطؤها قبل انتهاء الأربعين ؟ وهل يجوز وطؤها إذا قضت الأربعين ولم تغتسل )).
المصاحف
المصحف الكبير
المصحف الوسط
المصحف الجوامعي
المصحف العادي 1
المصحف العادي 2
مصحف نسخ تعليق
مصحف قالون
مصحف ورش
مصحف شعبة
مصحف الدوري
الترجمات
الترجمة الفرنسية
الترجمة الهوساوية
الترجمة الإندونيسية
ترجمة الأنكو
الترجمة الإنجليزية
الترجمة التركية
الترجمة الأردية
الترجمة الإيرانونية
الترجمة الفيتنامية
الترجمة التاميلية
الترجمة الصينية
ترجمة التلغو
الترجمة المليبارية
الترجمة البرتغالية
الترجمة الأوكرانية
الترجمة المالاغاشية
الترجمة الإيطالية
الترجمة المجرية
الترجمة الأمازيغية
الترجمة الفارسية
الترجمة الهندية
الترجمة الكردية
الترجمة الأذرية
ترجمة الباسا
الترجمة القيرغيزية
ترجمة اللنغالا
الترجمة الروسية
الترجمة السندية
الترجمة السويدية
الكتب
التفسير الميسر
الفقه الميسر
كتابة المصحف
أصول الإيمان (الإنجليزية)
أصول الإيمان (الروسية)
أصول الإيمان (الصينية)
أصول الإيمان (الأوكرانية)
الذكر والدعاء (الإنجليزية)
الذكر والدعاء (الأردية)
المصباح المنير (الصينية)
مجموع فتاوى ابن تيمية

?? ?????????

  • random article random article
  • random article random article
  • random article random article
  • random article random article
  • random article random article
  • random article random article

Categories

  • ترجمات
  • كتب
  • مجموع الفتاوى
  • مصاحف
2019 © جميع الحقوق محفوظة لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف | سياسة الخصوصية